حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«على أهل الشاة ألفا شاة»· 20 نتيجة

الترتيب:
أن عمرَ قام خطيبا فقال : إن الإبلَ قد غلتْ قال : فقوَّمَ على أهلِ الذهبِ ألف دينارٍ وعلى أهل الورقِ اثني عشرَ ألفا وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاة ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حلَّةٍ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل · 2247
الحُكم
صحيححسن
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3428
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده حسن
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق وأقواله على أبواب العلم · 2/445
الحُكم
صحيح الإسنادإسناده جيد قوي حجة
كان قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار أو ثمانية آلاف درهم ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال فكان كذلك حتى استخلف عمر فقام خطيبا فقال إن الإبل قد غلت ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا وعلى أهل البقر مئتي بقرة وعلى أهل الشاة ألفي شاة وعلى أهل الحلل مئتي حلة قال وترك دية أهل الكتاب لم يرفعها
الراوي
جد عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة ومعه تخريج الألباني للمشكاة · 3/389
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
ضعيف الإسنادمرسل
أن عمرَ قام خطيبا فقال : إن الإبلَ قد غلتْ قال : فقوَّمَ على أهلِ الذهبِ ألف دينارٍ وعلى أهل الورقِ اثني عشرَ ألفا وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاة ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مئتي حلَّةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2247
الحُكم
صحيححسن
كانت قيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثمانَمائةِ دينارٍ، وثمانيةَ آلافِ درهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ على النِّصْفِ مِن دِيَةِ المسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِف عُمَرُ، فقام خطيبًا، فقال: إنَّ الإبلَ قد غلَتْ، قال: ففرَضها عُمَرُ على أهلِ الذَّهَبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مائتَيْ بقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ. وقال: وترَك دِيَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يَرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيَةِ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 10/ 190، 191
الحُكم
ضعيف[فيه] عبد الرحمن بن عثمان وهو ضعيف
كانت الدِّيةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانَمائةِ دينارٍ وثمانيةَ آلافِ درهمٍ ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذٍ النِّصفُ من ديةِ المسلمين ، قال : فكان ذلك كذلك حتَّى استُخْلِف عمرُ فقام خطيبًا فقال : إنَّ الإبلَ قد غلَتْ ، قال : ففرضها على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِقِ اثنَيْ عشرَ ألفًا ، وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفَيْ شاةٍ وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ ، قال : وترك ديةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفعْها فيما رفع من الدِّيةِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/445
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد قوي حجة
كان قيمةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمانِ مِئَةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ، قال: فكان كذلك حتى استُخلِفَ عُمَرُ، فقامَ خَطيبًا، فقال: إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، ففَرَضَها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه على أهلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وعلى أهلِ البَقَرِ مِئتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ أَلفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَكَ دِيَةَ أهلِ الكتابِ لم يَرفَعْها. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/389
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
كانتْ قيمةُ الدِّيةِ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - : ثمانِ مائةِ دينارٍ – أو ثمانيةِ آلاف درهمٍ -، وديةُ أهلِ الكتابِ – يومئذٍ – النصفُ منْ ديةِ المسلمِينَ، قال : فكان كذلكَ حتى استخلِف عمرُ ؛ فقام خطيبًا، فقال : إنَّ الإبلَ قدْ غلتْ، ففرضها عمرُ - رضي الله عنه – على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشَر ألفًا، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاةِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ، قال : وترك ديةَ أهلِ الكتابِ، لمْ يرفعْها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3428
الحُكم
صحيحإسناده حسن
فرضَ رسولُ اللهِ في الدَِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مئةً من الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مئتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاةِ ألفي شاةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 2244
الحُكم
ضعيفضعيف
حديثٌ في أنَّ الدِّيةَ على أهلِ البقرِ مائتا بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفا شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتا حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 4/224
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] ابن إسحاق مختلف فيه
عنِ الزُّهريِّ قالَ: كانتِ الدِّيةُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ مائةَ بعيرٍ، لِكُلِّ بعيرٍ أوقيةٌ، فذلِكَ أربعةُ آلافٍ، فلمَّا كانَ عمرُ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورِقُ، فجعلَها عمرُ أوقيةً ونصفًا، ثمَّ غلتِ الإبلُ ورخصتِ الورقُ، فجعلَها عمرُ أوقيتينِ، فذلِكَ ثمانيةُ آلافٍ، ثمَّ لم تزلِ الإبلُ تَغلو ويرخُصُ الورِقُ حتَّى جعلَها عمرُ اثني عشرَ ألفًا أو ألفَ دينارٍ، ومنَ البقرِ مائتا بقرةٍ ومنَ الشَّاةِ ألفا شاةٍ .
الراوي
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
عن عمَرَ أنه خطب فقال إن الإبلَ قد غلت ففرضها على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الرقِّ إثني عشرَ ألفًا وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ وترك ديةَ أهلِ الذمةِ فلم يرفعْها فيما رفع من الديةِ .
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
زاد المعاد · 5/25
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ يَهوديَّةً من أَهلِ خيبرَ سَمَّت شاةً ثمَّ ساقَ القصَّةَ بطولِها وفيها أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ لَها أسَمَمتِ هذِهِ الشَّاةَ ؟ قالت : نعَم فعفا عنْها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ولم يعاقبْها ، وتوفِّيَ بعضُ أصحابِهِ الَّذينَ أَكلوا من الشَّاةِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 11/26
الحُكم
صحيحصحيح
أنَّهم خرَجوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فنَزلوا رُفقاءَ رُفقَةٍ مع فُلانٍ، قال: فنَزَلتُ في رُفقَةِ أبي بَكرٍ، وكان معنا أعرابيٌّ من أهلِ الباديةِ، فنَزَلْنا بأهلِ بَيتٍ من الأعرابِ، وفيهم امرأةٌ حامِلٌ، فقال لها الأعرابيُّ: نُبشِّرُكِ أنْ تَلِدي غُلامًا، إنْ أعْطَيْتني شاةً وَلَدتِ غُلامًا، فأعْطَتْه شاةً، وسَجَعَ لها أساجيعَ، قال: فذَبَحَ الشاةَ، فلمَّا جلَسَ القَومُ يأكُلون، قال رَجُلٌ: أتَدْرون ما هذه الشاةُ؟ فأخْبَرَهم، قال فَرَأيتُ أبا بَكرٍ: مُتبَرِّزًا مُسْتَنْثِلًا مُتَقيِّئًا. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 4-95
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
يُقَوِّمُ دِيَةَ الخطإِ على أهلِ القُرَى أربعَ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلَها من الوَرِقِ، ويُقَوِّمُها على أثمانِ الإِبِلِ، فإذا غَلَتْ رَفع في قيمتِها، وإذا هاجت بِرُخْصٍ نَقَص من قيمتِها، وبَلَغَتْ على عهدِ رسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ما بينَ أربعِ مِئةِ دينارٍ إلى ثمانِ مِئةِ دينارٍ، أو عَدلُها من الوَرِقِ : ثمانيةُ آلافِ درهمٍ، قال : وقضى رسولُ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - على أهلِ البقرِ مِئتَيْ بقرةٍ، وعلى أهل الشاةِ ألفَيْ شاةٍ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3430
الحُكم
صحيحإسناده حسن
كانت قيمَةُ الدِّيَةِ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ثَمانَمِئَةِ دينارٍ أو ثمانيَةَ آلافِ دِرهَمٍ، ودِيَةُ أهْلِ الكتابِ يَومَئذٍ النِّصفُ من دِيَةِ المُسلِمينَ. قال: فكان ذلِك كذَلِكَ حتى استُخلِفَ عُمَرُ رَحِمَه اللهُ، فقامَ خَطيبًا فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ، قال: ففَرَضَها عُمَرُ على أهْلِ الذَّهَبِ ألْفَ دينارٍ، وعلى أهْلِ الوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ ألْفًا، وعلى أهْلِ البَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرةٍ، وعلى أهْلِ الشاءِ أَلْفَيْ شاةٍ، وعلى أهْلِ الحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ. .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المراسيل لأبي داود · 1/ 211
الحُكم
صحيحسنده حسن
أنَّهم خَرَجوا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فنَزَلوا رُفَقاءَ، رُفْقةٌ مع فُلانٍ، ورُفْقةٌ مع فُلانٍ، قال: فنَزَلتُ في رُفْقةِ أبي بَكرٍ، فكان معنا أعْرابيٌّ من أهْلِ الباديةِ، فنَزَلْنا بأهْلِ بَيتٍ من الأعْرابِ، وفيهم امرأةٌ حامِلٌ، فقال لها الأعْرابيُّ: أيَسُرُّكِ أنْ تَلِدي غُلامًا؟ إنْ أَعْطَيْتِني شاةً وَلَدتِ غُلامًا، فأَعْطَتْه شاةً، وسجَعَ لها أساجيعَ، قال: فذبَحَ الشَّاةَ، فلمَّا جلَسَ القَومُ يَأكُلون، قال رَجُلٌ: أتَدْرون ما هذه الشَّاةُ؟ فأخْبَرَهم. قال: فرَأيتُ أبا بَكرٍ مُتبَرِّزًا مُستَنبِلًا مُتقَيِّئًا. .
الراوي
أبو سعيد الخدري
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11482
الحُكم
صحيحإسناده صحيح

لا مزيد من النتائج