نتائج البحث عن
«عن امرأة طلقها زوجها ، فوطئها سيدها قال : " إذا لم ينو إحلالا فلا بأس به أن»· 14 نتيجة
الترتيب:
أنَّ امرأةً طلَّقَها زوجُها وأراد انتزاعَ ولدِه منها فقال لها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنتِ أَحَقُّ به ما لم تَنكِحي .
عن عمرَ قال أيُّما امرأةٍ طلَّقَها زوجُها طلقةً أو طلقتينِ ثمَّ تزوَّجَت غيرَهُ فماتَ أو طلَّقَها ثمَّ تزوَّجَها الأوَّلُ فإنَّها عندَهُ على ما بقِيَ من طلاقِهِ لَها .
قال عليٌّ وابنُ مسعودٍ إن قذفها زوجُها وقد طلقها وله عليها رجعةٌ تلاعنا وإنْ قذفها وقد طلقها وبتَّها لم يلاعنْهما .
أيُّمَا امرأةٍ اختُلِعَتْ من زوجِهَا من غيرِ بأسٍ لم تُرَحْ رائحةَ الجنةِ .
عنْ مَعْقِلِ بنِ يَسارٍ، أنَّ أُختَهُ طلَّقَها زَوجُها، فأَرادَ أنْ يُراجِعَها، فمَنَعَها مَعْقِلٌ فأَنزلَ اللهُ في ذلك: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 232]. .
جاءت امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد طلَّقها زوجُها ، فأراد أن يأخذَ ابنَها ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : استهِما فيه . فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : تخيَّرْ أيَّهما شئتَ . قال : فاختار أمَّه فذهبتْ به .
عن ابنِ عبَّاسٍ وابنِ الزُّبَيْرِ: أنَّهما سُئِلا عن امْرَأةٍ اخْتَلَعَتْ، ثُمَّ طَلَّقَها زَوْجُها في العِدَّةِ، قالا: طَلَّقَ ما لا يَملِكُ. .
ْ سأل إبراهيمُ بن سعدٍ ابن عباسٍ عن امرأةٍ طلّقها زوجها تطليقتينِ ثم اختلعتْ منه أن يتزوجها ؟ قال ابن عباسٍ : ذكرَ الله الطلاقَ في أول الآية وآخرهَا والخلعُ بينَ ذلكَ ، فليسَ الخُلعُ بطلاقٍ ينكحُها .
جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد طلَّقها زوجُها فأراد أن يأخذَ ابنَها ، قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : استَهِما فيه ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ للغلامِ : تخَيَّر أيَّهما شئتَ فاختار أُمَّه ، فذهبَتْ به .
عن مُحمَّدِ بنِ مَسلَمةَ: أنَّه كان يُطارِدُ امرأةً لينظُرَ إليها، ثمَّ حدَّث عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه قال: إذا ألقى اللهُ في قَلبِ رَجُلٍ خِطبةَ امرأةٍ، فلا بأسَ أن ينظُرَ إليها. .
أنَّ امرأةً طلَّقَها زَوجُها ثلاثًا وَكانَ مسكينٌ أعرابيٌّ يقعدُ ببابِ المسجدِ فجاءتهُ امرأةٌ فقالت : هل لَكَ في امرأةٍ تنكحُها فتبيتَ معَها اللَّيلةَ وتُصْبِحَ فتفارقَها قالَ : نعم فَكانَ ذلِكَ فقالت لَهُ امرأتُهُ : إنَّكَ إذا أصبحتَ فإنَّهم سيقولونَ لَكَ فارقْها فلَا تفعلْ ذلِكَ فإنِّي مُقيمةٌ لَكَ ما ترَى واذهبْ إلى عمرَ فلمَّا أصبحَتْ أتَوهُ وأتَوها فقالَت : كلِّموهُ فأنتُمْ جئتُمْ بِهِ فَكَلِّموهُ فأبَى فانطلقَ إلى عمرَ فقالَ : الزمِ امرأتَكَ فإن رابوكَ برَيبٍ فائْتني وأرسلَ إلى المرأةِ الَّتي مشَتْ بذلِكَ فنَكَّلَ بِها ثمَّ كانَ يغدو علَى عمرَ ويروحُ في حُلَّةٍ فيقولُ : الحمدُ للَّهِ الَّذي كساكَ يا ذا الرُّقعتَينِ حُلَّةً تغدو فيها وتروحُ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا أَحْلَلتَ فأذنينِي حين طلّقها زوجَها ألبتة .
سألَ إبْراهيمُ بنُ سَعْدٍ ابنَ عبَّاسٍ عن امْرَأةٍ طَلَّقَها زَوْجُها تَطْليقتَينِ، ثُمَّ اخْتَلَعَتْ مِنه، أَيَتَزَوَّجُها؟ قالَ ابنُ عبَّاسٍ: ذَكَرَ اللهُ الطَّلاقَ في أوَّلِ الآيةِ وآخِرِها، والخُلْعَ بَيْنَ ذلك، فليس الخُلْعُ بطَلاقٍ، يَنكِحُها. .
جاءت امرأةٌ إلى عليّ تُخاصِمُ زوجها طلقَها فقالت : حضتُ في شهرٍ ثلاثَ حِيَض ، فقال عليّ لشُرَيحٍ : اقْضِ بينهُما . قال : يا أميرَ المؤمنين وأنتَ ههُنا ؟ قال : اقضِ بينهُما . قال : إن جاءتْ من بطانةِ أهلِها ممنْ يُرضى دينهُ وأمانتهُ تزعمُ أنها حاضتْ ثلاثَ حِيَض تطهرُ عند كلِّ قُرْءٍ وتصلّي جازَ لها وإِلا فلا . قال علي : قالون .
لا مزيد من النتائج