حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«على مواليهم الدية إذا قتلوا ، وإن قتلوا فديتهم دية المملوك»· 15 نتيجة

الترتيب:
عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ والحسنِ بنِ أبي الحسنِ البصريِّ : أنَّ الآيةَ نزلتْ مبيِّنةً حكمَ المذكورين؛ ليدلَّ ذلك على الفرقِ بينهم وبين أن يقتلَ حرٌّ عبدًا ، أو عبدٌ حرًّا ، أو ذكرٌ أنثى ، أو أنثى ذكرًا ، وقالا : إذا قتل رجلٌ امرأةً ، فإنْ أراد أولياؤُها قتلوا صاحبَهم ، ووفُّوا أولياءَه نصفَ الدِّيَةِ ، وإن أرادوا استحْيَوه ، وأخذوا منه ديةَ المرأةِ. وإذا قتلتِ امرأةٌ رجلًا فإنْ أراد أولياؤه قتْلَها ، قتلوها ، وأخذوا نصفَ الدِّيَةِ ، وإلَّا أخذوا دِيَةَ صاحبَهم واستحيوها .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
القرطبي المفسر
المصدر
تفسير القرطبي · 3/69
الحُكم
ضعيفروى هذا الشعبي عن علي، ولا يصح؛ لأن الشعبي لم يلق علياً
«في هذه الآيةِ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانوا مِن بَني النَّضيرِ إذا قَتَلوا مِن بَني قُرَيْظةَ قَتَيلًا أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وكانوا بنو قُرَيْظةَ إذا قَتَلوا مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ كامِلةً». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 357
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
«في قَوْلِه عَزَّ وجَلَّ: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإْنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ}، قالَ: كانَ بَنو النَّضيرِ إذا قَتَلوا قَتيلًا مِن بَني قُرَيْظةَ أَدَّوا إليهم نِصْفَ الدِّيَةِ، وإذا قَتَلَ بَنو قُرَيْظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوا إليهم الدِّيَةَ كامِلةً؛ فسَوَّى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَيْنَهم الدِّيَةَ». .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الضياء المقدسي
المصدر
الأحاديث المختارة · 11 / 358
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأورده في المختارة وقال [هذه أحاديث اخترتها مما ليس في البخاري ومسلم]
من قتلَ متعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإن شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا أخذوا الدِّيةَ وهيَ ثلاثونَ حقَّةً وثلاثونَ جَذعَةً وأربعونَ خَلِفَةً وما صالحوا عليهِ فهوَ لهم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 3/380
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
مَن قتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ، فإن شاءوا قتَلوا، وإن شاءوا أخَذوا الدِّيةَ، وَهيَ ثلاثونَ حِقَّةً وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً وما صالحوا عليْهِ، فَهوَ لَهُم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 3405
الحُكم
صحيححسن غريب
مَنْ قَتلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ ، فإنْ شاءُوا قتَلُوا ، وإنْ شاءُوا أخَذُوا الدِّيَةَ ، وهِيَ ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خَلِفةً وما صُولِحُوا عليه فهوَ لهمْ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الجامع · 6455
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عباسٍ في قولِه عزَّ وجلَّ : { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ } قال : كان بَنُو النَّضِيرِ إذا قَتَلُوا قتيلًا من بني قُريْظةَ أَدُّوا إليهم نصفَ الدِّيَةِ وإذا قَتَلَ بنو قُريْظَةَ من بني النَّضِيرِ قتيلًا أَدُّوا إليهم الدِّيَةَ كاملةً فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم الدِّيَةَ [ كاملةً ] .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 5/145
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ في قَولِه عزَّ وجلَّ: {فَإِنْ جَاؤُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} [المائدة: 42]، قال: كان بَنو النَّضيرِ إذا قتَلوا قَتيلًا مِن بَني قُرَيظةَ؛ أَدَّوْا إليهم نِصفَ الدِّيةِ، وإذا قتَلَ بَنو قُرَيظةَ مِن بَني النَّضيرِ قَتيلًا أَدَّوْا إليهم الدِّيةَ كامِلَةً، فسَوَّى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَينَهم الدِّيةَ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 3434
الحُكم
صحيححسن
من قتَل مُتعمِّدًا دُفِع إلى أولياءِ المقتولِ, فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدِّيةَ, وهي ثلاثون حُقَّةً وثلاثون جَذعةً وأربعون خَلِفةً , وذلك عقْلُ العمدِ وما صُولِحوا عليه فهو لهم .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الشوكاني
المصدر
الدراري المضية · 361
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وفيه مقال
من قتل مُتعمِّدًا دُفعَ إلى أولياءِ المقتولِ فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً، وأربعونَ خلِفةً، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ . وذلكَ لتشديدِ العقلِ .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الترمذي
المصدر
سنن الترمذي · 1387
الحُكم
صحيححسن غريب
من قتلَ متعمِّدًا ؛ أُسلِمَ إلى أولياءِ المقتولِ ؛ فإن أحبُّوا قتَلوا [وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
الألباني
المصدر
التعليقات الرضية · 351/3
الحُكم
صحيحإسناده حسن
مَن قتَلَ مُتعمِّدًا دُفِعَ إلى وَليِّ المَقتولِ؛ فإنْ شاؤُوا قَتَلوا، وإنْ شاؤُوا أخَذوا الدِّيَةَ، وهي ثَلاثونَ حِقَّةً، وثَلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ خَلِفةً، وما صالَحوا عليه فهو لهم، وذلك لِتَشْديدِ العَقْلِ. .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن الدارقطني · 3375
الحُكم
صحيححسن
مَن قَتلَ متعمِّدًا دُفِعَ إلى أولياءِ المقتولِ [فإنْ شاؤوا قَتلوا، وإنْ شاؤوا أخذوا الدِّيةَ، وهي ثلاثونَ حِقَّةً ، وثلاثونَ جذَعةً ، وأربعونَ خلِفةً ، وما صالحوا عليهِ فهو لهمْ. وذلكَ لتشديدِ العقلِ] .
الراوي
[جد عمرو بن شعيب]
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[هو] من رواية سليمان بن موسى عن عمرو عن أبيه عن جده
عن ابن عبًاس قال : لما نزلت هذه الآية { فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم } { وإن حكمت فاحكم بينهم بًالقسط } الآية ، قال : كان بنو النضير ، إذا قتلوا من بني قريظة ، أدوا نصف الدية ، وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير ، أدوا إليهم الدية كاملة ، فسوى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بينهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 3591
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ لمَّا نزلَت هذهِ الآيةُ { فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } الآيةُ قالَ كانَ بنو النَّضيرِ إذا قَتلوا من بني قريظةَ أدَّوا نصفَ الدِّيةِ وإذا قتلَ بنو قريظةَ من بني النَّضيرِ أدَّوا إليهمُ الدِّيةَ كاملةً فسوَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بينَهم .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 3591
الحُكم
صحيححسن صحيح الإسناد

لا مزيد من النتائج