نتائج البحث عن
«على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
«في هذه الآيةِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانوا مِن بَني النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيْظةَ قَتَيلًا أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وكانوا بنو قُرَيْظةَ إذا قَتَلوا مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ كامِلةً». .
«في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإْنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانَ بَنو النَّضيرِ إذا قَتَلوا قَتيلًا مِن بَني قُرَيْظةَ أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وإذا قَتَلَ بَنو قُرَيْظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ». .
من قتلَ متعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ وهيَ ثلاثونَ حقَّةً وثلاثونَ جَذعَةً وأربعونَ خَلِفَةً وما صالحوا عليهِ فهوَ لهم .
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
عن ابنِ عباسٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال : كان بَنُو النَّضِيرِ إذا قَتَلُوا قتيلًا من بني قُريْظةَ أَدُّوا إليهم نصفَ الدِّيَةِ وإذا قَتَلَ بنو قُريْظَةَ من بني النَّضِيرِ قتيلًا أَدُّوا إليهم الدِّيَةَ كاملةً فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم الدِّيَةَ [ كاملةً ] .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]، قال: كان بَنو النَّضيرِ إذا قتَلوا قَتيلًا مِن بَني قُرَيظةَ؛ أَدَّوْا إليهم نِصفَ الدِّيةِ، وإذا قتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوْا إليهم الدِّيةَ كامِلَةً، فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم الدِّيةَ. .
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
من قتل مُتعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً، وأربعونَ خلِفةً، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ . وذلكَ لتشديدِ العقلِ .
من قتلَ متعمِّدًا ؛ أُسلِمَ إلى أولياءِ المقتولِ ؛ فإن أحبُّوا قتَلوا [وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ] .
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ. .
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ [فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ] .
عن ابن عبًاس قال : لما نزلت هذه الآية { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } { وإن حكمت فاحكم بينهم بًالقسط } الآية ، قال : كان بنو النضير ، إذا قتلوا من بني قريظة ، أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير ، أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهم .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لمَّا نزلَت هذهِ الآيةُ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } الآيةُ قالَ كانَ بنو النَّضيرِ إذا قَتلوا من بني قريظةَ أدَّوا نصفَ الدِّيةِ وإذا قتلَ بنو قريظةَ من بني النَّضيرِ أدَّوا إليهمُ الدِّيةَ كاملةً فسوَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم .
لا مزيد من النتائج