نتائج البحث عن
«عدة الأمة إذا مات عنها زوجها نصف عدة الحرة ، شهران وخمسة أيام»· 14 نتيجة
الترتيب:
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عن ابنِ عمرَ عدَّةُ الأمةِ في الوفاةِ شهرانِ وخمسُ ليالٍ .
عن ابنِ عمرَ عِدَّةُ الأمةِ من الوفاةِ شهران وخمسُ ليالٍ .
عنِ ابنِ مسعودٍ إنَّ الحاملَ إذا ماتَ عنْها زوجُها تحلُّ بوضعِ الحملِ وتنقضي عدَّةُ الوفاةِ .
عن زيدِ بنِ ثابتٍ ، قال : عِدَّةُ الأَمَةِ حيضتانِ ، وعِدَّةُ الحرةِ ثلاثُ حِيَضٍ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّه كان يقولُ : عِدَّةُ الحُرَّةِ ثلاثُ حيَضٍ ، وعدةُ الأمةِ حيضتانِ .
أنَّهُ سمعَ زيدَ بنَ ثابتٍ، يَقولُ: الطَّلاقُ إلى الرِّجالِ، والعدَّةُ إلى المرأةِ، إن كانَ الرَّجلُ حرًّا، وَكانتِ المرأةُ أمةً، فثَلاثُ تطليقاتٍ، وتعتَدُّ: عدَّةُ الأمةِ حَيضتين وإن كانَ عبدًا، وامرَأتُهُ حرَّةً، طلَّقَ طلاقَ العَبدِ تَطليقَتَينِ، واعتدَّت عدَّةَ الحرَّةِ ثَلاثَ حيضٍ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عن عُمَرِو بنِ العاصِ قالَ: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها زوجُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشرٌ .
عن عَمْرٍو قال: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ عِدَّةُ الحُرَّةِ. .
عن عمرٍو، أنَّه قال: «عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ عِدَّةُ الحُرَّةِ» .
عَن عمرِو بنِ العاصِ رضيَ اللَّهُ تعالى عنهُ قالَ: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عنْ عمرو بنِ العاصِ قال عدةُ أمِّ الولدِ عدةُ الحرةِ .
لا مزيد من النتائج