حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«على الناس أجمعين أهل القرى وأهل البادية مائة من الإبل على الأعرابي والقروي»· 15 نتيجة

الترتيب:
أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ .
الراوي
محمد بن شهاب الزهري ومكحول وعطاء
المحدِّث
الألباني
المصدر
إرواء الغليل · 7/305
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات غير مسلم بن خالد الزنجي وفيه ضعف
أدرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ المسلِمِ الحُرِّ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مائةٌ مِن الإبلِ، فقوَّم عُمَرُ بنُ الخطَّابِ تلك الدِّيَةَ على أهلِ القُرى ألفَ دينارٍ، أو اثنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ. ودِيَةُ الحُرَّةِ المسلِمةِ إذا كانت مِن أهلِ القُرَى خَمْسُمائةِ دينارٍ، أو سِتَّةُ آلافِ درهمٍ، فإذا كان الذي أصابها مِن الأعرابِ، فدِيَتُها خمسون مِن الإبلِ، لا يُكلَّفُ الأعرابيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ. .
الراوي
ابن شهاب، ومكحول، وعطاء
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2537
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مسلم بن خالد شيخ الشافعي ، سيء الحفظ.
قالَ عمرو بنُ شعَيبٍ : كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يُقيمُ الإبلَ علَى أهلِ القرَى أربعمائةِ دينارٍ أو عدلَها مِن الورِقِ ويقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها وإذا هانَت نقصَ مِن قيمتِها علَى أهلِ القرَى علَى نحوِ الثَّمنِ ما كانَ قال : وقضَى أبو بَكرٍ في الدِّيةِ علَى القرَى حين كثُرَ المالُ وغلَتِ الإبلُ ، فأقامَ مائةً مِن الإبلِ بستِّمائةِ دينارٍ إلى ثمانِمائةِ دينارٍ وقضَى عمرُ في الدِّيةِ علَى أهلِ القرَى اثنَي عشرَ ألفَ درهمٍ ، قال : إنِّي أرَى الزَّمانَ تختلفُ فيهِ الدِّيةُ تختفضُ مرَّةً مِن قيمةِ الإبلِ ، وترتفعُ مرَّةً أخرَى وأرَى المالَ قد كثُرَ ، قال : وأنا أخشَى عليكمُ الحُكامَ بعدي ، وأن يُصابَ الرَّجلُ المسلمُ فتَهلِك ديتُه بالباطلِ ، وأن ترتفعَ ديتُه بغيرِ حقٍّ ، فتُحمَلُ علَى أقْوامٍ مسلمينَ فتجتاحُهم فلَيسَ علَى أهلِ القرَى زيادةٌ في تغليظِ عقلٍ ولا في الشَّهرِ الحرامِ ، ولا في الحرمةِ ، وعلَى أهلِ القرَى فيهِ تغليظٌ لا يُزادُ فيهِ علَى اثني عشرَ ألفًا وعلَى أهلِ الباديةِ : علَى أهلِ الإبلِ مائةٌ مِن الإبلِ : علَى أسنانِها كما قضَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وعلَى أهلِ البقرِ : مائتا بقرةٍ ، وعلَى أهلِ الشَّاةِ : ألفا شاةٍ ، ولم أقسِمْ علَى أهلِ القرَى إلَّا عقلَهم يَكونُ ذَهبًا وَورِقًا ، فيُقامُ علَيهم ولَو كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قضَى علَى أهلِ القرَى في الذَّهبِ والورِقِ عقلًا مُسمًّى لا زيادةَ فيهِ ، لاتَّبعْنا قضاءَ رسولِ اللَّهِ فيهِ ، ولَكنَّهُ يُقيمُه علَى أثمانِ الإبلِ .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/343
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل
حديث: "كانَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيِّمُ الإبلَ على أهلِ القُرى [أربعَمائةِ دينارٍ، أو عَدلَها مِنَ الوَرِقِ، ويَقسِمُها على أثمانِ الإبلِ، فإذا غلَت رفعَ في قيمتِها، وإذا هانت نقَصَ من ثمنِها على أهلِ القُرى الثَّمن ما كانَ]". .
الراوي
عمرو بن شعيب
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 11/661
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
كان يقوِّمُ الإبلَ على أهلِ القرَى فإذا غلتْ رفع في قيمتِها وإذا هانَتْ نقصَ من قيمتِها .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
خلاصة البدر المنير · 2/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده فيه مقال
كانت الديةُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مائةً من الإبلِ أربعةُ أسنانٍ وخمسٌ وعشرونَ حقَّةً وخمسٌ وعشرون جذعةً وخمسٌ وعشرونَ بناتِ مخاضٍ وخمسٌ وعشرونَ بناتِ لبونٍ حتى كان عمرُ ومصَّر الأمصارَ فقال عمرُ ليس كلُّ الناسِ يجدونَ الإبلَ فتُقَوَّمُ الإبلُ أُوقيةً أُوقِيَّةً أربعةَ آلافِ درهمٍ ثم غلَتِ الإبلُ فقال عمرُ قَوِّموا الإبلَ أُوقيَّةً ونصفًا فكانت ستةَ آلافِ درهمٍ ثم غلتِ الإبلُ فقال عمرُ قوِّموا الإبلَ فقُوِّمَت ثلاثَ أواقٍ فكانت اثنَي عشرَ ألفًا فجعل على أهلِ الوَرِقِ اثنَي عشرَ ألفًا وعلى أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ وعلى أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الحللِ مائتَي حلةٍ كلُّ حلةٍ خمسةُ دنانيرَ وعلى أهلِ الضأنِ ألفَ ضائنةٍ وعلى أهلِ المعزِ ألفَي ماعزةٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتَي بقرةٍ .
الراوي
السائب بن يزيد
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/300
الحُكم
ضعيففيه أبو معشر نجيح وصالح بن أبي الأخضر وكلاهما ضعيف
قد كان عمرُ بنُ الخطابِ يقولُ في الموضِحَةِ لا يعقلُها أهلُ القُرَى ويعقلُها أهلُ الباديةِ .
الراوي
عبدالله بن الزبير
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
الإعراب عن الحيرة والالتباس · 3/904
الحُكم
صحيحثابت
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وآله وسلم فرض الديةَ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/434
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه اختلاف
وكان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أهلِ القُرى ، أربعُ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، ويُقوِّمُها على أهلِ الإبلِ إذا غلتْ رفعَ في قيمتِها ، وإذا هانت نقصَ من قيمتِها على نحوِ الزمانِ ما كان ، فبلغ قيمتُها على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما بين الأربعِ مائةِ دينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دينارٍ ، أو عدلُها من الورِقِ ، قال : وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ من كان له عقلُه في البقر على أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ ، وأنَّ من كان له عقلُه في الشاةِ ألفي شاةٍ ، وقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بين ورثةِ القتيلِ على فرائضِهم فما فضل فللعصَبةِ ، وقضى رسولُ اللهِ أن تعقلَ المرأةَ عصبتُها من كانوا ، ولا يرثون منها شيئًا إلا ما فضل من ورثتِها ، وإن قُتلتْ فعقلُها بين ورثتها ، وهم يَقتلون قاتلَها .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/732
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ , وعلى أهلِ البقرِ مائتَيْ بقرةٍ , وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ , وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتَيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 416
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه عنعنة محمد بن إسحاق
فرض النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيَةِ على أهلِ الإبلِ مائةً من الإبلِ ، وعلى أهلِ البقرِ مائتيْ بقرةٍ ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفيْ شاةٍ ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مائتيْ حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
السيل الجرار · 4/437
الحُكم
ضعيففيه علتان: إحداهما أن في إسناده محمد بن إسحاق وقد عنعن وهو ضعيف إذا عنعن ، والثانية أن أبا داود رواه تارة عن عطاء عن جابر مسندا ، وتارة عن عطاء مرسلاً ، وله شاهد
"فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيةِ على أهلِ الإبِلِ مِائةً مِنَ الإبِلِ، وعلى أهلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَي شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ" .
الراوي
جابر
المحدِّث
صديق خان
المصدر
الروضة الندية · 2/307
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ورد] مسندا ومرسلا وفيه عنعنة محمد بن إسحق
فكان رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يُقوِّمُها على أَهلِ القُرى أربعَ مائةِ دِينارٍ أو عدْلَها مِنَ الوَرِقِ، ويُقوِّمُها على أَهلِ الإبلِ إذا غَلَت رفَعَ في قِيمتِها، وإذا هانتْ نقَصَ مِن قِيمتِها إلى نحْوِ الزَّمانِ ما كانَ، فبَلَغَ قِيمتُها على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ ما بيْنَ الأربعِ مائةِ دِينارٍ إلى ثمانِ مائةِ دِينارٍ، أو عَدْلِها منَ الورِقِ. قال: وقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في البقرِ على أَهلِ البقرِ مائتَي بَقرةٍ، وأنَّ مَن كانَ عقْلُهُ في الشَّاءِ ألْفَيْ شاةٍ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنَّ العقلَ ميراثٌ بيْنَ وَرثَةِ القتيلِ على فَرائضِهم، فما فضَلَ فللعَصَبةِ. وقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أنْ يَعقِلَ المرأةَ عَصَبتُها مَن كانوا، ولا يَرثونَ منْهُ شيئًا إلَّا ما فضَلَ مِن وَرثتِها، وإنْ قُتِلَت فعقْلُها بيْنَ وَرثتِها، وَهم يَقتُلونَ قاتِلَها. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
محمد ابن عبدالهادي
المصدر
حاشية الإلمام لابن عبد الهادي · 586
الحُكم
صحيح[فيه] محمد بن راشد: قال فيه أبو حاتم: كان صدوقا حسن الحديث، وقال النسائي: ثقة، وقال ابن معين: ثقة صدوق، وكذلك قال غيره؛ وإنما ضعف بسبب القدر، وأما حديثه فصحيح، كذلك قال ابن عدي وغيره
فرضَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ في الدِّيةِ على أهلِ الإبلِ مائةً منَ الإبلِ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ .
الراوي
جابر بن عبدالله
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
نيل الأوطار · 7/239
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[روي من طريقين الأول مرسل وفيه محمد بن إسحاق وقد عنعن والثاني فيه محمد بن إسحاق وراوي مجهول]
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ .
الراوي
عطاء بن أبي رباح
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
التمهيد · 17/342
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرسل

لا مزيد من النتائج