نتائج البحث عن
«فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأمره أن يراجعها حتى يطلقها طاهرا من»· 16 نتيجة
الترتيب:
فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك ؟ فأمرَه أن يُراجعَها حتى يُطلِّقها طاهرًا من غيرِ جماعٍ . وقال : " يُطلِّقها في قَبْلِ عدتِها " .
فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فأمَرَه أن يُراجِعَها حتَّى يُطَلِّقَها طاهِرًا مِن غيرِ جِماعٍ، وقال: يُطَلِّقُها في قُبُلِ عِدَّتِها. .
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها. .
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها .
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها .
عن أبي غلَّابٍ يونُسَ بنِ جُبَيرٍ قال سأَلْتُ ابنَ عُمَرَ عن رجُلٍ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فقال تعرِفُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ فإنَّه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ فسأَل عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلكَ فأمَره أنْ يُراجِعَها قُلْتُ أيُحتَسَبُ بها فقال نَعَمْ أرأَيْتَ إنْ عجَز واستَحْمَق .
[عَن] يونسَ بنِ جُبَيْرٍ: سألتُ ابنَ عمرَ فقال: طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِن قُبُلِ عِدَّتِها، قُلتُ: فتَعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟ .
عن يونسَ -هوَ ابنُ جُبَيْرٍ- قالَ: سَألتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ قُلتُ: رجلٌ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ ؟ قالَ: أتعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ ؟ فقلتُ: نعَم قالَ: فإنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ، فأتى عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يراجِعَها، ثمَّ يطلِّقَها في عدَّتِها .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ . فقالَ : هل تعرفُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ؟ فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وَهيَ حائضٌ. فسألَ عمرُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم ، فأمرَهُ أن يراجعَها. قالَ : قلتُ : فيعتدُّ بتلْكَ التَّطليقةِ؟ قالَ: فمَه . أرأيتَ إن عجزَ واستحمقَ؟ .
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا. .
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن رجلٍ طلَّقَ امرأتَه وهي حائضٌ ؟ فقال : هل تعرف عبدَاللهِ بنَ عمرَ ؟ فإنه طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ ! فسأل عمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم ؟ فأمره أن يُراجِعَها ، ثم يستقبل عِدَّتَها ، فقلتُ له : فيُعتَدُّ بتلك التَّطليقةِ ؟ فقال : ! مَهْ ! أرأيتَ إن عجَزَ واستَحْمَق .
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.] .
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ. .
لا مزيد من النتائج