نتائج البحث عن
«عدتها من الطلاق الأول ما لم تكن مراجعة " نوع="مقطوع"/>»· 15 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ سُئل عمَّن طلَّق تطليقتَيْن ، فانقضت عُدَّتُها فتزوَّجها غيرُه وفارقها ، ثمَّ تزوَّجها الأوَّلُ ، فقال : هي عنده على ما بقي من الطَّلاقِ .
أنَّ أبا عَمرِو بنَ حَفصِ بنِ المُغيرةِ خَرَجَ مع عَليِّ بنِ أبي طالِبٍ إلى اليَمَنِ، فأرسَلَ إلى امرَأتِه فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ بتَطليقةٍ كانَت بَقيَت مِن طَلاقِها، وأمَرَ لَها الحارِثَ بنَ هِشامٍ وعَيَّاشَ بنَ أبي رَبيعةَ بنَفَقةٍ، فقالا لَها: واللهِ ما لَكِ نَفَقةٌ إلَّا أن تَكوني حامِلًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَرَت له قَولَهما، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ، فاستَأذَنَتْه في الانتِقالِ، فأذِنَ لَها، فقالت: أينَ يا رَسولَ اللهِ؟ فقال: إلى ابنِ أُمِّ مَكتومٍ، وكانَ أعمى، تَضَعُ ثيابَها عِندَه ولا يَراها، فلَمَّا مَضَت عِدَّتُها أنكَحَها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسامةَ بنَ زَيدٍ. فأرسَلَ إليها مَروانُ قَبيصةَ بنَ ذُؤَيبٍ يَسألُها عَنِ الحَديثِ، فحَدَّثَتْه به، فقال مَروانُ: لم نَسمَع هذا الحَديثَ إلَّا مِنِ امرَأةٍ، سَنَأخُذُ بالعِصمةِ التي وجَدنا النَّاسَ عليها، فقالت فاطِمةُ حينَ بَلَغَها قَولُ مَروانَ: فبَيني وبينَكُمُ القُرآنُ؛ قال اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {لا تُخرِجوهنَّ مِن بُيوتِهنَّ} [الطلاق: 1] الآيةَ، قالت: هذا لمَن كانَت له مُراجَعةٌ، فأيُّ أمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلاثِ؟ فكيفَ تَقولونَ: لا نَفَقةَ لَها إذا لم تَكُنْ حامِلًا؟ فعَلامَ تَحبِسونَها؟ .
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا .
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها. .
كان الرجلُ إذا طلَّق امرأتَه ثم ارتجعَها قبلَ أن تنقضِيَ عدَّتَها كان ذلك له وإن طلَّقها ألفَ مرةٍ فعمِد رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها ثم أمهلها حتى إذا شارفت انقضاءَ عدَّتِها ارتجعها ثم طلقها وقال : واللهِ لا أؤويك إليَّ ولا تُخلِّينَّ أبدًا ، فأنزل اللهُ تباركَ وتعالَى ? الطلاقُ مرتانِ فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسانٍ ? فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلَّق أو لم يطلقْ .
[كان الرَّجُلُ إذا طَلَّقَ امرَأتَه ثُمَّ ارتَجَعَها قَبلَ أن تَنقَضيَ عِدَّتُها كان ذلك له وإن طَلَّقَها ألف مَرَّةٍ، فعَمَدَ رَجُلٌ إلى امرَأةٍ له فطَلَّقَها ثُمَّ أمهَلَها حتَّى إذا شارَفتِ انقِضاءَ عِدَّتِها ارتَجَعَها ثُمَّ طَلَّقَها، وقال: واللهِ لا آويكِ إلَيَّ ولا تَحِلِّينَ أبَدًا، فأنزَلَ اللهُ تعالى: {الطَّلاقُ مَرَّتانِ فإمساكٌ بمَعروفٍ أو تَسريحٌ بإحسانٍ} [البقرة: 229]، فاستَقبَلَ النَّاسُ الطَّلاقَ جَديدًا مِن يَومئِذٍ مَن كان مِنهم طَلَّقَ أو لم يُطَلِّق] .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ رضِيَ اللَّهُ عنهُ أنَّهُ قالَ عدَّتُها حيضتانِ فإن لم تَكن تحيضُ فشَهرانِ .
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ .
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها .
كان الرَّجلُ في زَمنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُطلِّقُ ما يشاءُ أن يُطلِّقَ، ثُمَّ تُرتَجعُ في عِدَّتِها، فأنزَل اللهُ تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}، الآية. .
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا .
عن علِيٍّ رضيَ اللهُ عنهُ في الرجلِ يطلقُ امرأتَه تطليقةً أو تطليقتينِ ثم تُزوَّجُ فيطلِّقُها زوجُها قال : إن رجعت إليه بعدَ ما تزوَّجت ائتُنِفَ الطلاقُ وإن تزوجها في عدَّتِها كانت عندَه على ما بقِيَ .
قال عليُّ بنُ أبي طالبٍ لو أنَّ الناسَ أخذوا بأمرِ اللهِ تعالى في الطلاقِ ما يبيحُ رجلٌ نفسَه في امرأةٍ أبدًا يبدأُ فيُطلِّقُها تطليقةً ثم يتربَّصُ ما بينها وبين أن تنقضي عدَّتها فمتى ما شاء راجَعها .
لا مزيد من النتائج