حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«عن امرأة طلقها زوجها ، فوطئها سيدها قال : " إذا لم ينو إحلالا فلا بأس به أن»· 14 نتيجة

الترتيب:
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/325
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهصحيفة لا يحتج بها
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/250
الحُكم
صحيحاحتج به ، وقال في المقدمة: (لم نحتج إلا بخبر صحيح من رواية الثقات مسند) وصح عن ابن عمر
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
الراوي
عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/16
الحُكم
صحيحإسناده منقطع ورجاله رجال الصحيح
أيُّمَا امرأةٍ اختُلِعَتْ من زوجِهَا من غيرِ بأسٍ لم تُرَحْ رائحةَ الجنةِ .
المحدِّث
ابن العربي
المصدر
عارضة الأحوذي · 3/133
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلم يصح
عنْ مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، أنَّ أُختَهُ طلَّقَها زَوجُها، فأَرادَ أنْ يُراجِعَها، فمَنَعَها مَعْقِلٌ فأَنزلَ اللهُ في ذلك: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]. .
الراوي
معقل بن يسار
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 3148
الحُكم
صحيحصحيح الإسناد
جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد طلَّقها زوجُها ، فأراد أن يأخذَ ابنَها ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : استهِما فيه . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : تخيَّرْ أيَّهما شئتَ . قال : فاختار أمَّه فذهبتْ به .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
الوهم والإيهام · 5/208
الحُكم
صحيحصحيح
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
الراوي
عطاء
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 6 / 214
الحُكم
ضعيفصحيح، ولا يصح عن أحد من الصحابة خلافه.
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
الراوي
طاووس بن كيسان اليماني
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/107
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأصح ما في الباب
جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد طلَّقها زوجُها فأراد أن يأخذَ ابنَها ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : استَهِما فيه ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للغلامِ : تخَيَّر أيَّهما شئتَ فاختار أُمَّه ، فذهبَتْ به .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإلمام بأحاديث الأحكام · 2/709
الحُكم
صحيح[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ: أنَّه كان يُطارِدُ امرأةً لينظُرَ إليها، ثمَّ حدَّث عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: إذا ألقى اللهُ في قَلبِ رَجُلٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها. .
الراوي
محمد بن مسلمة
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 3382
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على الحَجَّاجِ بنِ أرطاةَ، ثمَّ قال]: ورواه حمَّادُ بنُ سَلَمةَ، عن الحَجَّاجِ، عن محمَّدِ بنِ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، عن أبيه، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ، ووَهِمَ أيضًا، والصَّحيحُ قولُ عبدِ الواحِدِ بنِ زيادٍ ومَن تابعه، عن الحَجَّاجِ [عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ، ويحيى بنُ سعيدٍ الأُمَويُّ، ويزيدُ بنُ هارُونَ، عن الحَجَّاجِ بن أرطاةَ، عن محمَّدِ بنِ سُلَيمانَ بنِ أبي حَثمةَ، عن عمِّه سَهلٍ، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ]. وروى هذا الحديثَ الواقِديُّ، عن محمَّدِ بنِ يحيى بنِ سَهلِ بنِ أبي حَثمةَ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ، ولا يُعرَفُ بهذا الإسنادِ. واختلفوا في اسمِ المرأةِ التي كان يطارِدُها مُحمَّدُ بنُ مَسلَمةَ؛ في حديثِ إبراهيمَ بنِ صِرْمةَ، عن يحيى بنِ سَعيدٍ، أنَّها نُبَيتةُ بالنُّونِ. وفي حديثِ أبي معاويةَ الضَّريرِ: بُثَينةُ بنتُ الضَّحَّاكِ، وكِلاهما وَهَمٌ. والصَّوابُ ما ذكره الآخَرونَ: أنَّها ثُبَيتةُ بنتُ الضَّحَّاكِ، وهي أختُ أبي جُبَيرةَ بنِ الضَّحَّاكِ، وأختُ ثابتِ بنِ الضَّحَّاكِ، وقولُ حمَّادِ بنِ سَلَمةَ: بنتُ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ، وَهَمٌ.
أنَّ امرأةً طلَّقَها زَوجُها ثلاثًا وَكانَ مسكينٌ أعرابيٌّ يقعدُ ببابِ المسجدِ فجاءتهُ امرأةٌ فقالت : هل لَكَ في امرأةٍ تنكحُها فتبيتَ معَها اللَّيلةَ وتُصْبِحَ فتفارقَها قالَ : نعم فَكانَ ذلِكَ فقالت لَهُ امرأتُهُ : إنَّكَ إذا أصبحتَ فإنَّهم سيقولونَ لَكَ فارقْها فلَا تفعلْ ذلِكَ فإنِّي مُقيمةٌ لَكَ ما ترَى واذهبْ إلى عمرَ فلمَّا أصبحَتْ أتَوهُ وأتَوها فقالَت : كلِّموهُ فأنتُمْ جئتُمْ بِهِ فَكَلِّموهُ فأبَى فانطلقَ إلى عمرَ فقالَ : الزمِ امرأتَكَ فإن رابوكَ برَيبٍ فائْتني وأرسلَ إلى المرأةِ الَّتي مشَتْ بذلِكَ فنَكَّلَ بِها ثمَّ كانَ يغدو علَى عمرَ ويروحُ في حُلَّةٍ فيقولُ : الحمدُ للَّهِ الَّذي كساكَ يا ذا الرُّقعتَينِ حُلَّةً تغدو فيها وتروحُ .
الراوي
محمد بن سيرين
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 1/403
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهابن سيرين لم يسمع من عمر
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا أَحْلَلتَ فأذنينِي حين طلّقها زوجَها ألبتة .
الراوي
فاطمة بنت قيس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
السنن الصغير للبيهقي · 3/49
الحُكم
صحيحصحيح
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
الراوي
طاوس
المحدِّث
البيهقي
المصدر
الخلافيات للبيهقي · 4300
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[أصح ما في الباب]
جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض ، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما . قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما . قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا . قال علي : قالون .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
فتح الباري لابن حجر · 1/506
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهموصول، رجاله ثقات

لا مزيد من النتائج