نتائج البحث عن
«عن جابر قال : لا بأس بالمضرج للمحرم»· 15 نتيجة
الترتيب:
عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ
عن جابرٍ أنَّهُ قال لا بأسَ بالمُضَرَّجِ للمُحرمِ .
عن ابنِ عبَّاسِ قال لا بأسَ بالهيمانِ للمُحرمِ .
عنِ ابنِ عباسٍ قال : لا بأسَ بالهِمْيانِ والخاتمِ للمحرمِ .
عنِ ابنِ عُمرَ , رضي اللهُ عنهما , قال : لا بأسَ بالخبيصِ والخشتنانِ الأصفرِ للمُحرِمِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ لا بأسَ بالخاتمِ للمحرمِ .
أنها سُئِلَتْ عن الهِمْيَانِ للمحرمِ ؟ فقالت : لا بأسَ به ؟ ليستوثِقَ من نفقتِه .
لا باسَ بِالهميَانِ و الخاتمِ للمحرمِ .
عن جابرٍ أنَّهُ سئل عن ذلكَ [ المضارَبَةَ ] ، فقال : لا بأسَ بِذلكَ .
حَديثٌ رواه ابنُ مُصَفًّى، عن بَقيَّةَ، عن عُمَرَ بنِ المُغيرةِ، عن ابْنِ أبي عَرُوبةَ، عن قَتادةَ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا بأسَ بالقَمْحِ بالشَّعيرِ، اثنَينِ بواحِدٍ؟ .
[حديث البراء بن عازب: لا بأسَ ببولِ ما أُكل لحمُه] [وحديث جابر بن عبدالله: ما أُكلَ لحمُهُ فلا بأسَ ببولِهِ] [وحديث علي بن أبي طالب:لا بَأْسَ بِبَوْلِ الحمارِ وكلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ.] .
عن جابرٍ: أنَّه رَآهُ يُصلِّي في قَميصٍ واحدٍ خَفيفٍ، ليس عليه إزارٌ ولا رِداءٌ، ولا أظُنُّه صلَّى فيه إلَّا ليُريَنا أنَّه لا بأْسَ في الصلاةِ في الثوبِ الواحِدِ. .
عن ابن عباس، أنه كان لا يرى بالهِمْيانِ للمحرمِ بأسًا .
عن ابنِ عباسٍ أنه كان لا يَرى بالهِمْيَانِ لِلْمُحْرِمِ بأسًا .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ: كان لا يَرى بِالهِمْيانِ لِلمُحرِمِ بَأسًا. .
لا مزيد من النتائج