نتائج البحث عن
«فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما سقت السماء أو سقي بالسيل والغيل»· 13 نتيجة
الترتيب:
فَرَض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "فيما سَقَتِ السَّماءُ أو سُقِي بالسَّيلِ والغيلِ والبَعلِ العُشر، وما سُقيَ بالنَّواضِحِ فنِصفُ العُشرِ" .
أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ أن يَأخُذَ مِمَّا سَقَت السَّماءُ والغيلُ العُشرَ، وما سُقيَ بالغَربِ فنِصفُ العُشرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَض فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ أو ما كان عَثَريًّا العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضْحِ نصفَ العُشْرِ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فرَض فيما سقَتِ السَّماءُ والأنهارُ والعيونُ العُشْرَ وفيما سُقي بالنَّضحِ نصفَ العُشْرِ .
"فرض رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: فيما سَقَت السَّماءُ العُشْر، وفيما سُقيَ بالدَّوالي والسَّواني والغَربِ والنَّاضِحِ نِصف العُشرِ" .
إن النبي صلى الله عليه وسلم فرضَ فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كان عثْريًا يُسْقَى بالسماء العشرُ وفيما سُقِيَ بالناضحِ نصف العشرِ .
أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضَ فيما سقتِ السماءُ والأنهارُ والعيونُ أو كانَ بعلا – وروىِ عثْريّا – العشرُ ، وفيما سقيَ بالنضحِ نصفُ العشرِ .
كَتَبَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى مُعاذٍ باليَمَنِ: "فيما سَقَتِ السَّماءُ، أو سُقِي غَيلًا العُشرُ، وما سُقيَ بالغَربِ فنِصفُ العُشرِ" .
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فرضَ فيما سقَتِ الأنهارُ والعيونُ ، أو كانَ عُثريًّا يسقى بالسَّماءِ العُشورَ وفيما سُقِيَ بالنَّاضحِ نِصفَ العُشورِ .
حَديثٌ رَواه سَعيدُ بنُ عامِرٍ، عن همَّامٍ، عن قَتادةَ، عن أَنَسٍ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سَنَّ فيما سَقَتِ السَّماءُ...؟ [يَقصِدُ حَديثَ: «سَنَّ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما سَقَتِ السَّماءُ أو العَيْنُ السَّائِحةُ، وماءُ الغَيْلِ، أو كانَ بَعْلًا العُشُرَ كامِلًا، وما سُقِيَ بالرِّشاءِ الحَبْلِ فنِصْفُ العُشُرِ»]. .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : أنه سنَّ فيما سقتِ السماءُ والعيونُ أو كان عثرِيًّا العشرُ وفيما سُقيَ بالنضحِ : نصفُ العشرِ . .
كتبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ إلى معاذٍ وهو باليمنِ : إنَّ فيما سقتِ السماءُ أو سُقيَ غَيلا العُشرَ ؛ وفيما سُقيَ بالغربِ نصفُ العشرِ وفي الحالمِ والحالمةِ دينارٌ أو عدلُهُ منَ المعافِرِ .
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه بيَّن فيما سقَت السَّماءُ والعيونُ إذا كان عَثَريًّا العشورُ ، وفيما سقي بالنَّضحِ نصفُ العُشرِ .
لا مزيد من النتائج