نتائج البحث عن
«فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا»· 19 نتيجة
الترتيب:
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليومِ الآخرِ ، أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ . فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليومِ الآخرِ، أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ ، إلا على زوجٍ . فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
لا يحل لامرأةٍ تؤمن بالله واليومِ الآخرِ، أن تحدَّ فوقَ ثلاثٍ، إلا على زوجٍ . فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على هالكٍ أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
[لاَ تحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تحدَّ على متوفَّى فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا علَى زوجِها فإنَّها تحدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعَشرًا
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ أَكثرَ من ثلاثةِ أيَّامٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا امرأةً على زوجِها فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا.
لا تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثَةِ أيامٍ ، إلا على زوجِها فإنها تُحِدُّ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تكتَحِلُ ولا تختَضِبُ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا إلا إذا طَهُرَتْ من حَيضِها ، نُبذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ
لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبًا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار وفي لفظ : إلا مغسولا . وزاد في رواية : ولا تختضب
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثلاثٍ ؛ إلا على زوجٍ أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا ؛ فإنها لا تَكْتَحِلُ ، ولا تَلْبَسُ ثوبًا مصبوغًا ، إلا ثوبَ عَصْبٍ ، ولا تَمَسُّ طِيبًا ، إلا إذا طَهُرَتْ من مَحِيضِها نُبْذَةً من قُسْطٍ أو أظفارٍ
لاَ تُحِدُّ المرأةُ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زوجٍ فإنَّها تحدُّ عليْهِ أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا ولاَ تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ ولاَ تَكتحلُ ولاَ تمسُّ طيبًا إلاَّ أدنى طُهرتِها إذا طَهرت من محيضِها بنبذةٍ من قُسطٍ أو أظفارٍ وفي لفظٍ إلاَّ مغسولاً وزادَ في روايةٍ ولاَ تختضبُ وزادَ في روايةٍ ولاَ تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلاَّ ثوبَ عصبٍ
لا يحل لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ ( أو تؤمنُ باللهِ ورسولِه ) أن تحدَّ على ميتٍ فوقَ ثلاثةِ أيامٍ، إلا على زوجها . وفي رواية : أنها سمعت حفصةَ بنتَ عمرَ، زوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ تحدث عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ . بمثل حديثِ الليثِ وابنِ دينار . وزاد : فإنها تحدُّ عليه أربعةَ أشهر وعشرًا
لمَّا جاء نَعْيُ أبي سفيانَ من الشأمِ ، دعت أمُّ حبيبةَ رَضِيَ اللهُ عنها بصُفْرَةٍ في اليومِ الثالثِ ، فمسحتْ عارضيها وذراعيها ، وقالت : إني كنتُ عن هذا لغنيَّةٌ ، لولا أني سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يقولُ : لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ ، أن تُحِدَّ على ميتٍ فوق ثلاثٍ ، إلَّا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا .
لا مزيد من النتائج