حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فرض محمد صلى الله عليه وسلم في أموال المسلمين من كل أربعين درهما درهم ، وفي»· 17 نتيجة

الترتيب:
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد · Mar-73
الحُكم
صحيح الإسنادرجاله ثقات
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط للطبراني · 7/177
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهلا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة
فرضَ محمَّدٌ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في أموالِ المسلمينَ في كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ في كلِّ عشرينَ درهمًا درهمٌ وفي أموالِ من لا ذمَّةَ لهُ في كلِّ عشرةِ دراهمَ درهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الهيثمي
المصدر
مجمع الزوائد · 3/73
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهرجاله ثقات
فرَض مُحمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: في أموالِ المُسلِمينَ مِن كلِّ أربعينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ وفي أموالِ أهلِ الذِّمَّةِ مِن كلِّ عِشرينَ دِرْهمًا دِرْهمٌ، وفي أموالِ مَن لا ذِمَّةَ له مِن كلِّ عشَرةِ دراهِمَ دِرْهمٌ .
الراوي
أنس بن مالك
المحدِّث
الطبراني
المصدر
المعجم الأوسط · 7/177
الحُكم
ضعيفلا يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زنيج ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيثم الصيرفي وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة
عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه كَتَبَ هذا الكِتابَ لعَمْرِو بنِ حَزْمٍ حينَ أمَّرَه على اليَمَنِ، وفيه: "الزَّكاةُ ليس فيها صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ مِئتي دِرْهَمٍ، فإذا بَلَغَتْ مِئتي دِرْهَمٍ ففيها خَمْسةُ دَراهِمَ، وفي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ حتَّى تَبلُغَ أرْبَعينَ دينارًا، فإذا بَلَغَتْ أرْبَعينَ دينارًا ففيها دينارٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 2/168
الحُكم
لم يُحكَمْ عليههذه صحيفة
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ إلى أَهْلِ اليمنِ بِكِتابٍ فيهِ الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ ، وبعثَ بِهِ معَ عمرِو بنِ حزمٍ ، وَهَذِهِ نسختُهُ فذَكرَ الكتاب وفيهِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً تبيعٌ ، جذَعٌ أو جذَعةٌ ، وفي كلِّ أربعينَ باقورةً بقرةٌ ، وفيهِ أيضًا وفي كلِّ خمسِ أواقيَّ من الورقِ خمسةُ دراهمَ ، فما زادَ ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ وبَعَث به مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، وهذه نُسختُه، فذَكَر الكِتابَ، وفيه: وفي كُلِّ ثلاثينَ باقورةً تَبِيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كل أربعينَ باقورةً بَقَرةٌ. وفيه أيضًا: وفي كُلِّ خمسِ أواقِيَّ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ، وفي كُلِّ أربعينَ دِينارًا دِينارٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] سليمان بن داود قال ابن حزم: متفق على تركه وأنه لا يحتج به. [قلت:] هو ثقة وضعفه بعضهم قليلاً فما أدري من أين جاء لابن حزم الاتفاق على تركه
إذا بلغَت خمسَ أواقٍ ففيها خَمسةُ دراهمَ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ .
الراوي
محمد الباقر
المحدِّث
ابن التركماني
المصدر
الجوهر النقي · 4/136
الحُكم
صحيحسنده صحيح
قد عفَوتُ لَكُم عَن صدَقةِ الخَيلِ والرَّقيقِ ، فَهاتوا صَدقةَ الرِّقةِ رُبعَ العُشرِ ، مِن كلِّ مائتي دِرهَمٍ خمسةَ دراهمَ ، ومن كلِّ عِشرينَ دينارًا نِصفَ دينارٍ ، وليسَ في مائتَي دِرهمٍ شيءٌ حتَّى يَحولَ علَيها الحَولُ ، فإذا حالَ عليها الحولُ فَفيها خَمسةُ دراهمَ ، فما زادَ فَفي كل أربَعين دِرهمًا درهمٌ ، وفي كلِّ أربعةِ دَنانيرَ تزيدُ على العِشرينَ دينارًا درهمٌ حتَّى يبلُغَ الذَّهبُ أربَعينَ دينارًا فيَكونُ فيها دينارٌ وفي أربعةٍ وعِشرينَ دينارًا نِصفُ دينارٍ ودرهمٌ .
الراوي
علي بن أبي طالب
المحدِّث
ابن عبدالبر
المصدر
الاستذكار · 3/11
الحُكم
ضعيف[فيه] الحسن بن عمارة ضعيف
عنْ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للكِتابِ الَّذي كَتَبه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعَمرِو بنِ حَزمٍ: فإذا بَلَغ قيمةُ الذَّهبِ مِئَتَيْ دِرهَمٍ ففي كلِّ أربَعين دِرهمًا دِرهَمٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
الحاكم
المصدر
المستدرك على الصحيحين · 1464
الحُكم
صحيحصحيح على شرط مسلم
أنَّهُ كتبَ هذا الكتابَ لعمرِو بنِ حزمٍ حينَ أمَّرَهُ على اليمنِ وفيهِ الزَّكاةُ : ليسَ فيها صدقةٌ حتَّى تبلغَ مائتي درهمٍ فإذا بلغَت مائتي دِرهمٍ ففيها خمسةُ دراهمَ ، وفي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ ، وليسَ فيما دونَ الأربعينَ صدقةٌ ، فإذا بلغت الذَّهبَ قيمةَ مائتي درهمٍ ففي قيمةِ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ حتَّى تبلغَ أربعينَ دينارًا ، فإذا بلغَت أربعينَ دينارًا ففيها دينارٌ قالَ أبو أوَيْسٍ : وَهَذا عن ابنِ حزمٍ أيضًا : فرائضُ صدقةِ البقرِ ليسَ فيما دونَ ثلاثينَ صدقةٌ فإذا بلغَت الثَّلاثينَ ففيها فَحلٌ جَذَعٌ إلى أن تبلغَ أربعينَ ، فإذا بلغَت أربعينَ ففيها بقرةٌ مُسنَّةٌ إلى أن تبلغَ ستِّينَ فإذا بلغت ستِّينَ ففيها تَبيعانِ .
الراوي
محمد بن عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/13
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمنقطع
أنه كتب هذا الكتاب لعمرو بن حزم حين أمره على اليمن وفيه الزكاة: ليس فيها صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهما درهم وليس فيما، دون الأربعين صدقة فإذا بلغت الذهب قيمة مائتي درهم ففي قيمة كل أربعين درهماً درهم، حتى تبلغ أربعين ديناراً فإذا بلغت أربعين ديناراً ففيها دينار، قال أبو أويس: وهذا عن ابني حزم أيضاً: فرائض صدقة البقر ليس فيما دون ثلاثين صدقة، فإذا بلغت الثلاثين ففيها فحل جذع إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة إلى أن تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/13
الحُكم
ضعيف[فيه] الكابلي محمد بن العباس بن الحسن وهو ضعيف [والحديث] منقطع [إلا أنه] محمول على الاتصال إذ هو معروف عن محمد بن عمرو عن أبيه بأسانيد أخرى صحيحة
في كلِّ خمسِ أواقٍ خمسةُ دراهِمَ ، فما زادَ ففِي كل أربعينَ درهما درهمٌ .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمن طريق يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الجزري – وهو ساقط مطرح بإجماع
في كُلِّ خَمسِ أواقٍ خَمسةُ دراهِمَ، فما زاد ففي كلِّ أربعينَ دِرهمًا دِرهَمٌ. .
الراوي
عمرو بن حزم
المحدِّث
أحمد شاكر
المصدر
تخريج المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحصحيح
إذَا بلغَتْ خمسَ أواقي ففيها خمسةُ دراهمٍ و في كلِّ أربعِينَ درهمًا درهمٌ .
الراوي
محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدِّث
العيني
المصدر
عمدة القاري · 8/374
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
أرسلَ إليَّ أنَسُ بنُ مالِكٍ فأبطأتُ عنه ثمَّ أرسلَ إليَّ فأتيتُهُ ، فقالَ إنِّي كنتُ أرى أنِّي لو أمرتُكَ أن تَعَضَّ على حَجرِ كذا وَكَذا ، ابتِغاءَ مَرضاتي ، لفَعلتَ ، اخترتُ لَكَ عملًا فكَرِهْتَهُ ، أوَ أَكْتبُ لَكَ سنَّةَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ ؟ قالَ: قلتُ ، اكتُب لي سنَّةَ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ . قالَ: فَكَتبَ منَ المسلِمينَ ، من كل أربعينَ درهَمٍ ، درهمًا ، ومن أَهْلِ الذِّمَّةِ من كلِّ عِشرينَ درهمًا ، درهَمٍ ، ومِمَّن لا ذمَّةَ لَهُ ، مِن كلِّ عشرةِ دراهمَ ، دِرهمٌ قالَ: قلتُ ، مَن لا ذمَّةَ لَهُ ؟ قل: الرُّومُ كانوا يَقدَمونَ منَ الشَّامِ .
الراوي
أنس بن سيرين
المحدِّث
العيني
المصدر
نخب الافكار · 8/116
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه قالَ لهُ : يا عليّ، أما علمتَ أني عفوتُ عن صدقَةِ الخيلِ، والرقيقِ، فأمّا البقرُ، والإبلُ، والشاءُ فلا، ولكن هاتُوا ربعَ العشرِ، من كل مائتي درهمٍ خمسةُ دراهمٍ، ومن كل عشرينَ دينارا نصفُ دينارٍ، وليسَ في مائتي درهمٍ شيء حتى يحولَ عليها الحولُ، فإذا حالَ عليها الحولُ ففيها خمسةُ دراهمٍ، فما زادَ ففي كل أربعينَ درهما درهم .
الراوي
عليّ بن أبي طالبٍ
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 6/61
الحُكم
صحيحمن طريق الحسن بن عمارة – وهو ساقط مطرح بإجماع

لا مزيد من النتائج