حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«على أهل الإبل الإبل ، وعلى أهل البقر البقر ، وعلى أهل الشاة الشاة»· 23 نتيجة

الترتيب:
فرضَ رسولُ اللهِ في الدَِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مئةً من الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2244
الحُكم
ضعيفضعيف
أن عمرَ قام خطيبا فقال : إن الإبلَ قد غلتْ قال : فقوَّمَ على أهلِ الذهبِ ألف دينارٍ وعلى أهل الورقِ اثني عشرَ ألفا وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاة ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حلَّةٍ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2247
الحُكم
صحيححسن
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3428
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم · 2/445
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده جيد قوي حجة
كان قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3/389
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطإِ على أهلِ القُرَى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها من الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثمانِ الإِبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفع في قيمتِها، وإذا هاجت بِرُخْصٍ نَقَص من قيمتِها، وبَلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلُها من الوَرِقِ : ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قال : وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - على أهلِ البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهل الشاةِ ألفَيْ شاةٍ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3430
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربع مئة دينار أو عدلها من الورق ويقومها على أثمان الإبل فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت برخص نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين أربع مئة دينار إلى ثمان مئة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3/390
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
فرضَ رسولُ اللهِ في الدَِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مئةً من الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2244
الحُكم
ضعيفضعيف
أن عمرَ قام خطيبا فقال : إن الإبلَ قد غلتْ قال : فقوَّمَ على أهلِ الذهبِ ألف دينارٍ وعلى أهل الورقِ اثني عشرَ ألفا وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاة ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2247
الحُكم
صحيححسن
وفرَضَها النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على أهلِ الإبلِ مئةً منَ الإبلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج زاد المعاد · 5/24
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ , وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ , وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ , وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 416
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة محمد بن إسحاق
فَرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في الدِّيةِ على أهلِ الإبِلِ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
تنقيح التحقيق · 4/502
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي] مرسلاً
فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتيْ بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفيْ شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/437
الحُكم
ضعيففيه علتان: إحداهما أن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن ، والثانية أن أبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مسندا ، وتارة عن عطاء مرسلاً ، وله شاهد
"فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبِلِ مِائةً مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ" .
الراوي
جابر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحق
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 190، 191
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الدِّيَةِ على أهْلِ الإبِلِ مِئةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 56
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طريقين الأول مرسل وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن والثاني فيه محمد بن إسحاق وراوي مجهول]
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد قوي حجة
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/389
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3428
الحُكم
صحيحإسناده حسن
مثل: [أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى في الدِّيَةِ على أهْلِ الإبِلِ مِئةً مِن الإبِلِ، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئتَي بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشَّاءِ أَلْفيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ]. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 4/ 56
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهيرويه أبو نميلة يحيي بن واضح عن مُحمَّد بن إسحاق عن عطاء عن جابر عن النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وأبو نميلة ثقة.
فرَضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [قضَى في الدِّيَةِ على أهلِ الإبِلِ مئةً من الإبِلِ، وعلى أهلِ البقَرِ مئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتَيْ حُلَّةٍ] وعلى أهلِ الطعامِ شيئًا لا أحفَظُه. .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 4544
الحُكم
ضعيفإسناده ضعيف

لا مزيد من النتائج