نتائج البحث عن
«عن الزهري في أم الولد إذا جنت فعلى سيدها جنايتها»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عمرَ: عِدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها حَيْضةٌ .
عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ؛ أنَّه كان يقولُ: عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا هلَك سيِّدُها: حَيْضةٌ. .
عن عَمْرٍو قالَ: عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةَ أَشهُرٍ وعَشْرًا، وإذا أُعتِقَتْ فعِدَّتُها ثَلاثُ حِيَضٍ. .
عن ابنِ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ أنه قال : عدةُ أمِّ الولدِ إذا هلَك سيِّدُها حيضةٌ ، واستبراؤُها بقُرءٍ واحدٍ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه قال في أمِّ الوَلَدِ يُتوفَّى عنها سَيِّدُها: تعتَدُّ بحَيضةٍ. .
عن عبد الله بن عمر في: أُمُّ الولَدِ يُتَوَفَّى عنها سيدُها، قال: تَعتَدُّ بحَيْضةٍ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نبِيِّنا، عِدَّةُ أمِّ الوَلَدِ - إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها - أربعةُ أشهُرٍ وعشرا . .
عنْ عَمرِو بنِ العاصِ، قالَ: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أُمِّ الولدِ، إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها، عِدَّتُها أربعةُ أَشهُرٍ وعَشْرًا. .
[ عن ] عَمرِو بنِ العاصِ: لا تُلْبِسوا علَينا سُنَّةَ نبيِّنا ، عِدَّةُ أُمِّ الولَدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها عِدَّةُ الحُرَّةِ المُتَوَفَّى عنها زَوجُها .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال لا تُفسدوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ .
عن عمرِو بنِ العاصِ أنَّه قال: لا تَلبِسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسُوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا محمدٍ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ، في أمِّ الولدِ إذا تُوفِّيَ عنها سيِّدُها أربعةَ أشهرِ وعشرًا .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال: لا تُلَبِّسوا علينا سُنَّةَ نَبيِّنا، عِدَّةُ أُمِّ الوَلَدِ إذا تُوفِّيَ عنها سَيِّدُها أرْبَعةُ أَشهُرٍ وعَشْرٌ. .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي اللهُ عنه قال لا تُلبِّسوا علينا سُنَّةَ نبيِّنا عُدَّةُ أمِّ الولدِ إذا تُوفِّي عنها سيِّدُها أربعةُ أشهرٍ وعشرًا .
عن عمرِو بنِ العاصِ رضي الله عنه قال: لا تُلبِّسوا علينا سُنةَ نبيِّنا، عدةُ أمِّ الولدِ إذا تُوُفِّيَ عنها سيدُها أربعة أشهرٍ وعشرًا. .
لا مزيد من النتائج