نتائج البحث عن
«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة رمضان عن الحر والمملوك ، والذكر»· 15 نتيجة
الترتيب:
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحُرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ . قالَ : فعدلَ النَّاسُ بهِ نِصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عُمرَ إذا أعطى أعطى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطى شعيرًا قالَ: قلتُ: متَى كانَ ابنُ عمرَ يعطي الصَّاعَ ؟ قالَ: إذا قعدَ العاملُ، قلتُ: متَى كانَ العاملُ يقعدُ ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيَومٍ أو يومينِ . .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ على الحُرِّ والعبدِ ، والذَّكرِ والأُنثى ، صاعًا من تمرٍ ، أو صاعًا من شعيرٍ . فعدلَ النَّاسُ بِهِ نِصفَ صاعٍ من بُرٍّ .
قالَ: فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ زَكاةَ رمضانَ عنِ الحرِّ والمملوكِ والذَّكرِ والأنثى صاعًا من تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ قالَ: فعدلَ النَّاسُ بِهِ نصفَ صاعِ برٍّ قالَ: وَكانَ ابنُ عمرَ إذا أعطى أعطَى التَّمرَ إلَّا عامًا واحدًا أعوَزَ منَ التَّمرِ فأعطَى شعيرًا قالَ: قلتُ: متى كانَ ابنُ عمرَ يُعطي الصَّاعَ؟ قالَ: إذا قعدَ العامِلُ، قلتُ: متى كانَ العاملُ يقعدُ؟ قالَ: قبلَ الفطرِ بيومٍ أو يومينِ .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرَضَ زكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنْثى، ممَّنْ يَمُونُونَ. .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحرِّ والعبدِ والذَّكرِ والأُنثى مِمَّن تُمَوِّنونَ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرض زكاةَ الفطرِ ، على الحرِّ والعبدِ ، والذكرِ والأنثى ، ممن تَمُونُون .
[ أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فرضَ زكاةَ الفطرِ على الحرّ والعبدِ والذكرِ والأُنْثَى ] ممن تُمونُونَ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ زَكاةَ الفِطرِ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثَى مِمَّن يَمُونونَ. .
فرَض رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زكاةَ الفطرِ صاعًا مِن تمرٍ أو صاعًا مِن شعيرٍ على الحُرِّ والعبدِ والذَّكَر والأنثى مِن المسلِمينَ وأمَر بها أنْ تؤدَّى قبْلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ زَكاةَ الفطرِ صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا مِن شعيرٍ علَى الحرِّ والعبدِ، والذَّكرِ والأنثى ، والصَّغيرِ والكبيرِ منَ المُسلمينَ ، وأمرَ بِها أن تؤدَّى قبلَ خروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ .
فرَضَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صَدَقةَ رَمَضانَ على الحُرِّ والعَبدِ، والذَّكَرِ والأُنثى، صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ. قال: فعَدَلَ النَّاسُ به نِصفَ صاعٍ مِن بُرٍّ. .
فرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم زَكاةَ الفِطرِ مِن رَمَضانَ صاعًا مِن تَمرٍ، أو صاعًا مِن شَعيرٍ على العَبدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنثى، والصَّغيرِ والكَبيرِ مِنَ المُسلِمينَ. [وفي رِوايةٍ:] وكان ابنُ عُمَرَ يُعطي التَّمرَ إلَّا عامًا واحِدًا أعوزَ التَّمرُ فأعطى الشَّعيرَ. .
أمرنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن نؤديَ زكاةَ رمضانَ ، صاعًا من طعامٍ ، عن الصغيرِ والكبيرِ ، والحرِّ والمملوكِ ، من أدَّى سلتًا وأحسبُه قال : من أدَّى دقيقًا قُبِلَ منه ، ومن أدَّى سُويقًا قُبِلَ منه .
أنَّ نبيَّ الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فرضَ زكاةَ الفطرِ ، على الصغيرِ والكبيرِ ، والذكرِ والأُنثى ، مِمَّن تَمُونُون .
لا مزيد من النتائج