نتائج البحث عن
«على المرأة أن تزكي مهرها إذا كان على زوجها إن كان موسرا ، وإن كان فقيرا فليس»· 12 نتيجة
الترتيب:
مِن برَكةِ المرأةِ على زوجِها تيسيرُ مهرِها وأن تُبكِّرَ بالإناثِ .
مِن بَرَكَةِ المرأةِ على زوجِها تَيْسِيرُ مَهْرِها , وأَنْ تُبَكِّرَ بالإناثِ .
مِن بَركةِ المرأةِ على زَوجِها تَيسيرُ مَهرِها، وأن تُبكِّرَ بالإناثِ. زاد الطَّبرانِيُّ عن عُروةَ: فأقولُ أنا: مِن أوَّلِ شُؤمِها أن يَكثُرَ صَداقُها. .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ في امرأةِ المفقودِ ، قال : إن جاء زوجُها وقد تزوَّجت خُيِّرَ بينَ امرأتِه وبينَ صداقِها ، فإن اختار الصداقَ كان على زوجِها الآخرِ ، وإن اختار امرأتَه اعتدَّت حتى تحِلَّ ثم ترجعَ إلى زوجِها الأولِ ، وكان لها من زوجِها الآخرِ مهرُها بما استحلَّ من فرجِها .
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها .
لا تَمنَعُ المَرأةُ زَوْجَها -وقال يَزيدُ مرَّةً: حاجَتَه- وإنْ كان على ظَهرِ قَتَبٍ. .
من كان مُوسرًا لأَن ينكحَ فلم يَنكحْ فليس منَّا .
مَن كان موسِرًا لِأنْ يَنكِحَ فلم يَنكِحْ فليس مِني .
من كان مُوسِرًا لِأَنْ يَنْكِحَ، فلم يَنْكِحْ، فليس مِنِّي .
من كان موسرًا لأنَّ ينكحَ ثمَّ لم ينكِحْ فليس منِّي .
مَن كان موسرًا لأن ينكحَ ثمَّ لَم ينكِحْ ؛ فليسَ منِّي . .
كانَ ثلاثونَ من أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليه وسلَّم يقولونَ : إذا أعتَقَ الرَّجلُ العبدَ بينَهُ وبينَ الرَّجلِ فَهوَ ضامنٌ إن كانَ موسرًا وإن كانَ مُعسرًا سعى بالعبدِ صاحبُهُ في نصفِ قيمتِهِ غيرَ مَشقوقٍ عليهِ .
لا مزيد من النتائج