نتائج البحث عن
«على الذي اقتص منه ديته غير أنه يطرح عنه دية جرحه»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ مسعودٍ قال في الرجلِ يُستقادُ منه ثم يموتُ قال تُقتَصُّ منه ديَتُه ثم إنه يُطرحُ منه ديةُ جرحِه .
عَن عَبدِ اللهِ في الذي يُقتَصُّ مِنه فيَموتُ، قال: على الذي اقتَصَّ مِنه الدِّيةُ، ويُرفعُ عَنه بقَدرِ جِراحاتِه .
عن ابنِ عباسٍ رضي اللهُ عنْهُما أنَّهُ قالَ يُزَادُ في ديةِ القتيلِ في الأشهرِ الحُرُمِ أربعةَ آلافٍ والمقتولُ في مكةَ يُزَادُ في دِيَتِهِ أربعةَ آلافٍ قيمةُ ديةِ الحرمِ عشرِينَ ألفًا .
المَرأةُ تَرِثُ مِن ديةِ زَوجِها، وهو يَرِثُ مِن ديةِ زَوجِه ومالِها، ما لم يَقتُلْ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا، فإن قَتَلَ أحَدُهما صاحِبَه عَمدًا لم يَرِثْ مِن ديَتِه ومالِه شَيئًا، وإن قَتَلَ صاحِبَه خَطَأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يَرِثْ مِن ديَتِه .
قتلُ العِميَّةِ ديتُهُ ديةُ الخطأِ الحجرُ والسَّوطُ والعصا ما لم يحمِل سلاحًا .
أنَّ عُمرَ ، رضي اللهُ عنه ، كان يقولُ في الذي يُقتَصُّ منه ثم يموتُ : قَتلُه حقٌّ لا دِيَةَ له .
عَنِ ابنِ عباسٍ يُزَادُ في دِيَةِ المَقْتُولِ في أَشْهُرِ الحَرَامِ أربعةُ آلافٍ والمَقْتُولُ في الحُرُمِ يُزَادُ في دِيَتِه أربعةُ آلافٍ .
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ .
عن أبي أُمامةَ، قال: مَن دايَنَ النَّاسَ بدَينٍ يَعلَمُ اللهُ أنَّه يُرِيدُ قضاءَه، فأتاهُ أجَلُه دونَ ذلك؛ أرضَى اللهُ هذا مِن حَقِّه وتجاوَزَ عنه، ومَن دايَنَ النَّاسَ بدَينٍ يَعلَمُ اللهُ أنَّه لا يُرِيدُ قضاءَه؛ قَضى اللهُ منه، وقال: حسِبْتَ أنِّي لم أقتَصَّ له منك! .
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنا وعَمِّي، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، عندَ هذا دِيَةُ أبي، فمُرْهُ يُعْطينيها، وكان قُتِلَ في الجاهِليَّةِ، فقال: أعْطِه دِيَةَ أبيهِ، فقُلتُ: هل لأُمِّي فيها حَقٌّ؟ قال: نَعَمْ. وكانت دِيتُه مِئَةً من الإبِلِ. .
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم أنا وعمي فقلتُ يا رسولَ اللهِ عند هذا دِيَةُ أبي فَمُرْهُ يُعْطِنِيها وكان قُتِلَ في الجاهليةِ فقال أَعْطِهِ ديةَ أبيه فقلت هل لأمي فيها حقٌّ قال نعم وكانت ديتُه مائةً من الإبلِ .
عن جابرٍ رضي الله عنه في الرجلِ الذي شُجَّ فاغتسل فمات: إنما كان يكفيه أن يتيمَّمَ ويعصبَ على جرحِه خرقةً ثم يمسحَ عليها ويغسلَ سائرَ جسدِه. .
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه .
عن جابِرٍ رَضِيَ اللهُ تعالى عنه، في الرَّجلِ الَّذي شُجَّ فاغتَسَلَ فماتَ: إنَّما كان يَكفيهِ أنْ يتيَمَّمَ ويعصِبَ على جُرحِه خِرقةً ثمَّ يمسَحَ عليها ويَغسِلَ سائِرَ جسدِه. .
ان رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، قامَ يومَ فتحِ مَكَّةَ ، فقالَ : المرأةُ تَرثُ من ديةِ زوجِها ومالِهِ، وَهوَ يَرِثُ من ديتِها ومالِها، ما لم يَقتُل أحدُهُما صاحبَهُ، فإذا قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ عَمدًا لم يرِثْ مِن ديتِهِ ومالِهِ شيئًا، وإن قتلَ أحدُهُما صاحبَهُ خَطأً ورِثَ مِن مالِهِ ولم يرِثْ مِن ديتِهِ .
لا مزيد من النتائج