حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فرض عمر لأهل بدر عربيهم ومولاهم في خمسة آلاف خمسة آلاف ، وقال : لأفضلنهم على من»· 15 نتيجة

الترتيب:
كان عَطاءُ البَدريِّينَ خَمسةَ آلافٍ، خَمسةَ آلافٍ. وقال عُمَرُ: لَأُفَضِّلَنَّهم على مَن بَعدَهم. .
الراوي
قيس بن أبي حازم
المحدِّث
البخاري
المصدر
صحيح البخاري · 4022
الحُكم
صحيح[صحيح]
أنَّ عمرَ رضِي اللهُ عنه فرض لأهلِ بدرٍ خمسةَ آلافٍ ، وفرض لأمَّهاتِ المؤمنين في عشرةِ آلافٍ وفضَّل عائشةَ بألفَيْن لحبِّ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا صفيَّةَ ولا جُوَيْريَةَ، فرض لهما ستَّةَ آلافٍ وفرض لنساءٍ من نساءِ المهاجرين في ألفٍ منهنَّ أمُّ عبدٍ .
الراوي
مصعب بن سعد
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
قال عُمَرُ: إنِّي مُجَنِّدٌ المُسلِمينَ على الأُعطِيةِ ومُدَوِّنُهم ومُتَحَرٍّ الحَقَّ. فقالَ عَبدُ الرَّحمنِ وعُثمانُ وعلِيٌّ رَضيَ اللهُ عنهم: ابدَأْ بنَفْسِكَ. فقالَ: لا، بل أبدَأُ بعَمِّ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ثم الأقرَبِ فالأقرَبِ منهم برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ففَرَضَ لِلعبَّاسِ، فبَدَأ به، ثم فَرَضَ لأهلِ بَدرٍ خَمسةَ آلافٍ خَمسةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لِمَن بَعدَ بَدرٍ إلى الحُدَيبيةِ أربَعةَ آلافٍ أربَعةَ آلافٍ، ثم فَرَضَ لِمَن بَعدَ الحُدَيبيةِ إلى أنْ أقلَعَ أبو بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه عن أهلِ الرِّدَّةِ ثَلاثةَ آلافٍ ثَلاثةَ آلافٍ، ودَخَلَ في ذلك مَن شَهِدَ الفَتحَ، ثم فَرَضَ لِأهلِ القادِسيَّةِ وأهلِ الشَّامِ أصحابِ اليَرموكِ ألفَيْنِ ألفَيْنِ، وفَرَضَ لِأهلِ البَلاءِ النازِعِ منهم ألفَيْنِ وخَمسَ مِئةٍ. فقيلَ له: لو ألحَقتَ أهلَ القادِسيَّةِ بأهلِ الأيَّامِ؟ فقال: لم أكُنْ لِأُلحِقَهم بدَرَجةِ مَن لم يُدرِكوا إلهًا إلَّا اللهَ إذَنْ. وقيلَ له: لو سَوَّيتَهم على بُعدِ دَارِهم بمَن قَرُبَتْ دارُه؟ فقالَ: هم كانوا أحَقَّ بالزِّيادةِ؛ لِأنَّهم كانوا رِدْءَ الهُتوفِ وشَجى العَدُوِّ، وَايْمُ اللهِ ما سَوَّيتُهم حتى استَطَبتُهم، ولِلرَّوادِفِ الذينَ رَدِفوا بَعدَ افتِتاحِ القادِسيَّةِ واليَرموكِ ألْفًا ألْفًا، ثم لِلرَّوادِفِ الثُّنيا خَمسَ مِئةٍ خَمسَ مِئةٍ، ثم لِلرَّوادِفِ الثُّلثِ بَعدَهم ثَلاثَ مِئةٍ ثَلاثَ مِئةٍ، سَوَّى كُلَّ طَبَقةٍ في العَطاءِ، ليس بَينَهم فيما بَينَهم تَفاضُلٌ، قَويُّهم وضَعيفُهم عَرَبِيُّهم وأعجَمُهم في طَبَقاتِهم سَواءٌ، حتى إذا حَوى أهلُ الأمصارِ ما حَوَوْا مِن سَباياهم، ورَدِفَتِ الرُّبُعُ مِنَ الرَّوادِفِ فَرَضَ لهم على خَمسينَ ومِئَتَيْنِ، وفَرَضَ لِمَن رَدِفَ مِنَ الرَّوادِفِ الخُمُسِ على مِئَتَيْنِ، وكانَ آخِرُ مَن فَرَضَ له عُمَرُ أهلَ هِجَرَ على مِئَتَيْنِ، وماتَ عُمَرُ على ذلك، وأدخَلَ عُمَرُ في أهلِ بَدرٍ أربَعةً مِن غَيرِهمُ: الحَسَنَ والحُسَينَ وأبا ذَرٍّ وسَلمانَ. وقال سَيفٌ أيضًا: عن زَهرةَ وحَمَدٍ عن أبي سَلَمةَ ومُحمدٍ وطَلحةَ والمُهَلَّبِ بإسنادِهم، وعَمرٌو عنِ الشَّعبيِّ، والمُستَنيرُ عن إبراهيمَ: وجَعَلَ نِساءَ أهلِ بَدرٍ على خَمسِ مِئةٍ خَمسِ مِئةٍ، ونِساءَ مَن بَعدَ بَدرٍ إلى الحُدَيبيةِ على أربَعِ مِئةٍ أربَعِ مِئةٍ، ونِساءَ مَن بَعدَ ذلك إلى الأيَّامِ ثَلاثَ مِئةٍ ثَلاثَ مِئةٍ، ثم نِساءَ أهلِ القادِسيَّةِ على مِئةٍ مِئةٍ، ثم سَوَّى بَينَ النِّساءِ بَعدَ ذلك، جَعَلَ الصِّبيانَ مِن أهلِ بَدرٍ وغَيرِهم سَواءً على مِئةٍ مِئةٍ، وفَرَضَ لِأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَشَرةَ آلافٍ عَشَرةَ آلافٍ، إلى مَن جَرى عليه المُلكُ، وفَضَّلَ عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها بألفَيْنِ، فأبَتْ، فقال: بفَضلِ مَنزِلَتِكِ عِندَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فإذا أجَدتِ فشَأنُكِ. .
الراوي
أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/476
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده غريب ويشهد له بالصحة ما تقدمه وما يأتي بعده
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ كتبَ المهاجرين على خمسةِ آلافٍ والأنصارَ على أربعةِ آلافٍ ، ومن لم يشهدْ بدرًا من أبناءِ المهاجرين على أربعةِ آلافٍ ، فكان منهم عمرُ بنُ أبي سلمةَ وأسامةُ بنُ زيدٍ ومحمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ وعبدُ اللهِ بنُ عمرَ ، فقال عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ : إنَّ ابنَ عمرَ ليس من هؤلاءِ إنَّه وإنَّه ، فقال ابنُ عمرَ : إن كان لي حقٌّ فأعطنيه وإلَّا فلا تُعطني . فقال عمرُ لابنِ عوفٍ : اكتُبْه على خمسةِ آلافٍ واكتُبْني على أربعةِ آلافٍ . فقال عبدُ اللهِ : لا أريدُ هذا . فقال عمرُ : واللهِ لا أجتمعُ أنا وأنت على خمسةِ آلافٍ .
الراوي
سعيد بن المسيب
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/475
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[ فيه ] علي بن زيد بن جدعان فيه كلام
سمِعتُ عمرَ رضِي اللهُ عنه يقولُ يومَ الجابيةِ وهو يخطبُ : إنَّ اللهَ جعلني خازنَ هذا المالِ وقاسمَه ثمَّ قال : بل اللهُ قسَمه ، وأنا بادئٌ بأهلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثمَّ أشرفِهم ، فقسَمَ لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرةَ آلافٍ إلَّا جويريةَ وصفيَّةَ وميمونةَ وماريةَ ، فقالت عائشةُ : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعدل بيننا فعدل عمرُ بينهنَّ ، ثمَّ فرض لأصحابِ بدرٍ المهاجرين خمسةَ آلافٍ ، ولمن شهِدها من غيرِ المهاجرين أربعةَ آلافٍ ، ولمن شهِد أُحُدًا ثلاثةَ آلافٍ ، وقال : من أبطأ في الهجرةِ أبطأ عنه العطاءُ فلا يلومنَّ رجلٌ إلَّا مُناخَ راحلتِه ، وإنِّي أعتذِرُ إليكم من خالدِ بنِ الوليدِ إنِّي أمرتُه أن يحبِسَ هذا المالَ على ضعَفةِ المهاجرين فأعطاه ذا الشَّرَفِ وذا اللِّسانِ فنزعتُه وأمَّرتُ أبا عبيدةَ .
الراوي
ناشرة بن سمي اليزني
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
مسند الفاروق · 2/477
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده جيد
قال: في الجَنَّةِ قَصرٌ يُقالُ له عَدَن، فيه خَمسةُ آلافِ بابٍ، على كُلِّ بابٍ خَمسةُ آلافِ بابٍ، على كُلِّ بابٍ خَمسةُ آلافِ حِبرةٍ -قال يَعلى: أحسَبُه، قال:- لا يَدخُلُه إلَّا نَبيٌّ، أو صِدِّيقٌ، أو شَهيدٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
ابن النحاس
المصدر
مشارع الأشواق · 1131
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
لمَّا أُتِيَ عُمَرُ بكُنوزِ كِسْرى، قالَ لَهُ عبدُ اللَّهِ بنُ الأرقَمِ الزُّهْرِيُّ: أَلَا تجعَلَها في بَيتِ المالِ حتَّى تقسمَها؟ قالَ: لا يُظِلُّها سَقفٌ حتَّى أُمضِيَها، فأمَرَ بِها، فوُضِعَتْ في صُوحِ المسجِدِ، وباتوا يَحرُسونَها، فلمَّا أصبَحَ أمَرَ بِها فكُشِفَ عَنْها، فرأى فيها مِنَ الحمراءِ والبيضاءِ ما يَكادُ يتلألأُ مِنهُ البصرُ، قالَ: فبَكى عُمَرُ، فقالَ لَهُ عبدُ الرَّحمنِ: ما يُبْكِيكَ يا أميرَ المؤمنينَ؟ فواللَّهِ إنْ كانَ هذا لَيَومَ شُكْرٍ، ويومَ سُرورٍ، ويومَ فرحٍ، فقالَ عُمَرُ: كَلَّا، إنَّ هذا لَمْ يُعْطَهُ قومٌ إلَّا أُلْقِيَ بَينَهُمُ العداوةُ والبغضاءُ، ثُمَّ قالَ: أَنَكِيلُ لهم بالصَّاعِ، أم نَحْثو؟ فقالَ عليٌّ: بَلِ احْثُ لهم، ثُمَّ دَعا حسَنَ بنَ عليٍّ أوَّلَ النَّاسِ، فحَثَا لهُ، ثُمَّ دَعا حُسَينًا، ثُمَّ أعطى النَّاسَ، ودوَّنَ الدَّواوينَ، وفرَضَ للمُهاجِرينَ لكلِّ رجُلٍ مِنْهم خمسةَ آلافِ درهمٍ في كلِّ سَنةٍ، وللأنصارِ لكلِّ رجُلٍ مِنْهم أربعةَ آلافِ درهمٍ، وفرَضَ لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لكلِّ امرأةٍ مِنْهُنَّ اثْنَيْ عشَرَ ألفَ درهمٍ، إلَّا صفَّيَة وجُوَيْرِيَةَ، فرَضَ لكلِّ واحدةٍ مِنْهُما سِتَّةَ آلافِ درهمٍ. قالَ مَعْمَرٌ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، وقَتادةَ، قالا: فرَضَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ لأهلِ بدرٍ للمُهاجِرينَ مِنْهُمْ لكلِّ رجُلٍ سِتَّةَ آلافِ درهمٍ. .
الراوي
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2742
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
بَلَغَنا أنَّ الصِّراطَ مَسيرةُ خَمْسةَ عَشَرَ أَلْفَ سنةٍ، خَمسةُ آلافٍ صُعودٌ وخَمسةُ آلافٍ هُبوطٌ، وخَمسةُ آلافٍ مُستوًى أدَقُّ منَ الشَّعْرةِ وأحدُّ منَ السَّيفِ على مَتنِ جهنَّمَ، ولا يجوزُ عليه إلا ضامِرٌ مَهْزولٌ من خَشيةِ اللهِ. .
الراوي
الفضيل بن عياض
المحدِّث
القسطلاني
المصدر
إرشاد الساري · 9/330
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل لا يثبت
إنَّ في الجنَّةِ لقصرًا يُسمَّى عَدَنَ حوله البُروجُ والصُّروحُ له خمسةُ آلافِ بابٍ عند كلِّ بابٍ خمسةُ آلافِ حِيرةٍ لا يدخلُه ولا يسكنُه إلا نبيٌّ أو صِدِّيقٌ أو إمامٌ عادلٌ .
الراوي
عبدالله بن عمرو
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 5/199
الحُكم
ضعيففيه عبد الله بن مسلم بن هرمز وهو ضعيف
أنَّ الصِّراطَ مسيرةُ خمسَ عشرةَ ألفَ سنةِ خَمسةِ آلافٍ صعودٍ وخَمسةِ آلافٍ هبوطٍ وخَمسةِ آلافٍ مستوي أدقُّ من الشَّعرةِ وأحدُّ منَ السَّيفِ علَى مَتنِ جَهَنَّمَ لا يجوزُ عليهِ إلَّا ضامرٌ مَهزولٌ مِن خشيةِ اللَّهِ .
الراوي
الفضيل بن عياض
المحدِّث
السخاوي
المصدر
الأجوبة المرضية · 3/903
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمعضل
عن [عُمَرَ]: أنَّه فرَض للمُهاجِرينَ الأوَّلينَ أربعةَ آلافٍ، وفرَض لابنِ عُمَرَ ثلاثةَ آلافٍ، وقال: إنَّما هاجر به أبواه؛ ليس كمَن هاجر بنَفسِه. .
الراوي
عمر بن الخطاب
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
أحاديث من صحيح البخاري أعلها الدارقطني · 8
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذا حديثٌ مُرسَلٌ؛ لأنَّ نافعًا لم يدرِكْ عُمَرَ ولا زمانَه
أنَّ رجلًا وجدَ أربعةَ آلافٍ أو خمسةَ آلافٍ ، فقالَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ عليهِ السَّلامُ : لأقضيَنَّ فيها قضاءً بيِّنًا أمَّا أربعةُ أخماسٍ فلَكَ وخُمُسٌ للمُسلِمينَ ، ثمَّ قالَ : والخُمُسُ مردودٌ عليكَ .
الراوي
الشعبي عامر بن شراحيل
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 3/229
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهينقض بعضه بعضاً وهو مستنكر
لمَّا تُوفِّي رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء مالٌ من البحرَيْن قال أبو بكرٍ : من كان له على رسولِ اللهِ شيءٌ أو عدَّةٌ فليقُمْ فليأخُذْ فقام جابرٌ فقال : إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : إن جاءني مالٌ من البحرَيْن لأُعطينَّك هكذا وهكذا _ ثلاثَ مرَّاتٍ _ وحثا بيدِه . فقال أبو بكرٍ : قُمْ فخُذْ بيدِك فأخذ فإذا هنَّ خمسُمائةٍ فقال : عُدُّوا له ألفًا وقسَم بين النَّاسِ عشرةَ دراهمَ عشرةَ دراهمَ وقال : إنَّما هذه مواعيدُ وعدها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ حتَّى إذا كان عامٌ مُقبِلٌ جاء مالٌ أكثرُ من ذلك المالِ فقسَم بين النَّاسِ عشرين درهمًا عشرين درهمًا وفضلتْ منه فَضلَةٌ فقسَم للخدَمِ خمسةَ دراهمَ خمسةَ دراهمَ وقال : إنَّ لكم خَدمًا يخدِمونكم ويُعالجون لكم فرضَخنا لهم فقالوا : لو فضَّلتَ المهاجرين والأنصارَ لسابقتِهم ولمكانِهم من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال : أجرُ أولئك على اللهِ إنَّ هذا المعاشَ الأسوةُ فيه خيرٌ من الأثَرةِ فعمِل بهذا ولايتَه حتَّى إذا كان سنةُ - أراه - ثلاثَ عشرةَ في جُمادَى الآخرةِ من ليالٍ بقين منه مات فوَلِي عمرُ ، ففتح الفتوحَ وجاءته الأموالُ فقال : إنَّ أبا بكرٍ رأَى في هذا المالِ رأيًا ولي فيه رأيٌ آخرُ لا أجعلُ من قاتل رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كمن قاتل معه ، ففرض للمهاجرين والأنصارِ ممَّن شهِد بدرًا خمسةَ آلافٍ وفرض لمن كان له إسلامٌ كإسلامِ أهلِ بدرٍ ولم يشهَدْها أربعةَ آلافٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم اثنَيْ عشرَ ألفًا وفرض لأسامةَ بنِ زيدٍ أربعةَ آلافٍ وفرض لعبدِ اللهِ بنِ عمرَ ثلاثةَ آلافٍ فقال : يا أبه لم زِدتَه عليَّ ألفًا ما كان لأبيه من الفضلِ ما لم يكُنْ لأبي وما كان له ما لم يكُنْ لي فقال : إنَّ أبا أسامةَ كان أحبَّ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم من أبيك وكان أسامةُ أحبَّ إلى رسولِ اللهِ منك وفرض للحسنِ والحسينِ خمسةَ آلافٍ خمسةَ آلافٍ ألحقهما بأبيهما لمكانِهما من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وفرض لأبناءِ المهاجرين والأنصارِ ألفَيْن ألفَيْن فمرَّ به عمرُ بنُ أبي سلَمةَ فقال : زِيدوه ألفًا فقال له محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ جحشٍ ما كان لأبيه ما لم يكُنْ لآبائِنا وما كان له ما لم يكُنْ لنا قال : إنِّي فرضتُ له بأبيه ألفَيْن وزِدتُه بأمِّه أمِّ سلمةَ ألفًا ، فإن كانت لك أمٌّ مثلُ أمِّه زِدتُك ألفًا وفرض لأهلِ مكَّةَ والنَّاسَ ثمانَمائةٍ فجاءه طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ بأخيه عثمانَ ففرض له ثمانَمائةٍ فمرَّ به النَّضْرُ بنُ أنسٍ فقال عمرُ : افرِضوا له في ألفَيْن فقال له طلحةُ : جِئتُك بمثلِه ففرضتُ له ثمانَمائةٍ فقال : إنَّ أبا هذا لقيني يومَ أُحُدٍ فقال لي : ما فعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقلتُ : ما أراه إلَّا قد قُتِل فسلَّ سيفَه وكُسِر غِمدُه فقال : إن كان رسولُ اللهِ قد قُتِل ، فإنَّ اللهَ حيٌّ لا يموتُ فقاتل حتَّى قُتِل وهذا يرعَى الشَّاءُ في مكانِ كذا وكذا . .
الراوي
عمر مولى غفرة
المحدِّث
الذهبي
المصدر
المهذب في اختصار السنن · 5/2525
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهإسناده منقطع
حديث مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عُمرَ: أنَّه فرَض لأزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَشرةَ آلافٍ عَشرةَ آلافٍ [وزادَ عائشةَ ألْفَيْنِ، وقال: إنَّها حَبِيبةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.] .
الراوي
مصعب بن سعد
المحدِّث
الدارقطني
المصدر
علل الدارقطني · 226
الحُكم
ضعيفيرويه أبو إسحاقَ، واختُلِف عنه؛ فرواه مُطرِّفٌ، عن أبي إسحاقَ، عن مُصعَبِ بنِ سَعدٍ، عن عُمرَ، وتابَعه إسرائيلُ. ورواه الأعمَشُ، عن أبي إسحاقَ، عن بعضِ أصحابِه، عن عُمرَ، ولم يُسمِّ أحدًا. وقولُ مُطرِّفٍ وإسرائيلَ صحيحٌ إن شاء اللهَ تعالى.
عمرُ بنُ الخطابِ يومَ الجابيةِ وهو يخطبُ الناسَ إن اللهَ عزَّ وجلَّ جعلني خازنًا لهذا المالِ وقاسمَه ثم قال بل اللهُ يقسمُه وأنا بادئٌ بأهلِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثم أشرفِهم ففرضَ لأزواجِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عشرةَ آلافٍ إلا جويريةَ وصفيةَ وميمونةَ قالت عائشةُ إن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يعدلُ بينَنا فعدل بينهنَّ عمرُ ثم قال إني بادئٌ بأصحابي المهاجرينَ الأولينَ فإنا أُخرجْنا من ديارِنا ظلمًا وعدوانًا ثم أشرفِهم ففرض لأهلِ بدرٍ منهم خمسةَ آلافٍ ولمن شهد بدرًا من الأنصارِ أربعةَ آلافٍ وفرض لمن شهِد أحدًا ثلاثةَ آلافٍ قال ومَن أسرع بالهجرةِ أسرعَ به العطاءُ ومن أبطأ بالهجرةِ أبطأ به العطاءُ فلا يلومَنَّ امرؤٌ إلا مناخَ راحلتِه وإني أعتذرُ إليكم من عزلِ خالدِ بنِ الوليدِ إني أمرتُه أن يحبسَ هذا المالَ على ضعفةِ المهاجرينَ فأعطاه ذا البأسِ وذا الشرفِ وذا اللسانِ فنزعتُه ووليتُ أبا عبيدةَ فقال أبو عمرِو بنُ حفصٍ واللهِ ما أعذرت يا عمرَ بنَ الخطابِ لقد نزعت عاملًا استعمله رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وغمدْتَ سيفًا سلَّه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ووضعت لواءًا نصبه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحسدتَ ابنَ العمِّ فقال عمرُ بنُ الخطابِ إنك قريبُ القرابةِ حديثُ السنِّ مُعَصَّبٌ في ابنِ عمِّك .
الراوي
عائشة وأبو عمرو بن حفص
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 6/6
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات

لا مزيد من النتائج