نتائج البحث عن
«عدة المطلقة من حين تطلق والمتوفى عنها زوجها من حين يتوفى»· 15 نتيجة
الترتيب:
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4] المطَّلقةُ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها زَوجُها، فقال: هي المطَلَّقةُ ثلاثًا والمتوَفَّى عنها زَوجُها. .
عن أبو الزُّبَيْرِ، قالَ: سأَلتُ جابرًا: أتَعتدُّ المطلَّقةُ والمتوفَّى عَنها زَوجُها أم تخرُجانِ ؟ فَقالَ لا، فقُلتُ: أتتربَّصانِ حيثُ أرادَتا، فقالَ جابرٌ: لا .
قلتُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المُطلَّقةُ ثلاثًا أو المُتوفَّى عنها ؟ فقال : هي المُطلَّقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
وعن أُبيِّ بنِ كعبٍ قال قلتُ للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطلقةُ ثلاثًا أو المتوفَّى عنها فقال هي المطلقةُ ثلاثًا والمُتوفَّى عنها .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يَقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا، والمتوفَّى عَنها لا نفقةَ لَهُما، وتعتدَّانِ حَيثُ شاءتا .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ كان يقولُ في المطلَّقةِ ثلاثًا والمتوفَّى عنها أنَّهما لا سُكنَى لهما ولا نفقةَ وتعتدَّانِ حيثُ شاءتا وتَحُجَّانِ إن شاءتا في عدَّتِهِما .
أنَّ أبا هُرَيْرةَ وابنَ عبَّاسٍ وأبا سلمةَ بنَ عبدِ الرَّحمنِ تذاكَروا عدَّةَ المتوفَّى عنها زوجُها تضعُ عندَ وفاةِ زوجِها ؟ ! فقالَ ابنُ عبَّاسٍ: تعتدُّ آخرَ الأجلينِ، وقالَ أبو سلمةَ: بل تحلُّ حينَ تضعُ، فقالَ أبو هُرَيْرةَ: أَنا معَ ابنِ أخي، فأرسَلوا إلى أمِّ سلَمةَ، زوجِ النَّبيِّ فقالت: وضعت سُبَيْعةُ الأسلميَّةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بيسيرٍ، فاستَفتَت رسولَ اللَّهِ فأمرَها أن تتزوَّجَ .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
[ حديثُ دعاءِ الكربِ] علمَه ابنَته حين زوجَها من الحجَّاجِ، فلم يصلِ إليها .
عن عمرُو بن العاصِ قال لا تُلبِّسُوا علينا سنَةَ نبينا صلى الله عليه وسلم عدةُ أمِّ الولدِ إذا توُفِّيَ عنها سيدها عدةَ الحرةِ المُتوفَّى عنها زوجُها أربعةَ أشهرٍ وعشرا .
عنْ أُبَيِّ بنِ كَعْبٍ أنه قال للنَّبِيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } المطَلَّقةُ ثلاثًا أوِ الْمُتوَفَّى عنها زوجُها ؟ قال : هي للمُطَلَّقةِ ثلاثًا أو المتوَفَّى عنها .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تلبِسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( عِدَّةُ أمِّ الولَدِ عِدَّةُ المتوفَّى عنها زوجُها ) .
عن ابنِ عُمَرَ، «أنَّه سُئِلَ عن الحامِلِ والمُتَوفَّى عنها، قال: كُنَّا نُنفِقُ عليهنَّ». .
عنِ ابنِ عباسٍ اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا قَال تَلْتَقِي أرواحُ الأحياءِ والأمواتِ [ في المنامِ ] فيتساءلون بينَهم فيُمْسِكُ اللهُ أرواحَ الموتَى ويُرْسِلُ أرواحَ الأحياءِ إلى أجسادِها .
عن ابنِ عبَّاسٍ: «{اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} قالَ: تَلْتَقي أرْواحُ الأحْياءِ والأمْواتِ في المَنامِ فيَتَسَاءَلونَ بَيْنَهم، فيُمسِكُ اللهُ أرْواحَ المَوْتى، ويُرسِلُ أرْواحَ الأحْياءِ إلى أجْسادِها». .
لا مزيد من النتائج