نتائج البحث عن
«عدة الأمة إذا لم تحض شهرين وإذا حاضت حيضتين»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ
عن عمرَ بنِ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ عِدَّةُ الأمةِ إذا لم تَحِضْ شهرَينِ وإذا حاضت حَيضَتَينِ .
عن عُمَرَ بنِ الخطَّابِ قالَ: عِدَّةُ الأمَةِ إذا لم تَحِضْ شَهْرَينِ كعِدَّتِها إذا حاضَتْ حَيْضَتَينِ. .
قال عمرُ ينكحُ العبدُ اثنتَينِ ويطلِّقُ تطليقتَينِ وتعتدُّ الأمةُ حَيضتَينِ فإن لم تحضْ فشهرَينِ أو قال شهرًا ونصفَ .
عن عمر قال: يَنكِحُ العبدُ اثنَتَينِ، ويُطلِّقُ تَطْليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَينِ، فإنْ لم تَحِضْ فشَهرَينِ، أو قال: فشَهرًا ونِصفًا. .
قولُ عمرَ : عدةُ أمِّ الولدِ حيضتانِ ولو لم تحضْ كان عدتُها شهرينِ .
حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبةَ بنِ مسعودٍ، عن عُمرَ قولَه: ينكِحُ العَبدُ اثنتَينِ، ويُطلِّقُ اثنتَينِ، وتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيضتَينِ، وإن لم تَحِضْ فشَهرَينِ. .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
عن ابن عمرَ في الأمةِ تكونُ تحتَ الحرّ تبينُ بتطليقتينِ وتعتدّ حيضتين وإذا كانتْ الحرّةُ تحتَ العبدِ بانتْ بتطليقتينِ وتعتدّ ثلاثِ حيَضٍ .
عن ابنِ مسعودٍ أن المرأةَ إذا طُلِّقَت وهم يحسبون أن الحيضةَ قد أدبرت عنها ولم يتبيَّنْ ذلك أنها تنتظرُ سنةً فإنْ لم تحضْ فيها اعتدَّت بعدَ السنةِ ثلاثةَ أشهرٍ فإنْ حاضت في الثلاثةِ أشهرٍ التي بعدَ السنةِ فلا تعجلْ عليها حتى تعلمَ أتمَّ حيضُها أم لا .
طلاقُ الأمةِ تَطليقتانِ، وتعتَدُّ الأمةُ حَيضتَينِ. .
قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: يَنكِحُ العبدُ اثنتَيْنِ، ويُطلِّقُ اثنتَيْنِ، وتَعتدُّ الأَمَةُ حَيضتَيْنِ، فإنْ لمْ تكُنْ تَحيضُ فشَهرٌ ونِصفٌ. .
تُطلّق الأمةُ تطليقتينِ وقُرْؤها حيضتينِ .
تطلَّقُ الأمةُ تطليقتينِ وقُرؤُها حَيضتينِ. .
تُطلَّقُ الأَمَةُ تطليقَتينِ وتعتدُّ حيضَتينِ .
لا مزيد من النتائج