نتائج البحث عن
«عزيمة الطلاق : انقضاء الأربعة الأشهر ، والفيء : الجماع»· 14 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ: عَزيمةُ الطلاقِ انْقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيْءُ الجِماعُ. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ، قالَ : عَزيمةُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ، والفَيءُ الجِماعُ .
سمعتُ ابنَ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما يقولُ : عَزْمُ الطلاقِ انقضاءُ الأشهرِ الأربعةِ ، والفيءُ الجماعُ .
عَزيمةُ الطَّلاقِ انقِضاءُ الأربعةِ الأشهُرِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ للَّذي يولي مِن امرأَتهِ أربعَةَ أشهُرٍ إن شاءَ راجَعها في الأربَعةِ الأشهُرِ وإن بتَّ الطَّلاقَ فعلَيها ما علَى المطلَّقِ منَ العِدَّةِ .
عن عليٍّ قال : إذا مضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي تطليقةٌ بائنةٌ .
عَن عُثمانَ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّهما كانا يَقولانِ: «إذا مَضَتِ الأربَعةُ الأشهرِ فهيَ تَطليقةٌ بائِنةٌ» .
أن عليًّا قال : إذا انقضَت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدَّةَ المطلقةِ .
عن عبدِ اللهِ قال : مَن شاء لاعنتُه لأُنزِلَتْ سورةُ النِّساءِ القُصرَى بعد الأربَعةِ الأشهُرِ وعشرًا .
عن عبدِ اللهِ، قال: مَن شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَتْ سورةُ النِّساءِ القُصْرى بعد الأربعةِ الأشهُرِ وعَشْرٍ. .
شهِدنا عليَّ بنَ أبي طالبٍ وقَف رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ ، إمَّا أنْ يُفِيءَ وإمَّا أنْ يُطلِّقَ .
أن ابنَ مسعودٍ قال : إذا انقضت الأربعةُ الأشهرُ فهي واحدةٌ ، وهي أحقُّ بنفسِها ، وتعتدُّ عدةَ المطلقةِ .
عَن عليَّ بنَ أبي طالبٍ أوقفَ رجلًا عندَ الأربعةِ الأشهرِ بالرَّحبةِ : إمَّا أن يفيءَ وإمَّا أن يطلِّقَ .
عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: مَن شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَت سورةُ النساءِ القُصْرى بعدَ الأربعةِ الأشهُرِ وعَشْرًا. .
لا مزيد من النتائج