نتائج البحث عن
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرار أولها بالتراب»· 8 نتيجة
الترتيب:
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أولهُا بالترابِ .
طَهورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولَغَ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سَبعَ مَرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ. .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ .
طَهورُ إِناءِ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسِلَهُ سبعَ مراتٍ ، أُولاهُنَّ بالترابِ .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلْبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ. .
حديث: طُهورُ إناءِ أحَدِكم [إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ.] .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ: طُهورُ إناءِ أحدِكُم إذا ولغَ فيهِ الكَلبُ أن يُغسَلَ سبعَ مرَّاتٍ الأولى منهنَّ بالتُّرابِ - وفي روايةٍ -: أوَّلُها بتُرابٍ - وفي روايةٍ - أوَّلُها بالتُّرابِ .
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا وَلَغ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سبعًا الأولى بالتُّرابِ، والهِرُّ مِثلُ ذلك .
لا مزيد من النتائج