حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«طلق أبو كنف - رجل من عبد القيس - امرأته واحدة أو اثنتين ، ثم أشهد على الرجعة ،»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن محمدِ بن عبدِ الرحمنِ بن ثَوْبَانَ قال طلّقَ رجلٌ من مُزَيْنَةَ امرأَتَهُ ثلاثا قبْلَ الدُّخولِ فسألَ ابن عباسٍ وعنْدهُ أبو هريرةُ فقالَ أبو هريرةَ واحِدَةٌ تُبَيِّنُها وثَلاثٌ تُحَرِّمُها فصوَّبَها ابنُ عباسٍ .
الراوي
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/175
الحُكم
ضعيفلا يصح
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 3559
الحُكم
صحيحصحيح
يا معاذُ من طلَّقَ للبدعةِ واحدةً أوِ اثنتَينِ أو ثلاثًا ألزمناهُ بدعتَهُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
إغاثة اللهفان · 1/461
الحُكم
ضعيفباطل
يا مُعاذُ، مَن طَلَّق للبِدعةِ واحِدةً أو اثنَتَينِ أو ثلاثًا، ألزَمْناه بِدْعَتَه .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
محمد الأمين الشنقيطي
المصدر
أضواء البيان · 1/205
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن أمية الذارع وهو ضعيف [لكن كثرة أحاديث هذا الباب] واختلاف طرقها وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاً
يا معاذ من طلّقَ في بدعةٍ واحدةٍ أو اثنتينِ أو ثلاثا ألزمناه بدعتهُ .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
سنن الدارقطني · 3/272
الحُكم
ضعيف[فيه] إسماعيل بن أبي أمية القرشي ضعيف متروك الحديث
يا مُعاذُ، مَن طَلَّقَ في بِدْعةٍ واحِدةٍ أو اثْنتَينِ أو ثَلاثًا أَلزَمْناه بِدْعتَه. .
الراوي
معاذ بن جبل
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 3/ 192
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] إسماعيل بن أمية وهو متروك
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في عبدٍ طلَّقَ امرأتَهُ اثنتَينِ ثمَّ أعتقَها أيتزوَّجُها قالَ : نعَم قيلَ عمَّن قالَ : أفتى بذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الطحاوي
المصدر
شرح مشكل الآثار · 7/461
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمضطرب لا يجوز أن يحتج به
عن ابنِ عبَّاسٍ: في عبدٍ طلَّق امرأتَهُ اثنتَيْنِ، ثمَّ أَعتَقها، أيَتزوَّجُها؟ قال: نَعمْ. قيلَ عمَّنْ؟ قال: أَفْتى بذلكَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج مشكل الآثار · 3008
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف
أخبرَني أبو الزُّبَيرِ ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ ، يسألُ ابنَ عمرَ ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، قال عبدُ اللهِ ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا ، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
الصواعق المرسلة · 2/629
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده في غاية الصحة
أنَّ عمرانَ بنَ حصينٍ سُئلَ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ، ثمَّ يقعُ بِها ، ولم يشهد على طلاقِها ولا على رجعتِها ، فقال : طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ ، وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ أشهِد على طلاقِها وعلَى رجعَتِها ، ولا تَعُدْ .
الراوي
مطرف بن عبدالله بن الشخير
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 650
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أن عمرَ قال فيمن طلَّقَ امرأتَهُ ثم سافَرَ وأشهدَ على رجعتِهَا قبل انقضاءِ العدةِ ولا علم لها بذلك حتى تزوجَتْ أنه إن أدركَهَا قبل أن يُدخَلَ بها فهي امرأتُهُ وإن لم يدركْها حتى دخَلَ بها الثاني فهِيَ امرأةُ الثاني حكم بذلك في أبي كَنَفٍ .
الراوي
عمر أو أبو الزناد
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/254
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرويناه من طرق كلها منقطعة
ْ عن عبد الرحمن بن أيمنَ مولى عروةُ يسأل ابن عمرَ ، وأبو الزبيرِ يسمعُ ، قال : كيفَ ترَى في رجلٍ طلقَ امرأتهُ حائِضا ؟ قال : طلق عبد الله بن عمرَ امرأتهُ وهي حائضٌ ، قال عبد اللهِ : فردوهَا عليّ ولم يرهَا شيْئا ، قال : وإذا طهرتْ فليطلقْ أو ليمسكْ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 15/65
الحُكم
ضعيفقوله في هذا الحديث ولم يرها شيئا منكر عن ابن عمر
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمرَ : رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؛ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألَه: فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ تَستَقبِلَ عِدَّتَها. قال: فقُلتُ له: إذا طَلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه وهي حائِضٌ، أتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ فقال: فمَه، أو إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
مسلم
المصدر
صحيح مسلم · 1471
الحُكم
صحيح[صحيح]
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/165
الحُكم
صحيحثابت
عَن عَبدِ اللهِ، طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ عَبدَ اللهِ طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً واحِدةً وهيَ حائِضٌ، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها، ويُمسِكَها حَتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضَتِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ قَبلَ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ تَعالى أن تُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ عَبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عَن ذلك قال لأحَدِهم: إمَّا أنتَ طَلَّقتَ امرَأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بها، فإن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا، فقد حَرُمَت عليكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك، وعَصَيتَ اللهَ تَعالى فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرَأتِكَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 6061
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين

لا مزيد من النتائج