نتائج البحث عن
«عن ابن عمر : أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -»· 18 نتيجة
الترتيب:
طلق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فقال إن عبدَ اللهِ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يَرَها شيئًا
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه حائضًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرَدَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا
سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا وَهيَ حائضٌ فقالَ أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعَم قالَ طلَّقتُ امرأتي ثلاثًا على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ.
سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال طلقتُ امرأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فردَّها إلى السنةِ
عن أبي الزُّبَيرِ قال سأَلتُ ابنَ عُمَرَ عمَّن طلَّق امرَأَتَه ثلاثًا وهي حائِضٌ فقال إنِّي طلَّقتُ امرَأَتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهي حائِضٌ فرَدَّها رسولُ اللهِ إلى السُّنَّةِ
عنْ أبي الزبيرِ قال سألتُ ابنَ عمرَ عنْ رجلٍ طلق امرأتَهُ ثلاثًا وهيَ حائضٌ فقال أتعرِفُ ابنَ عمرَ قلتُ نعمْ قال طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهيَ حائضٌ فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السنةِ
عن أبي الزبيرِ ، قال : سألتُ ابنَ عمرَ عمن طلقَ امرأتَه ثلاثًا وهي حائضٌ ، فقال : إني طلقتُ امرأتي ثلاثًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهي حائضٌ ، فردَّها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إلى السُّنَّةِ
عن أبي الزبيرِ أنَّهُ سمع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولى عزةَ يسألُ ابنَ عمرَ قال أبو الزبيرِ وأنا أسمعُ كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَه حائضًا فقال ابنُ عمرَ طلق عمرُ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فقال إنَّ ابنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فرُدَّها عليهِ ولم يرها شيئًا وقال إذا طهرت فليُطلِّقْ إذا شاء أو ليُمسكْ وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ
أنه سمع عبدَالرحمنِ بنِ أيمن ( مولى عزةَ ) يسأل ابنَ عمرَ ؟ وأبو الزبيرِ يسمع ذلك . كيف ترى في رجلٍ طلق امرأتَه حائضًا ؟ فقال : طلق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ . على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : إنَّ عبدَاللهِ بنَ عمرَ طلق امرأتَه وهي حائضٌ . فقال له النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " ليراجعها " . فردَّها وقال : " إذا طهرت فليطلق أو ليُمسك " . قال ابنُ عمرَ : وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ فِي قَبْلِ عِدَّتِهِنَّ [ 65 / الطلاق / الآية 1 ] .
طلَّق عبدُ اللهِ بنِ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ - على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم - ، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ، فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم : ليُراجِعْها . فردَّها عليَّ قال : إذا طهرتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسكْ . قال ابنُ عمرَ : فقال النبيُّ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهنَّ
أخبرَني أبو الزُّبَيرِ ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ ، يسألُ ابنَ عمرَ ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم ، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ، قال عبدُ اللهِ ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا ، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
عن عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمعُ - فقالَ : كيفَ ترى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا ؟ فقالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ له :عبدُ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ ، ولم يرَها شيئًا ، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليمسِكْ ، قالَ ابنُ عمرَ : وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ
أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع قال: كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا؟ قال: طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال عبد الله: فردها علي ولم يرها شيئاً، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عهدتهن}
أنَّهُ سمِعَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أيمنَ مولى عروةَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزُّبَيْرِ يسمَعُ، قالَ: كيفَ تَرى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا؟ قالَ: طلَّقَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فسألَ عمرُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فقالَ: إنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ، وَهيَ حائضٌ، قالَ عبدُ اللَّهِ: فردَّها عليَّ، ولم يرَها شيئًا، وقالَ: إذا طهُرَتْ فليطلِّق أو ليُمسِكْ، قالَ ابنُ عمرَ: وقرأَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ في قُبُلِ عدَّتِهِنَّ
أنه سمع عبدَ الرَّحمنِ بنِ أيمنِ مولى عروةِ يسأل ابنَ عمرَ وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا قال طلق عبدُ اللهِ بنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ اللهِ فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا وقال إذا طهرتْ فلْيطلِّقْ أو ليمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ ) في قُبُلِ عدَّتِهنَّ
[ عن ] عبدِ الرحمنِ بنِ أيمنَ يسألُ ابنَ عمرَ وأبو الزبيرِ يسمعُ فقال : كيفَ تَرَى في رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقالَ إنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال عمرُ يا رسولَ اللهِ إنَّ عبدَ اللهِ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ليُراجِعَهَا عليَّ ولم يَرَها شيئًا وقال فَرَدَّها إذا طَهُرَتْ فليُطلِّقْ أو يُمسكْ قال ابنُ عمرَ وقرأَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ } في قبلِ عِدَّتِهنَّ
عنِ ابنِ عمرَ أنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَ عُمرُ عن ذلِكَ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ: مُرهُ فليراجِعها، ثمَّ ليُمسِكْها حتَّى تطهرَ، ثمَّ تَحيضَ، ثمَّ تطهُرَ، فتِلكَ العدَّةُ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ أن تُطلَّقَ لَها النِّساءُ
عن ابنِ عمرَ ؛ أنه طلق امرأتَه وهي حائضٌ . في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . فسأل عمرُ بنُ الخطابِ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟ فقال لهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : " مُرْه فليُراجعها . ثم ليتركها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ . ثم تطهرَ . ثم ، إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمسَّ . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ عزَّ وجلَّ أن يطلق لها النساءُ " . وفي روايةٍ : عن عبدِاللهِ ؛ أنه طلق امرأةً لهُ وهي حائضٌ . تطليقةً واحدةً . فأمرَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعَها ثم يُمسكَها حتى تطهرَ . ثم تحيضَ عندَه حيضةً أخرى . ثم يُمهلها حتى تطهرَ من حيضتِها . فإن أراد أن يُطلقْها فليطلقْها حين تطهرُ من قبل أن يُجامعَها . فتلك العدةُ التي أمر اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ . وزاد ابنُ رمحٍ في روايتِه : وكان عبدُاللهِ إذا سئل عن ذلك ، قال لأحدِهم : أما أنت طلقتَ امرأتك مرةً أو مرتيْنِ . فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرني بهذا . وإن كانت طلَّقتها ثلاثًا فقد حُرِّمَتْ عليك حتى تنكحَ زوجًا غيرك . وعصيتَ اللهَ فيما أمرك من طلاقِ امرأتك . قال مسلمٌ : جوَّدَ الليثُ في قولِه : تطليقةٌ واحدةٌ .
لا مزيد من النتائج