نتائج البحث عن
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه كلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»· 9 نتيجة
الترتيب:
طَهورُ إناءِ أحَدِكُم إذا ولَغَ فيه الكَلبُ أن يَغسِلَه سَبعَ مَرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ. .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أُولاهنَّ بالتُّرابِ .
طَهورُ إِناءِ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكلبُ أنْ يغسِلَهُ سبعَ مراتٍ ، أُولاهُنَّ بالترابِ .
طَهورُ إناءِ أحدِكم إذا وَلَغَ فيه الكلْبُ: أنْ يَغسِلَه سَبْعَ مرَّاتٍ، أُولاهنَّ بالتُّرابِ. .
حديث: طُهورُ إناءِ أحَدِكم [إذا ولَغَ فيه الكَلْبُ، أنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ.] .
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغ فيه الكلبُ أنْ يَغسِلَه سبعَ مرَّاتٍ أولهُا بالترابِ .
طُهورُ إناءِ أحَدِكم إذا ولَغَ فيه الكلبُ سَبعَ مرَّاتٍ، أُولاهُنَّ بالتُّرابِ، والهِرُّ مرَّةً .
عن أبي هُرَيْرةَ قال: طُهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولَغَ فيه الكلبُ أنْ يُغسَلَ سَبعَ مرَّاتٍ أُولاهُنَّ بالتُّرابِ. .
طهورُ إناءِ أحدِكم إذا ولغَ الكلبُ فيه أن يغسلَ سبعَ مراتٍ أولاهن بالترابِ ثم ذكرَ أبو هريرةَ الهرَّ لا أدري قاله مرةً أو مرَّتين. .
لا مزيد من النتائج