نتائج البحث عن
«فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرها صاحبها فخاصمَهُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثمرةَ لصاحبها الذي أَبَّرَها إلا أن يشترطَ المشتري
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري
أنَّ رجلًا، اشتَرى نخلًا قد أبَّرَها صاحبُها، فَخاصمَهُ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقَضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ الثَّمرةَ لصاحبِها الَّذي أبَّرَها إلَّا أن يَشترِطَ المشتَري .
أن رجلًا اشترى نخلًا قد أَبَّرَها صاحبُها فخاصمه إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم أن الثمرةَ لصاحِبِها الذي أَبَّرَها إلا أن يَشْتَرِطَ المشتري .
أنَّ رَجُلًا اشْتَرى نَخْلًا قد أبَّرَها صاحِبُها، فخاصَمَه إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ الثَّمَرةَ لصاحِبِها الذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُشتَري. .
قال رجلٌ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنَّ رجلين اختصما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في أرضٍ غرَسَ أحدُهما فيها نخلًا والأرضُ للآخرِ ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بالأرضِ لصاحبِها ، وأمر صاحبَ النخلِ أنْ يخرجَ نخلَه : قال : ليس لعرق ظالمٍ حقٌّ .
قال رَجُلٌ مِن أصحابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ رَجُلَينِ اختَصَما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في أرضٍ، غَرَسَ أحَدُهما فيها نَخلًا، والأرضُ للآخَرِ، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالأرضِ لصاحِبِها، وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ أن يُخرِجَ نَخلَه، وقال: ليس لعِرقٍ ظالِمٍ حَقٌّ. .
أنَّ رَجُلَيْنِ مِنَ الأنصارِ اختَصَما في أرضٍ، غَرَسَ أحَدُهما فيها نَخلًا، والأرضُ لِلآخَرِ، فقَضى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالأرضِ لِصاحِبِها، وأمَرَ صاحِبَ النَّخلِ يُخرِجُ نَخلَه، وقال: ليس لِعِرْقٍ ظالِمٍ حَقٌّ. قال: فلقد أخبَرَني الذي حَدَّثَني بهذا الحَديثِ أنَّه رأى النَّخلَ تُقلَعُ أُصولُها بالفُؤوسِ. .
قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ بثمرِ النَّخلِ لمن أبَّرَها، إلَّا أن يَشتَرِطَ المبتاعُ، وأنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ، إلَّا أن يشتَرِطَ المبتاعُ .
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أنَّ ثمرَ النخلِ لمن أَبَّرَها ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ ، وإنَّ مالَ المملوكِ لمن باعَهُ إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
عن عُروةَ أنَّ رَجُلينِ مِنَ الأنصارِ اختَصَما في أرضٍ، غَرَس أحَدُهما فيها نَخلًا، والأرضُ للآخَرِ، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالأرضِ لصاحِبِها، وأمَر صاحِبَ النَّخلِ يُخرجُ نَخلَه، وقال: ليسَ لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضَى أنَّ ثَمَنَ النَّخْلِ لمَن أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبْتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المَمْلوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ. .
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى أنَّ ثمرةَ النخلِ لمن أبَّرها إلا أن يشترطَ المبتاعُ وقضى أنَّ مال المملوكِ لمن باعه إلا أن يشترطَ المبتاعُ .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقولُ من رَهَنَ أرضًا بدَيْنٍ عليه فإنه يَقْضِي من ثمرتِها ما فضَلَ بعْدَ نفقتِها يَقْضِي ذلِكَ له من دَيْنِهِ الَّذِي عليه بعد أنْ يَحسِبَ لصاحبِها الَّذِي هِيَ عندَهُ علمُهُ ونفقتُهُ بالْعَدْلِ .
مَنِ اشترى نخلًا قد أُبِّرتْ فثمرتُها للذي أبَّرها إلا أنْ يشرطَ الذي اشتراها .
مَنِ اشْتَرى نَخْلًا قد أُبِّرَتْ، فثَمَرتُها للَّذي أبَّرَها، إلَّا أنْ يَشرِطَ الَّذي اشْتَراها. .
لا مزيد من النتائج