حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فقالت المرأة : رضيت وسلمت ، فقال الرجل : أما الفرقة فلا ، فقال علي - رضي الله»· 15 نتيجة

الترتيب:
عَنِ ابنِ أبي طالِبٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه أتاه رجُلٌ وامرأتُه مع كُلِّ واحِدٍ منهما فئامٌ مِنَ الناسِ، فأمَرَهم أن يَبْعَثوا حَكَمًا مِن أهْلِه وحَكَمًا مِن أهْلِها، ففَعَلوا، ثُمَّ دعا الحَكَمَينِ، فقال: هل تدريانِ ما عليكما؟ عليكما إن رَأيتُما أن تجمَعَا جمَعْتُما، وإن رَأيتُما أن تُفَرِّقا فرَّقْتُما، فقالت المرأةُ: رَضِيتُ بكتابِ اللهِ-جَلَّ وعَزَّ- لي وعلَيَّ، فقال الزَّوجُ: أمَّا الفُرقةُ فلا، فقال عَلِيٌّ: كَذَبْتَ لعَمْرُ اللهِ حتى تَرضى بالذي رَضِيتَ به. .
المحدِّث
ابن المنذر
المصدر
الأوسط لابن المنذر · 9/341
الحُكم
صحيحثابت
حديث عليّ : أنه بعثَ حكمينِ ، فقال : تدريانِ ما عليكُما ، إن رأيتما أن تجمّعا فجمّعا ، وإن رأيتُما أن تفرّقا ففرّقا ، فقالت الزوجةُ : رضيتُ بما في كتابِ اللهِ تعالى على وليّ ، فقال الرجلُ : أما الفرقَة فلا ، قال عليّ : كذبتَ لا واللهِ حتى تقرّ بمثلِ الذي أقررتْ بهِ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 3/1240
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ أنَّه بعَثَ حَكَمَينِ، وقال: تَدْرِيانِ ما عليكُما؟ إنْ رأيتُما أنْ تَجمَعَا فاجمَعَا، وإنْ رأيتُما أنْ تُفرِّقَا ففَرِّقَا، فقالتِ الزَّوجةُ: رَضِيتُ بما في كتابِ اللهِ تعالى علَيَّ ولي، فقال الرَّجلُ: أمَّا الفُرقةُ فلا، قال عليٌّ: كذَبتَ حتَّى تُقِرَّ بمِثلِ الَّذي أقرَّتْ به. .
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 8/53
الحُكم
صحيحصحيح
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - ومَعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ علَيه السَّلامُ : كذبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/496
الحُكم
صحيحثابت
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ ومعَ كلِّ واحدٌ منهمَا فئامٌ منَ الناسِ فأمرَهمْ عليٌّ فبعثوا حَكَمًا منْ أهلِهِ وحَكَمًا مِنْ أهْلِها ثمَّ قالَ للحكمَيْنِ : تدريانِ ما عليكُما ؟ إنْ رأيتُما أنْ تَجْمَعَا أنْ تَجْمَعَا ، وإنْ رأيتُمَا أنْ تُفَرِّقَا أنْ تُفَرِّقَا قالتِ المرأةُ : رضيتُ بكتابِ اللهِ بما عليٌّ فيه وليٌّ وقالَ الرجلُ : أما الفُرْقَةُ فَلَا فقالَ عليٌّ : كذبتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمثلِ الذي أقرتْ بهِ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
ابن كثير
المصدر
إرشاد الفقيه · 2/188
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
جاءَ رجلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ عليه السلام ومعَ كلِّ واحدٍ منهما فئامٌ من النَّاسِ فأمرَهُم عليٌّ فبعثوا حَكَمًا من أَهْلِهِ وحَكَمًا من أَهْلِها ثمَّ قالَ للحَكَمينِ : تدريانِ ما عليكُما ، عليكُما إن رأيتُما أن تجمَعا أن تَجمَعا وإن رأيتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا قالت المرأةُ رَضيت بِكِتابِ اللَّهِ بما عليَّ فيهِ وليَ ، قالَ الرَّجلُ أمَّا الفُرقةُ فلا . فقالَ عليٌّ عليه السلام كذَبتَ واللَّهِ حتَّى تُقرَّ بمثلِ الَّذي أقرَّت بِهِ .
الراوي
عبيدة بن عمرو السلماني
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/496
الحُكم
صحيحثابت
عن عَبِيدةَ؛ أنَّه قال في هذه الآيةِ: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35]. قال: جاء رجُلٌ وامرأةٌ إلى عليٍّ، ومع كلِّ واحدٍ منهما فِئامٌ مِن الناسِ، فأمَرهم عليٌّ، فبعَثوا حَكَمًا مِن أهلِهِ وحَكَمًا مِن أهلِها، ثم قال للحكَمَيْنِ: أتَدريانِ ما عليكما؟ عليكما إن رأَيْتُما أن تَجمَعا أن تَجمَعا، وإن رأَيْتُما أن تُفرِّقا أن تُفرِّقا. قال: قالت المرأةُ: رَضِيتُ بكتابِ اللهِ بما عليَّ فيه ولي، وقال الرَّجُلُ: أمَّا الفُرْقةُ فلا، فقال عليٌّ: كذَبْتَ واللهِ حتى تُقِرَّ بمِثْلِ الذي أقَرَّتْ به. .
الراوي
عبيدة
المحدِّث
شعيب الأرناووط
المصدر
تخريج شرح السنة · 2347
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
عن عليٍّ رضِي اللهُ عنه أنَّ رجلًا خطب امرأةً فأبَتْ فادَّعَى أنَّه تزوَّجها وأقام شاهدَيْن فقالت المرأةُ إنَّهما شهِدا بالزُّورِ فزوِّجني أنت منه فقد رضيتُ فقال عليٌّ شاهِداكِ زوَّجاكِ وأمضَى عليها النِّكاحَ .
المحدِّث
الصنعاني
المصدر
العدة على الإحكام · 4/345
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهتعقب بأنه لم يثبت عن علي
أنَّهمُ استَفتَوا رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلِكَ فقالَ : أمَّا الرَّجلُ فلينشرْ رأسَهُ فليغسلْهُ حتَّى يبلغَ أصولَ الشَّعرِ وأمَّا المرأةُ فلا علَيها ألا تنقضَهُ لتغرفْ على رأسِها ثلاثَ غَرفاتٍ بِكَفَّيها .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الشرعية الصغرى · 133
الحُكم
صحيح[أشار في المقدمة أنه صحيح الإسناد]
أنَّهم اسْتَفْتَوا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك؟ فقالَ: "أمَّا الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه فلْيَغسِلْه حتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرْأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيها". .
الراوي
ثوبان
المحدِّث
عبد الحق الإشبيلي
المصدر
الأحكام الوسطى · 1/ 202
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أمَّا الرَّجُلُ فيَنشُرُ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه. .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
الرباعي
المصدر
فتح الغفار · 155/1
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهليس في إسناده إلا إسماعيل بن عَيَّاش، وقد رَوى عن الشاميين، وهو قوي فيهم
استَفتَوُا النَّبيَّ عليه السَّلامُ عَن [تَنقُضُ المَرأةُ شَعرَها عِندَ الغُسلِ]، فقال: «أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حَتَّى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها أن لا تَنقُضَه» .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن سيد الناس
المصدر
النفح الشذي · 2/٤١١
الحُكم
صحيحفي إسناده إسماعيل بن عياش والصحيح في أمر إسماعيل التفرقة بين مروياته عن الشاميين فيقبل وعن الحجازيين فترد، وهذا من روايته عن الشاميين
أنَّهمُ استَفتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن ذلك [يَعني: عنِ الغُسلِ] فقال: أمَّا الرَّجُلُ فليَنشُرْ رَأسَه فليَغسِلْه حتى يَبلُغَ أُصولَ الشَّعَرِ، وأمَّا المَرأةُ فلا عليها ألَّا تَنقُضَه، لِتَغرِفْ على رَأسِها ثَلاثَ غَرَفاتٍ بكَفَّيْها. .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
أبو داود
المصدر
سنن أبي داود · 255
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
أنَّهم استَفْتَوُا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك [عن الغُسلِ من الجَنابةِ] فقال: أما الرَّجُلُ فلْيَنشُرْ رأسَه، فلْيَغسِلْه حتى يبلُغَ أُصولَ الشَّعرِ، وأما المرأَةُ، فلا عليها إلَّا ببعْضِه تَغرِفُ على رأْسِها ثلاثَ غَرَفاتٍ. .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
علاء الدين مغلطاي
المصدر
شرح ابن ماجه لمغلطاي · 2/275
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهفي إسناده علل
عن ثوبانَ حدَّثهم أنهم استفتَوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن ذلك فقال أما الرجلُ فلْينثُرْ [ فلينشُرْ ] رأسَه فلْيغسلْه حتى يبلغَ أصولَ الشعرِ وأما المرأةُ فلا عليها أن لا تنقضَه لِتغرفْ على رأسِها ثلاثَ غرْفاتٍ بكفَّيها .
الراوي
ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم
المحدِّث
ابن القيم
المصدر
تهذيب السنن · 1/433
الحُكم
صحيحأكثر أئمة الحديث يقول حديث إسماعيل بن عياش [هذا] عن الشاميين صحيح

لا مزيد من النتائج