نتائج البحث عن
«عليكم إذن على أمهاتكم»· 14 نتيجة
الترتيب:
إياكم ونساءَ الغزاةِ فإنَّ حرمتَهنَّ عليكم كحرمةِ أمهاتِكم .
إياكم ونساءَ الغُزاةِ ؛ فإنَّ حُرمتهنَّ عليكم كحرمةِ أمَّهاتِكم .
عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سَبعٌ، ومِنَ الصِّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأ: {حُرِّمَت عليكم أُمَّهاتُكُم} [النساء: 23] الآيةَ. .
عن ابنِ عباسٍ قال: حرُم من النسبِ سبعٌ، ومن الصِّهرِ سبعٌ، وتلا هذه الآيةَ {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ} .
حُرِّمَ مِن النَّسَبِ سَبعٌ، ومِن الصِّهرِ سَبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} [النساء: 23] إلى قَولِه: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]، هذا مِن النَّسَبِ، وباقي الآيةِ مِنَ الصِّهرِ، والسَّابعةُ: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 22]. .
عنِ ابنِ عباسٍ قال كانتِ الْمُتْعَةُ في أوَّلِ الإسلامِ، وكانوا يَقرَءونَ هذه الآيةَ { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ} الآية فكان الرجلُ يَقدَمُ البلدةَ ليسَ لهُ بها معرِفَةٌ، فيتزوَّجُ بقدرِ ما يَرى أنه يَفْرَغُ مِنْ حاجَتِهِ لِتَحْفَظَ مَتاعَهُ وتُصْلِحَ له شأنَه حتى نزلَتْ { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ } الآية، فنسَخ اللهُ الأُولى، فخرَجَتِ المُتعَةُ وتصديقُها منَ القرآنِ {إلا علَى أزْواجِهِمْ أوْ ما ملكَتْ أيْمانُهُمْ } وما سِوَى هذا الْفَرْجِ فهو حَرامٌ . .
إذا دخل عليكم السائلُ بغيرِ إِذْنٍ فلا تُطْعِمُوهُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما، قالَ: حَرُمَ مِنَ النَّسَبِ سبعٌ، ومِنَ الصِّهْرِ سبعٌ، ثُمَّ قَرَأَ هذه الآيةَ: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} [النساء: 23]؛ هذا مِنَ النَّسَبِ. {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِن أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} [النساء: 23]، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: 22]. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى وهي مُعتَرِضةٌ بيْنَ يَدَيهِ، وقال: أليس هُنَّ أُمَّهاتِكم، وأخَواتِكم، وعمَّاتِكم؟ .
عَن ابنِ عَبَّاسٍ قال: كانت في أوَّلِ الإسلامِ مُتعةُ النِّساءِ، فكان الرَّجُلُ يَقدَمُ بسِلعَتِه البَلَدَ ليس له مَن يَحفَظُ عليه ضَيعَتَه، ويَضُمُّ إلَيه مَتاعَهُ، فيَتَزَوَّجُ المَرأةَ إلى قَدرِ ما يَرى أنَّهُ يَقضي حاجَتَه، وقد كانت تُقرَأُ: {فما استَمتَعتُم بهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُسَمًّى فآتوهُنَّ أُجورَهُنَّ} الآيةَ، حَتَّى نَزَلَت: {حُرِّمَت عليكُم أُمَّهاتُكُم وبَناتُكُم} إلى قَولِه: {مُحصِنينَ غَيرَ مُسافِحينَ}، فتُرِكَت المُتعةُ، وكان الإحصانُ إذا شاءَ طَلَّقَ، وإذا شاءَ أمسَكَ، ويَتَوارَثانِ، وليس لهُما مِن الأمرِ شَيءٌ. .
أنَّ عائِشةَ أخبرَتْه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صلَّى وهي مُعتَرِضةٌ بَينَ يَدَيْه، وقال: أليس هُنَّ أُمَّهاتِكم، وأخَواتِكم، وعَمَّاتِكم؟! .
أيها الناسُ إنَّ لكمْ على نسائِكم حقًّا ولنسائِكم عليكُم حقًّا، لكمْ عليهنَّ ألاَّ يوطِئنَ فُرُشَكُم أحدًا تكرهونهُ، وعليهنَّ ألا يأتينَ بفاحشةٍ مُبينةٍ، فإنْ فعلنَ فإنَّ اللهَ تعالى قد أذنَ لكمْ أن تهجُروهنَّ في المضاجعِ وتضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّحٍ، فإنِ انتهَينَ فلهنَّ رزقُهنَّ وكِسوتُهنَّ بالمعروفِ .
حديث: نِساءُ المُهاجِرينَ في الحُرمةِ [على القاعِدينَ كَحُرمةِ أُمَّهاتِكم، وما مِن أحَدٍ مِنَ القاعِدينَ خَلَفَ أحَدًا مِنَ المُهاجِرينَ في أهلِه بسوءٍ إلَّا أُقيمَ له يَومَ القيامةِ، قيلَ له: هذا خَلفَكَ في أهلِكَ بسوءٍ، فخُذْ مِن حَسَناتِه ما شِئتَ، فما ظَنُّكم؟] .
يا قَومِ، كُتِب عَلَيكمُ الحَجُّ، فقالَ الأقرَعُ بنُ حابِسٍ: أكُلَّ عامٍ يا رَسولَ اللهِ؟ فصَمَت رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثمَّ قالَ: لا، بل حَجَّةٌ واحِدةٌ، ثمَّ منَ حَجَّ بَعدَ ذلكَ فهو تَطَوُّعٌ، ولو قُلتُ: نَعَم؛ لَوَجَبَت عليكم، ثمَّ إذَنْ لا تَسمَعون ولا تُطيعون. .
لا مزيد من النتائج