نتائج البحث عن
«عن الطلاق ، بعد الخلع فلم يختلفا أنه لا طلاق بعد الخلع»· 13 نتيجة
الترتيب:
عن عثمانَ : أنَّ الخُلعَ طلاقٌ .
عن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : أنَّ الخُلعَ طلاقٌ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال: الخُلعُ تَفْريقٌ وليس بطَلاقٍ. .
حديثُ عثمانَ أنَ الخلعَ تطليقةٌ [يعني حديث: عن عثمان قال: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ] .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
سأل إبراهيمُ بنُ سعدٍ ابنَ عباسٍ عن امرأةٍ طلَّقها زوجُها تطليقتَين ثم اختلعت منه أيتزوجُها ؟ قال ابنُ عباسٍ : ذكر اللهُ عزَّ وجلَّ الطلاقَ في أولِ الآيةِ وآخرِها والخُلعَ بينَ ذلك فليس الخلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
[عن علِيٍّ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
عنْ عليِّ بنِ أبي طالبٍ لا يأخذُ منها أكثرَ مما أعطَاها [ يعني في الخلعِ ] .
الخُلعُ طَلقةٌ بائنةٌ [يعني حديث: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ جعل الخُلعَ تطليقةً بائنةً.] .
[عن ابنِ مَسْعودٍ: الخُلْعُ تَطْليقةٌ بائِنةٌ]. .
عن ابنِ عبَّاسٍ : الخُلعُ فُرقةٌ ، وليس بطلاقٍ .
عن طائِفةٍ مِنَ الصَّحابةِ أنَّهم جَعَلوا الخُلْعَ طَلاقًا .
لا مزيد من النتائج