نتائج البحث عن
«عقوبة المحارب إلى السلطان ، لا يجوز عفو ولي الدم ، ذلك إلى الإمام»· 10 نتيجة
الترتيب:
أيُّما امْرَأةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إذْنِ وَلِيِّها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها الَّذي أَعْطاها بما أصابَ مِنها، فإن اشْتَجَروا فذلك إلى السُّلْطانِ، والسُّلْطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نَكحَت بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحُها باطلٌ - مرَّتينِ - ولها ما أعطاها بما أصاب منها، فإن كانت بينهما خصومةٌ فذاك إلى السُّلطانِ والسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال لا يَمنعُ السلطانُ وَليَّ الدمِ أن يعفوَ إن شاءَ أو يأخذَ العقلَ إنِ اصطلَحوا عليْهِ ولا يَمنعُهُ أن يقتلَ إن أبى إلا القتلَ بعد أن يَحقَّ له القتلُ في العَمدِ .
السلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له .
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ .
أيُّما امرأةٌ نكَحَتْ بغَيرِ إذْنِ مَواليها، فنِكاحُها باطِلٌ -ثَلاثًا- ولها مَهرُها بما أصابَ منها، فإنِ اشتَجَروا، فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغيرِ إذنِ-وَلِيِّها أو مواليها- فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، ولها مَهْرُها ممَّا أصاب منها؛ فإنَّ السُّلطانَ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له. .
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ. .
أنَّ الزُّبَيْرَ بنَ العوَّامِ لقِيَ رجلًا قد أخذَ سارقًا وَهوَ يريدُ أن يذهبَ بِهِ إلى السُّلطانِ ؟ فشفعَ لَهُ الزُّبَيْرُ ليُرْسِلَهُ فقالَ : لا حتَّى أبلغَ بِهِ إلى السُّلطانِ فقالَ لَهُ الزُّبَيْرُ : إذا بلَغت بِهِ إلى السُّلطانِ فلَعنَ اللَّهُ الشَّافِعَ والمشفِّعَ .
عن الفضل بن عباس ، في الأمر بالمعروف إنما ذلك إلى السلطان
لا مزيد من النتائج