نتائج البحث عن
«عن أم ولد رجل ارتدت عن الإسلام ، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز فكتب عمر :»· 14 نتيجة
الترتيب:
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمامَ إلا بمئزرٍ ، ومن كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ من نسائكُم فلا تدخلنَ الحمامَ . قال : فنَمى ذلك إلى عمرَ بن عبد العزيزِ في خلافتهِ فكتبَ إلى أبي بكرِ بن حزمٍ أن سَلْ محمدَ بن ثابتٍ عن حديثهِ فإنه رَضىّ ، فسألهُ ثم كتبَ إلى عمرَ فمنعَ النساءَ من الحمّامِ . .
عن نافِعِ بنِ الحارِثِ قال: كَتَبتُ إلى عُمَرَ أسألُه عن رَجُلٍ كُسِرَ أحَدُ زَندَيْه، فكَتَبَ إليَّ عُمَرُ أنَّ فيه حِقَّتَيْنِ بِكْرَيْنِ. .
وقع الطَّاعونُ بالشَّامِ عام عَمواسَ فجعَل أهلُ البيتِ يموتونَ عن آخرِهم فكُتِبَ في ذلك إلى عمرَ فكَتَبَ عمرُ أن ورِّثوا بَعضَهم مِن بَعضٍ .
عن فُضَيلِ بنِ زيدٍ قال : كنَّا مُصَافِّي العدوِّ ، قال : فكتبَ عبدٌ في سهمٍ له أمانًا للمشركين فرماهم به فجاءوا فقالوا : قد أمَّنتُمُونا ، فقالوا : لم نُؤَمِّنْكم إنما أمَّنَكم عبدٌ ، فكتبوا فيه إلى عمرَ ، فكتب عمرُ : إن العبدَ من المسلمين وذمَّتُه ذمَّتُهم وأمَّنَهم .
فذَكَر الحَديثَ : [أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلُ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ من نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ] .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ ضَيْفَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فليُكرِمْ جارَه، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ فلا يَدخُلِ الحَمَّامَ إلَّا بمِئْزَرٍ، ومَن كانَ يُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ مِن نِسائِكُم فلا تَدخُلِ الحَمَّاماتِ. فرُفِعَ الحَديثُ إلى عُمَرَ بنِ عَبدِ العَزيزِ، فكَتَب إلى أبي بَكرِ بنِ مُحمَّدِ بنِ عَمرِو بنِ حَزمٍ: أنْ سَلْ مُحمَّدَ بنَ ثابِتٍ عنْ هذا الحَديثِ، ويَكتُبُ بما قالَ، ففَعَل، فكَتَب عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ: أنْ تُمنَعَ النِّساءُ الحَمَّاماتِ. .
عن إبْراهيمَ: أنَّ رَجُلًا مِن بَكْرِ بنِ وائِلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الحِيرةِ، فكتَبَ فيه عُمَرُ بنُ الخطَّابِ أن يُدفَعَ إلى أوْلِياءِ المَقْتولِ؛ فإن شاؤوا قَتَلوه، وإن شاؤوا عَفَوا، فدُفِعَ الرَّجُلُ إلى [وَلِيِّ] المَقْتولِ -إلى رَجُلٍ يقالُ له: حُنَيْنٌ مِن أهْلِ الحِيرةِ- فقَتَلَه، فكَتَبَ عُمَرُ بَعْدَ ذلك: إن كانَ الرَّجُلُ لم يُقتَلْ فلا تَقْتُلوه، فرَأَوا أنَّ عُمَرَ -رَضِيَ اللهُ عنه- أرادَ أن يُرضِيَهم مِن الدِّيَةِ. .
جهَّز عمرُ جيشًا كنتُ فيهم ، فحصَرنا قريةَ رَامَهُرْمُزَ ، فكتب عبدٌ أمانًا في صحيفةٍ شدَّها مع سهمٍ رمَى به إلى اليهودِ ، فخرجوا بأمانِه ، فكتب إلى عمرَ ، فقال : العبدُ المسلمُ رجلٌ من المسلمين ذمَّتُه ذمَّتُهم .
أنه أخذ عبدًا آبقًا قد سرق ، فكتب فيه إلى عمرَ بنِ عبدِ العزيزِ : إني كنت أسمعُ أن العبدَ الآبقَ إذا سرق لم يُقطعْ ، فكتب عمرُ إن اللهَ يقولُ : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ } فإن بلغت سرقتُه رُبعَ دينارٍ أو أكثرَ فاقطعْه .
عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا ، فكتب يستأمرُ في العشرِ ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ ، هي من العِضَاهِ كلِّها ، فليس عليها عشرٌ .
كانَ عمرُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ مَعْمَرٍ أميرًا على فارسٍ ، فَكتبَ إلى ابنِ عمرَ يسألُه عنِ الصَّلاةِ في السَّفرِ ، فَكتبَ إليهِ ابنُ عمرَ : أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ إذا خرجَ من أَهلِه صلَّى رَكعتينِ حتَّى يرجِعَ إليهِم .
أنَّ دِهْقانًا فقأَ عينَ فَرسٍ لِعروةِ بنِ الجعدِ فَكَتبَ سعدُ بنُ أبي وقَّاصٍ إلى عُمرَ بنِ الخطَّابِ يَسألُهُ عَن ذلِكَ فَكَتَبَ عُمرُ إلَيهِ : أن خيِّر الدِّهقانَ فإِن شاءَ أخذَ الفرسَ وأعطى الشَّروى وإن شاءَ أعطى رُبعَ ثمنِهِ فقوِّمَ الفرسُ عِشرينَ ألفًا فغرِمَ خمسةَ آلافٍ .
عنِ ابنِ عَوْنٍ قال كتَبْتُ إلى نافعٍ أسأَلُه عنِ الدُّعاءِ قبْلَ القِتالِ فكتَب إليَّ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أغار على بَني المُصطَلِقِ فقتَل مُقاتِلتَهم وسَبَى ذَراريَّهم حدَّثني بذلكَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ وكان في ذلكِ الجَيْشِ .
كان عمرُ بنُ عبيدِ اللهِ بنِ معمرٍ أميرًا على فارسَ فكتب إلى ابنِ عمرَ يسألُه عن الصلاةِ فكتب ابنُ عمرَ إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كان إذا خرج من أهلِه صلَّى ركعتين حتى يرجعَ إليهم .
لا مزيد من النتائج