نتائج البحث عن
«عليه الرضاع ، وليس عليه نفقة الحامل»· 15 نتيجة
الترتيب:
الحاملُ المُتوَفَّى عنها زوجُها قال: لا نفقةَ لها. .
عن جابرٍ قال: ليسَ للمتوفَّى عنها زوجُها نفقةٌ حسبُها الميراثُ. وعن جابرٍ فرفَعه فى الحاملِ المتوفَّى عنها قال: لَا نفقةَ لَها. .
عن جابرٍ ، يرفعُهُ ، في الحاملِ المتوفَّى عنها زَوجُها، قالَ : لا نفقَةَ لها .
إذا نظر إلى المرأةِ الحاملِ من السَّبْي ، فسأل : هل يطأَ هذه صاحبُها ؟ قيلَ له : نعم ، فقال : لقد همَمتُ أنْ ألعنَهُ لعنةً تدخلُ معه في قبرِهِ ، أيُوَرِّثهُ وليس منه أم يستعبدَهُ ؟ وهو قد عداهُ في سمعِهِ وبصرِهِ .
قدَّم رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نفقةَ الولدِ على نفقةِ الزَّوجةِ ونفقتَها على نفقةِ الخادمِ . .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ الحاملُ حتى تضعَ .
لا نفقةَ لكِ ولا سُكْنَى [يعني حديث: عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ قَيْسٍ، أنَّهُ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا في عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، وَكانَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا نَفَقَةَ دُونٍ، فَلَمَّا رَأَتْ ذلكَ، قالَتْ: وَاللَّهِ لأُعْلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فإنْ كانَ لي نَفَقَةٌ أَخَذْتُ الذي يُصْلِحُنِي، وإنْ لَمْ تَكُنْ لي نَفَقَةٌ لَمْ آخُذْ منه شيئًا، قالَتْ: فَذَكَرْتُ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، فَقالَ: لا نَفَقَةَ لَكِ، وَلَا سُكْنَى.] .
عَن فاطِمةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّه طَلَّقَها زَوجُها في عَهدِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وكانَ أنفَقَ عليها نَفَقةَ دونٍ، فلَمَّا رَأت ذلك قالت: واللهِ لأُعلِمَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فإن كان لي نَفَقةٌ أخَذتُ الذي يُصلِحُني، وإن لم تَكُنْ لي نَفَقةٌ لم آخُذْ منه شيئًا، قالت: فذَكَرتُ ذلك لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: لا نَفَقةَ لَكِ ولا سُكنى. .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تُوطأَ الحاملُ حتَّى تضعَ ، أو الحائلُ حتَّى تُستبرَأَ بحَيْضةٍ .
ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئلَ عن الرضاعِ ؟ فقالَ : لا تحرِّمُ الإملاجَةُ ، ولا الإملاجَتانِ .
لا نفقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ لا نفَقةَ لَكِ إلَّا أن تَكوني حامِلًا .
أنَّهُ سألَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ما يُذهِبُ عنِّي مذمَّةَ الرَّضاعِ ؟ غُرَّةٌ عبدٌ أو أمةٌ .
سئل نبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ما يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ قال رجلٌ وامرأةٌ .
كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاعِ إلَّا عَشْرَ رَضعاتٍ أو بِضْعَ عَشْرةَ .
لا مزيد من النتائج