نتائج البحث عن
«فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر والسفر ، فكما تصلي في الحضر قبلها»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ الحضرِ والسفرِ فكما تُصلِّي في الحضرِ قبلها وبعدها فصَلِّ في السفرِ قبلها وبعدها
فرض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ الحضرِ والسفرِ فكما تُصلِّي في الحضرِ قبلها وبعدها فصَلِّ في السفرِ قبلها وبعدها .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ صَلاةَ الحَضَرِ والسَّفَرِ، فكما تُصَلِّي في الحَضَرِ قَبلَها وبَعدَها، فصَلِّ في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. قال وَكيعٌ مَرَّةً: وصَلِّها في السَّفَرِ. .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صلاةَ الحضرِ وصلاةَ السَّفرِ . فَكُنَّا نصلِّي في الحضرِ قبلَها وبعدَها . وَكُنَّا نصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ – يعني صلاةَ السفرِ – ركعتينِ , وسنَّ صلاةَ الحضرِ أربعًا فكما الصلاةُ قبلَ صلاةِ الحضرِ وبعدَها حسنٌ فكذلك الصلاةُ في السفرِ قبلَها وبعدَها . .
عَن عائِشةَ أُمِّ المُؤمِنينَ، قالت: فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ حينَ فرَضَها رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ، في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ، وزيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ. .
عَن عائِشةَ، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّها قالت: فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكعَتَينِ رَكعَتَينِ في الحَضَرِ والسَّفَرِ، فأُقِرَّت صَلاةُ السَّفَرِ، وزِيدَ في صَلاةِ الحَضَرِ. .
عن عائشةَ زوجِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّها قالَت فُرِضتِ الصَّلاةُ رَكْعتينِ رَكْعتينِ في الحضرِ والسَّفرِ فأقِرَّت صلاةُ السَّفرِ وزيدَ في صلاةِ الحضَرِ .
سألتُ طاوُسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفَرِ، فقال: وما يَمنَعُكَ؟ فقال الحَسَنُ بنُ مُسلِمٍ: أنا أُحدِّثُكَ، أنا سألتُ طاوُسًا عن هذا، فقال: قال ابنُ عبَّاسٍ: فرَضَ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الصَّلاةَ في الحَضَرِ أربَعًا، وفي السَّفَرِ رَكعَتَيْنِ؛ فكما يُتَطَوَّعُ هاهنا قَبلَها، ومِن بَعدِها، فكذلك يُصَلَّي في السَّفَرِ قَبلَها وبَعدَها. .
فُرِضَتْ صلاةُ الحضَرِ والسفَرِ رَكعتَيْنِ رَكعتَيْنِ، فلمَّا أقامَ رسولُ اللهِ بالمدينةِ، زِيدَ في صلاةِ الحضَرِ رَكعتانِ رَكعتانِ، وتُرِكَتْ صلاةُ الفَجرِ لطولِ القِراءةِ، والمَغرِبِ؛ لأنَّها وِترُ النَّهارِ. .
عن أسامةِ بنُ زيدٍ ، قالَ: سأَلتُ طاوسًا عنِ التَّطوُّعِ في السَّفرِ فقالَ: وما يمنعُكَ ؟ فقالَ الحسنُ بنُ مُسلمٍ: أَنا حدِّثتُكَ ، أَنا سألتُ طاوسًا عن هذا فقالَ: قالَ ابنُ عبَّاسٍ: فرضَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الصَّلاةُ في الحضرِ أربعًا ، وفي السَّفرِ رَكْعتينِ ، فَكَما يَتطوَّعُ هاهُنا قبلَها ومن بعدِها ، فَكَذلِكَ يصلِّي في السَّفرِ قبلَها وبعدَها .
عن عائشةَ قالت : فُرِضَتِ الصلاةُ ركعتينِ ركعتينِ في الحضَرِ والسَّفَرِ فأُقِرَّتْ صلاةُ السَّفرِ وزيدَ في صلاةِ الحضَرِ .
عن عائشةَ قالت فرضتِ الصَّلاةُ رَكعتينِ رَكعتينِ في الحضرِ والسَّفرِ فأقرَّت صلاةُ السَّفرِ وزيدَ في صلاةِ الحضرِ .
أوَّلَ ما فُرِضتِ الصَّلاةُ في الحضَرِ والسَّفرِ ركعتينِ ثمَّ زِيدَ في صلاةِ الحضَرِ وأُقِرَّت في السَّفرِ .
صلَّيتُ معَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في الحضَرِ والسَّفَرِ ، فصلَّيتُ معَهُ في الحضَرِ الظُّهرَ أربعًا وبعدَها رَكعتَينِ ، وصلَّيتُ معَهُ في السَّفَرِ الظُّهرَ رَكعتَينِ ، وبعدَها رَكعتَينِ ، والعَصرَ رَكعتَينِ ، ولم يصلِّ بعدَها شيئًا ، والمغربَ في الحضرِ والسَّفرِ سَواءً ، ثلاثَ رَكَعاتٍ ، لا تَنقصُ في الحضَرِ ولا في السَّفَرِ ، هيَ وِترُ النَّهارِ ، وبعدَها رَكعتَينِ .
لا مزيد من النتائج