نتائج البحث عن
«عن رجل خاصم امرأته إلى أبي موسى الأشعري ، وكان طلقها واحدة فلم يراجعها حتى دخلت»· 15 نتيجة
الترتيب:
طلَّقَ ابنُ عمَرَ امرأتَهُ تطليقةً وَهيَ حائضٌ فأجازَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَهُ أن يراجعَها فإذا طَهُرت طلَّقَها إن شاءَ فراجَعها ابنُ عمرَ حتَّى إذا طَهُرت طلَّقَها. .
طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه تطليقةً وهي حائضٌ فأجازَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وأمرَه أن يُراجعَها فإذا طهُرتْ طلَّقَها إن شاء فراجَعَها ابنُ عمرَ حتى إذا طهُرتْ طلَّقها .
عن أبي بَكْرِ بنِ صخيرة قالَ: دخَلتُ أَنا وأبو سَلمةَ علَى فاطمةَ بنتِ قَيسٍ، وَكانَ زوجُها قد طلَّقَها ثلاثًا، فقالَت: أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فلم يجعَل لي سُكْنى ولا نَفقةً .
عن أبي بَكرِ بنِ أبي الجَهمِ قالَ دخلتُ على فاطمةَ بنتِ قيسٍ وَكانَ زوجُها طلَّقَها طلاقًا بائنًا .
أن الأحوصَ هَلَك بالشامِ حين دخلتِ امرأتُه في الدمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ، وقد كان طلقها، فكتب معاويةُ بنَ أبي سفيانَ إلى زيدِ بنِ ثابتٍ يسألُه عن ذلك ؟ فكتب إليه زيدٌ : إنها إذا دخلت في الدَّمِ من الحَيْضَةِ الثالثةِ ؛ فقد بَرِئَتْ منه وبَرِئَ منها، لا يَرِثُها ولا تَرِثُه .
طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه، فتَزَوَّجَت زَوجًا غَيرَه فطَلَّقَها، وكانَت معهُ مِثلُ الهُدبةِ، فلَم تَصِلْ منه إلى شيءٍ تُريدُه، فلَم يَلبَثْ أن طَلَّقَها، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي طَلَّقَني، وإنِّي تَزَوَّجتُ زَوجًا غَيرَه فدَخَلَ بي، ولَم يَكُنْ معهُ إلَّا مِثلُ الهُدبةِ، فلَم يَقرَبْني إلَّا هَنةً واحِدةً، لَم يَصِلْ مِنِّي إلى شيءٍ، فأحِلُّ لزَوجي الأوَّلِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلِّينَ لزَوجِكِ الأوَّلِ حتَّى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَكِ وتَذوقي عُسَيلَتَه. .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
عن طاوسَ أنَّهُ سمع ابنَ عمرَ يسألُ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فقال : أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ ؟ قال : نعم قال : فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ حائضًا فذهب عمرُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأخبرَهُ الخبرَ فأمرَهُ أن يُراجعها قال : ولم أسمعْهُ يَزيدُ على ذلك قال روحٌ : مُرْهُ أن يُراجعها .
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
عَن عائِشةَ، قالت: طَلَّقَ رَجُلٌ امرَأتَه، فتَزَوَّجَت زَوجًا غَيرَه، فدَخَلَ بها وكانَ مَعَه مِثلُ الْهدبةِ، فلَم يَقرَبْها إلَّا هَبَّةً واحِدةً لم يَصِلْ مِنها إلى شَيءٍ، فذَكَرَت ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: أأحِلُّ لزَوجي الأوَّلِ؟ فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا تَحِلِّينَ لزَوجِكِ الأوَّلِ حَتَّى يَذوقَ الآخَرُ عُسَيلَتَكِ وتَذوقي عُسَيلَتَه .
جاء رجلٌ إلى أبي موسى الأشعريِّ وهو الأميرُ وإلى سلمانَ بنِ ربيعةَ الباهليِّ فسألَهُما .
دخلتُ دارَ أبي مُوسى الأشْعريِّ، فما سَمِعتُ صَوتَ صَنجٍ، ولا بَرْبَطٍ ولا نايٍ أحسَنُ من صَوتِهِ. .
دخلتُ دارَ أبي موسى الأشعريَّ فما سمعتُ صوتَ صنْجٍ ولا بربْطٍ ولا نايٍ أحسنَ من صوتِه .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ أبي غلَّابٍ قالَ: سألتُ ابنَ عُمرَ عن رجلٍ، طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فقالَ: تعرِفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ، فأمرَهُ أن يراجعَها، قلتُ: أيُعتَدُّ بتلكَ؟ قالَ: أرأيتَ إن عَجزَ واستَحمَقَ .
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك. .
لا مزيد من النتائج