حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة رمضان على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك»· 15 نتيجة

الترتيب:
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفِطرِ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ قالَ فعدلَ النَّاسُ إلى نصفِ صاعٍ من برٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح الترمذي · 675
الحُكم
صحيحصحيح
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ صَدقةَ الفِطرِ ، على الذَّكرِ والأُنثى ، والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ إلى نِصفِ صاعٍ من بُرٍّ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح النسائي · 2500
الحُكم
صحيحصحيح
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ رمضانَ على الذَّكرِ والأنثى والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ نِصفَ صاعِ برٍّ [وفي روايةٍ بزيادة]: فقالَ نافعٌ: كانَ ابنُ عمرَ يعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوزَ منَ التَّمرِ فأعطَى الشَّعيرَ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 138
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
عَنِ ابنِ عُمَرَ، قال: فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعَ تَمرٍ أو صاعَ شَعيرٍ، قال: فعَدَلَ النَّاسُ به بَعدُ نِصفَ صاعِ بُرٍّ، قال أيُّوبُ، وقال نافِعٌ: كان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 4486
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ على الذَّكَرِ والأُنْثى، والحُرِّ والعبدِ، صدقةَ رمضانَ: صاعًا مِنْ تَمرٍ، أو صاعًا مِنْ طعامٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
تنقيح التحقيق · 3/103
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفيه مبارك بن فضالة كان أحمد بن حنبل يضعِّفه ولا يعبأ به، وضعَّفه يحيى والنَّسائيُّ.
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَض على الذَّكَرِ والأُنثى والحُرِّ والعَبدِ صَدَقةَ رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن طَعامٍ .
الراوي
ابن عمر
المحدِّث
ابن الجوزي
المصدر
التحقيق في أحاديث الخلاف · 1002
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه]مبارك [بن فضالة] كان أحمد بن حنبل يضعفه ولا يعبأ به وضعفه يحيى والنسائي.
أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فَرَضَ على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والعَبدِ، صَدَقةَ رَمَضانَ، صاعًا من تَمرٍ، أو صاعًا من طَعامٍ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الكمال بن الهمام
المصدر
شرح فتح القدير · 2/295
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] مبارك بن فضالة اختلف فيه: ضعفه أحمد والنسائي ووثقه عفان ويحيى بن سعيد وقال أبو زرعة: يدلس كثيرا فإذا قال حدثنا فهو ثقة. والذي رأيته هكذا عن مبارك بن فضالة عن أيوب
أنه فرض صدقةَ الفطرَ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زاد موسى والذكرِ والأنثى .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 1613
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّهُ فرضَ صدقةَ الفطرِ صاعًا من شعيرٍ أو تمرٍ على الصَّغيرِ والْكبيرِ والحرِّ والمملوكِ زادَ موسى والذَّكرِ والأنثى. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
الألباني
المصدر
صحيح أبي داود · 1613
الحُكم
صحيحصحيح
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدقةَ الفطرِ، وقالَ نَصرٌ: صدقةَ رمضانَ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحرِّ والعبدِ، صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ، [وفي روايةٍ] نحوَه، وزادَ: والذَّكرِ والأنثَى .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
ابن خزيمة
المصدر
صحيح ابن خزيمة · 4/ 142
الحُكم
صحيحأخرجه في صحيحه
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ -أو قال: رَمَضانَ- على الذَّكَرِ والأُنثى، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ، فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ، فكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطي التَّمرَ، فأعوزَ أهلُ المَدينةِ مِنَ التَّمرِ، فأعطى شَعيرًا، فكان ابنُ عُمَرَ يُعطي عَنِ الصَّغيرِ والكَبيرِ، حتَّى إن كان ليُعطي عن بَنيَّ، وكان ابنُ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونَها، وكانوا يُعطونَ قَبلَ الفِطرِ بيَومٍ أو يَومَينِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1511
الحُكم
صحيح[صحيح]
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدقةَ الفِطرِ...، الحديث. [يعني حديثَ: فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ‌صَدقةَ ‌الفِطرِ على الصَّغيرِ والكبيرِ، والحُرِّ والمملوكِ؛ ‌صاعًا ‌مِن ‌تمرٍ أو شعيرٍ]. .
الراوي
عبد الله بن عمر
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 2770
الحُكم
ضعيف[حكى فيه الخلافَ على أيُّوبَ السَّختيانيِّ، ومُبارَكِ بنِ فَضالةَ، وعُبَيدِ اللهِ بنِ عُمرَ، والثَّوريِّ، ثُمَّ قال]: عمَّارُ بنُ مَطرٍ رواه عن مُبارَكِ بنِ فَضالةَ، وقال فيه: صاعًا مِن تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ، وهو الصَّوابُ عن أيُّوبَ. ورواه الضَّحَّاكُ بنُ عُثمانَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمرَ، فقال فيه: هنَّادُ بنُ السَّرِيِّ، عن حَفصِ بنِ غِياثٍ، عنه: "نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ"، وليس ذلك بمحفوظٍ. ورُوِي عن ابنِ جُرَيجٍ، عن سُلَيمانَ بنِ موسى، عن نافِعٍ، وقال: فيه: "نِصفَ صاعٍ مِن حِنطةٍ"، وليس ذلك بمحفوظٍ.
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ صدقةَ الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوكِ صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المسند لشاكر · 7/140
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ على الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمَملوكِ، صاعًا مِن تَمرٍ أو شَعيرٍ .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج المسند لشعيب · 5174
الحُكم
صحيحإسناده صحيح على شرط الشيخين
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ الفِطرِ صاعًا مِن شَعيرٍ، أو صاعًا مِن تَمرٍ، على الصَّغيرِ والكَبيرِ، والحُرِّ والمَملوكِ. .
الراوي
عبدالله بن عمر
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 1512
الحُكم
صحيح[صحيح]

لا مزيد من النتائج