نتائج البحث عن
«فإذا أحصن . يعني بالزواج»· 14 نتيجة
الترتيب:
عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، يَعني بالزَّواجِ. .
عن زر:{فَإِذَا أُحْصِنَّ} [النساء: 25]، يقولُ: إذا أسلَمنَ. .
عن ابنِ عبَّاسٍ قالَ: «{فَإِذَا أُحْصِنَّ} قالَ: أَحْصَنَهنَّ البُعولةُ، وكانَتِ الأَمَةُ لا تُجلَدُ إذا لم يكنْ لها زَوْجٌ». .
(فإذا أُحصِنَّ فإن أتَينَ بفاحِشةٍ فعليهنَّ نِصفُ ما على المُحصَناتِ مِنَ العَذابِ) عَن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: المُرادُ بالإحصانِ هنا الإسلامُ. .
أو يكفرَ بعدَ إسلامِه [يعني حديث: لا يحلُّ دمُ امرئٍ مسلِمٍ إلَّا بثلاثٍ، أن يَزنيَ بعدَ ما أُحْصِنَ أو يقتُلَ إنسانًا فيُقتلُ أو يَكْفرَ بعدَ إسلامِهِ فيُقتَلُ] .
يا أيُّها النَّاسُ، أقيموا على أرِقَّائِكُمُ الحَدَّ، مَن أحصَنَ منهم، ومَن لَم يُحصِنْ؛ فإنَّ أَمَةً لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَنَت، فأمَرَني أن أجلِدَها، فإذا هي حَديثُ عَهدٍ بنِفاسٍ، فخَشيتُ إن أنا جَلَدتُها أن أقتُلَها، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أحسَنتَ. وفي روايةٍ: لَم يَذكُرْ: مَن أحصَنَ منهم، ومَن لَم يُحصِنْ. وزادَ في الحَديثِ: اترُكْها حتَّى تَماثَلَ. .
أقيموا الحدودَ علَى أرقَّائِكُم مَن أُحصِنَ منهُم ومَن لم يُحصَنْ .
خطبَ عليٌّ فقالَ يا أيُّها النَّاسُ أقيموا الحدودَ على أرقَّائِكم من أُحصِنَ منْهم ومن لم يُحصَن وإنَّ أمةً لرسولِ اللَّهِ زنت فأمرني أن أجلدَها فأتيتُها فإذا هيَ حديثةُ عَهدٍ بنفاسٍ فخشيتُ إن أنا جلدتُها أن أقتُلَها أو قالَ تموتَ فأتيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فذَكرتُ ذلِكَ لَهُ فقالَ أحسنتَ .
أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّمَ رَجَمَ ماعِزًا وكان قد أحصَنَ. .
عن ابن عباس: كان يقولُ في البِكرِ يوجَدُ على اللُّوطيَّةِ: أنَّه يُرجَمُ، أُحصِنَ أو لم يُحصَنْ. .
حديث عُمَرَ : الشَّيخُ والشَّيخَةُ إذا زَنَيا فاجلِدوهُما البَتَّةَ [يعني حديث: قالَ عمرُ بنُ الخطَّابِ : لقد خَشيتُ أن يطولَ بالنَّاسِ زمانٌ حتَّى يقولَ قائلٌ : ما أجدُ الرَّجمَ في كتابِ اللَّهِ، فيضلُّوا بتركِ فريضةٍ من فَرائضِ اللَّهِ، ألا وإنَّ الرَّجمَ حقٌّ، إذا أُحْصِنَ الرَّجلُ وقامتِ البيِّنةُ، أو كانَ حَملٌ أوِ اعترافٌ، وقد قرأتُها الشَّيخُ والشَّيخةُ إذا زَنَيا فارجُموهما البتَّةَ رجمَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ورجَمنا بَعدَهُ] .
لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مُسلِمٍ، إلَّا رَجُلٌ قتَلَ فقُتِلَ، أو رَجُلٌ زَنَى بَعدَما أُحصِنَ، أو رَجُلٌ ارتَدَّ بَعدَ إسلامِه. .
أنَّ رجلًا زنى فأمر بهِ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ فجُلِدَ ، ثمَّ أُخْبِرَ أنَّه كان قد أُحْصِنَ فأمر بهِ فرُجِمَ .
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه: أيُّ الشَّجرةِ أمنَعُ؟ قالوا: فَرعُها، قال: كذلك الصَّفُّ المُقدَّمُ أحصَنُ مِن الشَّيطانِ. .
لا مزيد من النتائج