نتائج البحث عن
«عن الحسن في رجل ادعت امرأته أنه طلقها ، فرافعته إلى السلطان فاستحلفه أنه لم»· 15 نتيجة
الترتيب:
حديث ركانةَ أنه طلق امرأتَه البتة فقال ما أردتُ إلا واحدةً فاستحلفه صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وردها إليها [يعني حديث: أنه طلَّق امرأتَه البتَّةَ فأتى رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال ما أردتَ قال واحدةً قال آللهِ قال آللهِ قال هو على ما أردتَ] .
عن يونسَ بنِ جُبيرٍ أنه سأل ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فإنه طلَّق امرأتَه حائضًا فانطلق عمرُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فأخبره بذلك فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ مُرْه فليراجعْها ثم إن بدا له طلاقُها طلَّقها في قبلِ عدَّتِها قال ابنُ بكرٍ أو في قبلِ طُهرِها فقلت لابنِ عمرَ أيحسبُ طلاقُه ذلك طلاقًا قال نعم أرأيت إن عجَز واستحمقَ .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، أنَّه سَألَ ابنَ عُمَرَ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فانطَلَقَ عُمَرُ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه بذلك، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها في قُبُلِ عِدَّتِها، قال ابنُ بَكرٍ: أو في قُبُلِ طُهرِها، فقُلتُ لابنِ عُمَرَ: أيُحسَبُ طَلاقُه ذلك طَلاقًا؟ قال: نَعَم، أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
حَديثٌ رواه هُشَيمٌ، عن أبي بِشرٍ، عن حَبيبِ بنِ سالمٍ، عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قضى في رَجُلٍ وقع على جاريةِ امرَأَتِه بغيرِ إذنِها، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كُنتِ لم تأْذَني له رجَمْتُه، وإنْ كُنتِ أذِنْتِ له جلَدْتُه مِئةً. وروى الحَسَنُ، عن سَلَمةَ بنِ مُحَبِّقٍ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّ رَجُلًا وقع على جاريةِ امرأَتِه، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنْ كانت طاوَعَتْه فهي له، وعليه مِثْلُها. وإن كان استكْرَهَها فهي حُرَّةٌ، ولمولاتِها عليه مِثْلُها؟ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ، أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: مُرْه فليُراجِعْها، ثُمَّ إن بَدا له طَلاقُها طَلَّقَها طاهِرًا أو حامِلًا. .
أنَّه طلَّقَ امرأتَه وهيَ حائضٌ ، فردَّها علَيهِ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ حتَّى طلَّقَهَا ، وهيَ طاهِرٌ .
كانتْ عائِشَةُ بنتُ خليفةَ الْخَثْعَمِيَّةِ عِنْدَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ فلمَّا أُصِيبَ علِيٌّ وبويِعَ لِلْحَسَنِ بالخلافةِ دخل علَيْهَا فقالت لِيَهْنِكَ الخلافَةُ فقال لها أتُظْهِرينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ انطلِقِي فأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا فتَقَنَّعَتْ بِسَلَعٍ لها وجلَسَتْ في ناحِيَةِ البيتِ وقالتْ أَمَا وَاللهِ مَا أَردتُّ ما ذهَبْتَ إِلَيْهِ فأقامَتْ حَتَّى انقَضَتْ عِدَّتُهَا ثمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ فبعثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لها مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وبِمُتْعَةٍ عشرةٍ آلافٍ فلمَّا جَاءَها الرسولُ بِذَلِكَ قالتْ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارقٍ فلمَّا رجَعَ الرسولُ إلى الحسنِ فأخبره بما قالَتْ بَكَى الحسنُ بنُ عَلِيٍّ وقال لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جدِّي أَنَّهُ قال إِذَا طَلَّقَ الرجلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الأقراءِ أوْ طَلَّقَها ثلاثًا مُبْهَمَةً لم تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ لَرَاجَعْتُهَا .
عن ابنِ عباسٍ أنه سئلَ عن رجلٍ قال لامرأتهِ : أنتِ طالقٌ إلى سنةٍ ، فقال : هي امرأتهُ سنةً .
عن عروةَ قال: كان الرجلُ إذا طلق امرأتَه ثم ارتجعَها قبل أنْ تنقضيَ عدتُها كان ذلك له وإن طلقَها ألفَ مرةٍ فعمدَ رجلٌ إلى امرأةٍ له فطلقها ثم أمهلَها حتى إذا شارفتِ انقضاءَ عدتِها وارتجعها ثم طلقَها وقال: واللهِ أؤويكِ ولا تحلين أبدًا فأنزلَ اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} فاستقبل الناسُ الطلاقَ جديدًا من يومئذٍ من كان منهم طلق أو لم يطلقْ .
أنَّه سَمِعَ ابنَ عُمَرَ يُسألُ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قال: نَعَم، قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه حائِضًا، فذَهَبَ عُمَرُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأخبَرَه الخَبَرَ فأمَرَه أن يُراجِعَها. قال: لَم أسمَعْه يَزيدُ على ذلك لأبيه. .
أيُّما رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأتَه ثَلاثًا؛ عنْدَ كلِّ طُهْرٍ تَطْليقةً، وعنْدَ رأسِ كلِّ شَهْرٍ تَطْليقةً، أو طَلَّقَها ثَلاثًا جَميعًا- لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه. .
عن هِشامِ بنِ عُرْوةَ عن أبيه، قال: كان الرَّجُلُ إذا طلَّق امرأتَه ثمَّ ارتجَعها قبْلَ أن تنقضِيَ عِدَّتُها، كان ذلكَ له، وإنْ طلَّقها ألْفَ مرَّةٍ، فعمَد رجُلٌ إلى امرأةٍ له فطلَّقها، ثمَّ أمهَلها حتَّى إذا شارَفَتِ انقضاءَ عدَّتِها ارتَجَعها، ثمَّ طلَّقها، وقال: واللهِ لا أُؤْويكِ إلَيَّ، ولا تَحِلِّينَ أبدًا؛ فأنزَل اللهُ عزَّ وجلَّ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]. .
عن أَبِي الْحَلَالِ العَتَكِيِّ أنه وفد إلى عثمانَ فقال قلتُ رجلٌ جعل أمرَ امرأتِه بيدِها قال فأمرٌها بيدِها .
إنه طلَّقَ البَتَّه فاستَحْلَفَه النبيُّ : ما أَرَدْتَ إلا واحدةً فحَلَفَ فردَّها عليه. .
أنَّ ابنَ عمرَ كان وصيَّ رجلٍ ، فأتاهُ رجلٌ بصكٍّ قد درست أسماءُ شهودِه ، فقال ابنُ عمرَ : يا نافعُ اذهب بهِ إلى المنبرِ فاستحلفْه ، فقال الرجلُ : يا ابنَ عمرَ أتريدُ أنت تُسمِّعَ بي الذي يسمعني هنا ؟ فقال ابنُ عمرَ : صدق فاستحلفْه مكانَه .
لا مزيد من النتائج