نتائج البحث عن
«فإذا أحصن قال : أحصنهن البعولة ، وكانت الأمة لا تجلد إذا لم يكن لها زوج»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «{فَإِذَا أُحْصِنَّ} قالَ: أَحْصَنَهنَّ البُعولةُ، وكانَتِ الأَمَةُ لا تُجلَدُ إذا لم يكنْ لها زَوْجٌ». .
عن عَطاءٍ، قال: حَضَرنا مَعَ ابنِ عَبَّاسٍ جِنازةَ مَيمونةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بسَرِفَ، قال: فقال ابنُ عَبَّاسٍ: هذه مَيمونةُ، إذا رَفَعتُم نَعشَها فلا تُزَعزِعوها ولا تُزَلزِلوها؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان عِندَه تِسعُ نِسوةٍ، وكان يَقسِمُ لثَمانٍ، وواحِدةٌ لم يَكُنْ ليَقسِمَ لها، قال عَطاءٌ: التي لم يَكُنْ يَقسِمُ لها صَفيَّةُ .
عن ابنِ عُمرَ في الأمةِ إذا زَنتْ ولا زوجَ لَها يحدُّها سيِّدُها فإن كانَت ذاتَ زوجٍ فأمرُها إلى الإمامِ .
كُنَّا نَمنَعُ عَواتِقَنا أن يَخرُجنَ في العيدَينِ، فقدِمَتِ امرَأةٌ، فنَزَلَت قَصرَ بَني خَلَفٍ، فحَدَّثَت عن أُختِها، وكان زَوجُ أُختِها غَزا مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثِنتَي عَشرةَ غَزوةً، وكانَت أُختي معه في سِتٍّ، قالت: كُنَّا نُداوي الكَلمى، ونَقومُ على المَرضى، فسَألَت أُختي النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أعَلى إحدانا بَأسٌ إذا لَم يَكُنْ لَها جِلبابٌ أن لا تَخرُجَ؟ قال: لتُلبِسْها صاحِبَتُها مِن جِلبابِها ولتَشهَدِ الخَيرَ ودَعوةَ المُسلِمينَ، فلَمَّا قدِمَت أُمُّ عَطيَّةَ سَألتُها أسَمِعتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ قالت: بأبي، نَعَم، وكانَت لا تَذكُرُه إلَّا قالت: بأبي، سَمِعتُه يقولُ: يَخرُجُ العَواتِقُ وذَواتُ الخُدورِ، أوِ العَواتِقُ ذَواتُ الخُدورِ، والحُيَّضُ، وليَشهَدنَ الخَيرَ، ودَعوةَ المُؤمِنينَ، ويَعتَزِلُ الحُيَّضُ المُصَلَّى، قالت حَفصةُ: فقُلتُ: الحُيَّضُ، فقالت: أليسَ تَشهَدُ عَرَفةَ وكَذا وكَذا؟ .
أنَّه قال لها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم "إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمَرأةِ إذا كان لزَوجِها عليها الرَّجعةُ" وفي لفظٍ "فإذا لم يَكُنْ عليها رَجعةٌ فلا نَفقةَ ولا سُكنى" .
عن عَطَاءٍ، قَالَ: حضرنا معَ ابنِ عبَّاسٍ جنازةَ ميمونةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بسرِفَ، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : هذِهِ ميمونةُ إذا رفعتُم جنازتَها فلا تُزَعزعوها ولا تُزَلزلوها فإنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ معَهُ تسعُ نسوةٍ فَكانَ يقسِمُ لثمانٍ، وواحدةٌ لم يَكن يقسِمُ لَها .
عن زر:{فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، يقولُ: إذا أسلَمنَ. .
أنَّ ابنَ مسعودٍ قال حرَّمَ اللهُ عزَّ وجلَّ مِنَ النساءِ اثْنَتَيْ عشرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امرَأَةً الأمةُ وأمُّها والأختَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها أبوكَ والْأَمَةُ إِذَا وَطِئَها ابنُكَ والأَمَةُ إذا زَنَتْ والأَمَةُ في عِدَّةِ غيرِكَ والأَمَةُ لَها زَوْجٌ وَأَمَتُكَ مشركةٌ وعمَّتُكَ وخالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ .
عن علِيٍّ قال إذا تزوَّجَتِ الحرَّةُ على الأمَةِ قسَمَ لَها يومَيْنِ وللأمَةِ يومًا إِنَّ الأمَةَ لا ينبغِي لَها أنْ تَزَوَّجَ على الحرَّةِ .
سألتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ما للمرأَةِ من زوجها إذا ماتَ ، قال : لها الرُبْعُ إذا لم يَكُنْ لها وَلَدٌ .
بشِّرْ هذهِ الأمةَ بالسَّنا والرفعةِ والتمكينِ في البلادِ ما لم يطلبوا الدُّنيا بعملِ الآخرةِ فإذا طلبوا الدُّنيا بعملِ الآخرةِ لم يكنْ لهم في الآخرةِ من نصيبٍ .
عن عليٍّ قال إذا نُكحَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ فلهذه الثُّلُثانِ ولهذه الثُّلُثُ أنَّ الأمةَ لا ينبغي لها أن تَزوَّجَ على الحُرَّةِ .
إذا أُعْتِقَتِ الأمَةُ ، فهِي بالخيارِ ما لم يَطَأَها ، إنْ شاءتْ فارَقَتْ ، و إنْ وطِئَها فلا خِيارَ لها ، و لا تستطيعُ فِراقَهُ .
إذا نوديَ بالأذانِ أدبَرَ الشَّيطانُ له ضُراطٌ، حتَّى لا يَسمَعَ الأذانَ، فإذا قُضيَ الأذانُ أقبَلَ، فإذا ثُوِّبَ بها أدبَرَ، فإذا قُضيَ التَّثويبُ أقبَلَ يَخطُرُ بينَ المَرءِ ونَفسِه، يقولُ: اذكُرْ كَذا، اذكُرْ كَذا، لِما لَم يَكُنْ يَذكُرُ، حتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ إن يَدري كَم صَلَّى، فإذا لَم يَدرِ أحَدُكُم كَم صَلَّى فليَسجُدْ سَجدَتَينِ وهو جالِسٌ. وفي روايةٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: إنَّ الشَّيطانَ إذا ثُوِّبَ بالصَّلاةِ ولَّى وله ضُراطٌ، فذَكَرَ نَحوَه، وزادَ: فهَنَّاه ومَنَّاه، وذَكَّرَه مِن حاجاتِه ما لَم يَكُنْ يَذكُرُ. .
لا مزيد من النتائج