نتائج البحث عن
«عن محمد بن كعب القرظي ، أنه كان لا يرى بأسا بإتيان النساء في أدبارهن ، ويحتج في»· 15 نتيجة
الترتيب:
سأَلَ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ أنْ يُحدِّثَه بحَديثِ نافعٍ، عنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّه كان لا يَرى بأْسًا في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ، فقال سالمٌ: كذَبَ العبدُ، أو قال: أخْطأَ، إنَّما قال: لا بأْسَ أنْ يُؤتَيْنَ في فُروجِهِنَّ من أدْبارِهِنَّ. .
عَن جابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ: أنَّه كان لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطَوُّعِ بَأسًا .
كُنْتُ مع محمَّدِ بنِ كَعبٍ القُرَظيِّ، فسأَلَه رَجلٌ: يا أبا حَمزةَ، ما تَرى في إتْيانِ النِّساءِ في أدْبارِهِنَّ؟ فأعرَضَ، أو سكَتَ، وقال: هذا شيخٌ من قُرَيشٍ، فاسأَلْه -يَعْني عبدَ اللهِ بنَ عليِّ بنِ السائبِ- فقال: عبدُ اللهِ: اللَّهُمَّ قَذَرٌ ولو كان حَلالًا، قال: حدَّثَني، ولم يكُنْ سمِعَ في ذلك شيئًا، قال: ثُم أخبَرَني عبدُ اللهِ بنُ عليٍّ أنَّه لقِيَ عمرَو بنَ أُحَيْحةَ بنِ الجُلاحِ، فسأَلَه عن ذلك، فقال: أشهَدُ لَسمِعْتُ خُزَيمةَ بنَ ثابتٍ الذي جعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شَهادَتَه بشَهادةِ رَجُلَيْنِ يقولُ: أتى رَجلٌ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رسولَ اللهِ، إنِّي آتي امرَأَتي من دُبُرِها، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: نَعَمْ، قالها مرَّتَيْنِ، أو ثَلاثًا، قال: ثُم فَطِنَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: في أيِّ الخُرْبَتيْنِ، أو في أيِّ الخُرْزَتيْنِ، أو في أيِّ الخُصْفَتيْنِ؟ أمَّا من دُبُرِها في قُبُلِها فنَعَمْ، وأمَّا في دُبُرِها؛ فإنَّ اللهَ تَعالى يَنْهاكم أنْ تَأْتوا النِّساءَ في أدْبارِهِنَّ. .
يكونُ في أحدِ الكاهنَينَ رجلٌ يدرسُ القرآنَ دراسةً لا يدرسها أحدٌ غيرُه ، قال : فكانوا يرَونَ أنهُ محمدُ بنُ كعبٍ القُرَظِيُّ والكاهنانِ قُرَيظَةُ والنَّضِيرُ .
يَكونُ في أحدِ الكاهنينِ رجلٌ يدرُسُ القرآنَ دراسةً لا يدرسُها أحدٌ غيرُهُ ، قالَ: فَكانَ يرونَ أنَّهُ محمَّدُ بنُ كَعبٍ القرظيُّ ، قالَ أبو ثابتٍ : الكاهنانِ قُرَيْظةُ والنَّضيرُ. .
يكونُ في أحدِ الكاهنينِ رَجُلٌ يدرُسُ القرآنَ دراسةً لا يدرُسُها أحدٌ غيُره، قال: فكانوا يَرَون أنَّه محمَّدُ بنُ كَعبٍ القُرَظيُّ، قال أبو ثابتٍ: الكاهنانِ قُرَيظةُ والنَّضيرُ. .
عن أنسِ بنِ مالكٍ؛ أنَّه قال في قولِهِ تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ} [النساء: 24]: ذواتُ الأزواجِ الحرائرُ، {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24]: فإذا هو لا يرى بما ملَك اليمينُ بأسًا أن يَنزِعَ الرَّجُلُ الجاريةَ مِن عبدِهِ فيطأَها. .
[خَبَرُ مُحَمَّدِ بنِ كَعبٍ القُرَظيِّ المَرفوعُ في صاحِبِ الرَّسِّ]. .
عن جابرٍ أنَّهُ كانَ لا يَرى بالإفطارِ في صيامِ التَّطوُّعِ بأسًا .
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّه كان لا يَرى بأسًا بالسَّلَفِ في الحَيَوانِ. .
حَديثٌ عن أبي بَكْرِ بنِ أبي شَيْبةَ، والمُقدَّميِّ، فاخْتَلفا في حَديثٍ رَوَياه عن زَيدِ بنِ الحُبابِ: فرَوى ابنُ أبي شَيْبةَ، عن زَيدٍ، عن أَفلَحَ بنِ سَعيدٍ، عن مُحمَّدِ بنِ كَعْبٍ القُرَظيِّ. ورَوى المُقدَّميُّ، عن زَيدٍ، عن فُلَيْحٍ، قالَ: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بنَ كَعْبٍ يقولُ: {الَّذِي بَيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ}: الزَّوْجُ. .
عن عائذِ بنِ عمرو أنَّهُ كان يركبُ السروجَ المُنمَّرةَ ويلبسُ الخَزَّ لا يرى بذلك بأسًا .
عن ابنِ عُمَرَ، أنَّه كان لا يَرى بَأسًا في قَبضِ الدَّراهِمِ من الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ من الدَّراهِمِ. .
عن ابنِ عمرِ أنهُ كان لا يَرَى بأسًا يعني في قبضِ الدارهمِ من الدنانيرِ والدنانيرِ من الدراهمِ .
عنِ ابنِ عُمَرَ أنَّه كان لا يَرى بَأْسًا؛ يَعني: في قَبضِ الدَّراهِمِ مِنَ الدَّنانيرِ، والدَّنانيرِ مِنَ الدَّراهمِ. .
لا مزيد من النتائج