نتائج البحث عن
«عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع ، فإن لم تكن له أم ، فعصبتها عصبته ، وولد»· 10 نتيجة
الترتيب:
ولدُ الملاعنةِ عصبتُه عصبةُ أمِّهِ .
وَلَدُ المُلاعَنةِ عَصَبَتُه عَصَبةُ أُمِّه. .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ لوَلَدِ المُلاعَنةِ: "عَصَبَتُه عَصَبَةُ أمِّه". .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ قال لولدِ المُلاعنةِ عَصَبتهُ عَصَبةُ أمِّه .
عنِ ابنِ مسعودٍ قال عَصَبَةُ ابنِ الملاعَنَةِ عَصَبَةُ أُمِّهِ .
عن علِيٍّ وابنِ مسعودٍ عصبةُ ابنِ الملاعنةِ عصبةُ أُمِّهِ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في ولَدِ المُلاعَنةِ: عصَبَتُه أُمُّه. .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: اختَصَموا إلى علِيٍّ رَضيَ اللهُ عنه في ولَدِ الملاعَنةِ، فجاء عَصَبةُ أبيهِ يَطلُبون مِيراثَه، فقال: إنَّ أباهُ قدْ كان تَبرَّأَ منه، فأعطى أُمَّه الميراثَ وجعَلَها عصَبةً ولم يُعطِهْم شَيئًا. .
أنَّ رجلًا سأل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ميراثِ العبدِ , فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إن لم تكُنْ له عصبةٌ فهو لك .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
لا مزيد من النتائج