نتائج البحث عن
«فإن جاء صاحبها وإلا فهي كسبيل مالك»· 16 نتيجة
الترتيب:
خرجتُ أنا وزيدُ بنُ صوحانَ وسلمانُ بنُ ربيعةَ غازِيَين . فوجدتُ سوطًا فأخذتُه . فقالا لي : دَعْه . فقلت : لا . ولكني أعرفُه . فإن جاء صاحبُه وإلا استمتعتُ به . قال : فأبيتٌ عليهما . فلما رجعنا من غَزاتنا قضي لي أني حججتُ . فأتيتُ المدينةَ . فلقيتُ أبيَّ بنَ كعبٍ . فأخبرته بشأنِ السوطِ وبقولهما . فقال : إني وجدتُ صُرَّةً فيها مائةُ دينارٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فأتيتُ بها رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ . فقال ( عرِّفْها حَولًا ) قال : فعرَّفتُها فلم أجدْ من يُعرِّفْها . ثم أتيتُه فقال ( عرِّفْها حولًا ) فعرَّفتُها فلم أجدْ من يعرِّفْها . ثم أتيتُه فقال ( عرِّفْها حولًا ) فعرَّفتُها فلم أجدْ من يُعرِّفْها . فقال ( احفظْ لي عددَها ووعاءَها ووكاءَها . فإن جاء صاحبُها وإلا فاستمتعْ بها ) فاستمتعتُ بها . فلقيتُه بعد ذلك بمكةَ فقال : لا أدري بثلاثةِ أحوالٍ أو حولٍ واحدٍ . وفي رواية : خرجت مع زيدِ بنِ صوحانَ وسلمانَ بنِ ربيعةَ . فوجدتُ سوطًا . واقتص الحديثَ بمثله . إلى قوله : فاستمتعتُ بها . قال شعبة : فسمعتُه بعد عشرِ سنينَ يقول : عرِّفْها عامًا واحدًا . وفي روايةٍ : ( فإن جاء أحدٌ يخبرك بعددِها ووعائِها ووكائِها . فأَعطِها إياه ) . وزاد سفيان في روايةِ وكيع ( وإلا فهي كسبيلِ مالِكَ ) . وفي رواية ابن نمير ( وإلا فاستمتِعْ بها ) .
عَن سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ، قال: خَرَجتُ مَعَ زَيدِ بنِ صُوحانَ وسَلمانَ بنِ رَبيعةَ، حَتَّى إذا كُنَّا بالعُذَيبِ، التَقَطتُ سَوطًا، فقالا لي: ألقِه، فأبَيتُ، فلَمَّا قدِمتُ المَدينةَ لَقيتُ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ، فذَكَرتُ ذلك لَه، فقال: التَقَطتُ مِائةَ دينارٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فسَألتُه، فقال: عَرِّفْها سَنةً فعَرَّفتُها سَنةً، فلَم أجِدْ أحَدًا يَعرِفُها. قال: فقال: اعرِفْ عَدَدَها ووِعاءَها ووِكاءَها، ثُمَّ عَرِّفْها سَنةً، فإن جاءَ صاحِبُها، وإلَّا فهيَ كَسَبيلِ مالِكَ، وهذا لَفظُ وكيعٍ، وقال ابنُ نُمَيرٍ، في حَديثِه: فقال: عَرِّفْها فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: عَرِّفْها فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: عَرِّفْها فعَرَّفتُها حَولًا، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: اعلَمْ عِدَّتَها ووِعاءَها ووِكاءَها، فإن جاءَ أحَدٌ يُخبِرُكَ بعِدَّتِها ووِعائِها ووِكائِها، فأعطِها إيَّاه، وإلَّا فاستَمتِعْ بها .
اعرَفْ عددَها ووعاءَها ووكاءَها ، ثم عرِّفْها سنةً ، فإن جاء صاحبُها و إلا فهى كسبيلِ ( مالِكَ ) .
سُئِل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعرِّفُها حَوْلًا، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عرَفْتَ وِكاءَها وعِفَاصَها، ثم أَفِضْها في مالِكَ، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه. .
سُئِلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذَكَر نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ، فقال: تُعَرِّفُها حولًا، فإن جاء صاحبُها دفَعْتَها إليه، وإلَّا عَرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثمَّ أفضِها في مالِك، فإن جاء صاحِبُها فادفَعْها إليه .
سُئِلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذكَرَ نحوَ حديثِ رَبيعةَ، قال: وسُئِلَ عن اللُّقَطةِ فقالَ: تُعرِّفُها حَولًا، فإنْ جاء صاحِبُها دَفعْتَها إليه، وإلَّا عرَفْتَ وِكاءَها وعِفاصَها، ثم أَفِضْها في مالِكَ، فإنْ جاءَ صاحِبُها فادْفَعْها إليه. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ سُئِلَ عنِ اللُّقطةِ فقال : اعرَفْ عفاصَها وعِدَتها ووعاءَها فإن جاء صاحبُها فعرِّفْها فادفعها إليه وإلا فهيَ لك .
عن سويد بن غفلة قال: خرجتُ معَ زيدِ بنِ صوحانَ وسلمانَ بنِ ربيعةَ حتَّى إذا كنَّا بالعَذيبِ التقطتُ سوطًا فقالا لي ألقِهِ فأبيتُ فلمَّا قدِمنا المدينةَ أتيتُ أبيَّ بنَ كعبٍ فذَكرتُ ذلِكَ لَهُ فقالَ أصبتَ التقطتُ مائةَ دينارٍ على عَهدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألتُهُ فقالَ عرِّفها سنةً فعرَّفتُها فلَم أجِد أحَدًا يعرفُها فسألتُهُ فقالَ عرِّفها فعرَّفتُها فلم أجِدْ أحدًا يعرِفُها فقالَ اعرِفْ وعاءَها ووِكاءَها وعددَها ثمَّ عرِّفها سنةً فإن جاءَ من يعرِفُها وإلَّا فَهيَ كسبيلِ مالِكَ .
عن زيدِ بنِ خالدٍ الجهَنيِّ ، أنَّهُ قالَ : سُئِلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فذَكَرَ نحوَ حديثِ ربيعةَ ، قالَ : وسُئِلَ عنِ اللُّقطةِ ، فقالَ : تعرِّفُها حولًا ، فإن جاءَ صاحبُها دفعتَها إليهِ ، وإلَّا عرفتَ وِكاءَها وعفاصَها ، ثمَّ أفضها في مالِكَ ، فإن جاءَ صاحبُها فادفعها إليهِ .
أنَّ رجُلًا سأَل النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ اللُّقَطةِ فقال اعرِفْ وِعاءَها ووِكاءَها ثمَّ عرِّفْها عامًا فإنْ جاء صاحبُها فعرَف عدَدَها ووِكاءَها فادفَعْها إليه وإلَّا فهي لكَ .
[عن] سُوَيدِ بنِ غَفَلةَ، قال: خَرَجتُ أنا وزَيدُ بنُ صوحانَ، وسَلمانُ بنُ رَبيعةَ، غازينَ، فوجَدتُ سَوطًا فأخَذتُه، فقالا لي: دَعْه، فقُلتُ: لا، ولَكِنِّي أُعَرِّفُه، فإن جاءَ صاحِبُه وإلَّا استَمتَعتُ به، قال: فأبَيتُ عليهما، فلَمَّا رَجَعنا مِن غَزاتِنا، قُضيَ لي أنِّي حَجَجتُ، فأتَيتُ المَدينةَ، فلَقيتُ أُبَيَّ بنَ كَعبٍ، فأخبَرتُه بشَأنِ السَّوطِ وبقَولِهما، فقال: إنِّي وجَدتُ صُرَّةً فيها مِئةُ دينارٍ على عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأتَيتُ بها رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: عَرِّفْها حَولًا، قال: فعَرَّفتُها فلم أجِدْ مَن يَعرِفُها، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: عَرِّفْها حَولًا، فعَرَّفتُها، فلم أجِدْ مَن يَعرِفُها، ثُمَّ أتَيتُه، فقال: عَرِّفْها حَولًا، فعَرَّفتُها فلم أجِدْ مَن يَعرِفُها، فقال: احفَظْ عَدَدَها، ووِعاءَها، ووِكاءَها، فإن جاءَ صاحِبُها وإلَّا فاستَمتِعْ بها، فاستَمتَعتُ بها. فلَقيتُه بَعدَ ذلك بمَكَّةَ، فقال: لا أدري بثَلاثةِ أحوالٍ، أو حَولٍ واحِدٍ. وفي روايةٍ: قال: سَمِعتُ سُوَيدَ بنَ غَفَلةَ، قال: خَرَجتُ مع زَيدِ بنِ صوحانَ، وسَلمانَ بنِ رَبيعةَ، فوجَدتُ سَوطًا، واقتَصَّ الحَديثَ بمِثلِه إلى قَولِه: فاستَمتَعتُ بها. قال شُعبةُ: فسَمِعتُه بَعدَ عَشرِ سِنينَ يقولُ: عَرَّفَها عامًا واحِدًا. وفي حَديثِ سُفيانَ، وزَيدِ بنِ أبي أُنَيسةَ، وحَمَّادِ بنِ سَلَمةَ: فإن جاءَ أحَدٌ يُخبِرُكَ بعَدَدِها ووِعائِها ووِكائِها، فأعطِها إيَّاه. وزادَ سُفيانُ في رِوايةِ وكيعٍ: وإلَّا فهي كَسَبيلِ مالِكَ. وفي رِوايةِ ابنِ نُمَيرٍ: وإلَّا فاستَمتِعْ بها. .
سُئِلَ عن ضالَّةِ الإبلِ –فذَكَرَ الحديثَ - قال : ثم سألهُ عن اللُّقَطَةِ ، فقال : اعرفْ عددَها ووعاءَها وعِفاصَها وعرِّفْهَا عامًا ، فإن جاءَ صاحبُهَا فعَرَفَ عددَها وعِفاصَها فادْفَعْها إليهِ وإلا فهيَ لكَ .
كانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ يأمرُ أن تعرَّفَ اللُّقطةُ سنةً، فإن جاءَ صاحبُها وإلَّا تصُدِّقَ بِها، فإن جاءَ صاحبُها خُيِّرَ .
أنَّهُ سأل النبيَّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ اللُّقطةِ ؟ فقال له رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ : : اعرفْ عددَها ووكاءَها ووعاءَها ثم استمتع بها فإنْ جاء صاحبُها فعرَّف عددَها ووكاءَها ووعاءَها فأعْطِها إياهُ وإلا فهيَ لك .
عرِّفها سَنةً، فإن جاءَ صاحبُها وإلاَّ فاستَنفِقْها .
عن أبي الدَّرْداءِ قال: المَواهِبُ ثَلاثةٌ: رَجُلٌ وهَبَ مِن غَيرِ أنْ يُستَوْهَبَ، فهي كسَبيلِ الصَّدَقةِ، فليس له أنْ يَرجِعَ في صَدقَتِهِ، ورَجُلٌ استُوْهِبَ، فوهَبَ، فله الثَّوابُ، فإنْ قَبِلَ على مَوهِبَتِهِ ثَوابًا، فليس له إلَّا ذلك، وله أنْ يَرجِعَ في هِبَتِهِ، ما لم يُثَبْ، ورَجُلٌ وهَبَ، واشتَرَطَ الثَّوابَ، فهو دَيْنٌ على صاحِبِها في حَياتِهِ، وبَعدَ مَوتِهِ. .
لا مزيد من النتائج