نتائج البحث عن
«فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة ، وأن تقتل بها»· 13 نتيجة
الترتيب:
فقتلتهَا وجنينَها فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في جنينِها بِغُرّةٍ ، وأن تُقتلَ المرأةُ بالمرأَةِ
أنه نشدَ قضاءَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حملُ بنُ مالكٍ فقال: كنتُ بين حجرتي امرأتين ، فضربتُ إحداهُما الأخرى بمِسْطَحٍ فقتلتْها وجنينَها ، فقضى النبيُّ في جنينِها بغُرَّةٍ ، وأن تُقْتَلَ بها.
أنه سأل عن قضيةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك، فقام حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةَ فقال : كنتُ بينَ امرأتين فضربَت إحداهما الأُخرى بمسطحٍ فقتلتْها وجنينَها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينها بغرةٍ وأن تُقتلَ
أنه [ أي عمر ] سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال : كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل
عن عُمَرَ أنه سأَل عن قَضِيَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم في ذلك فقام حَمَلُ بنُ النابغةِ فقال كنتُ بين امرأتَينِ فضرَبَتْ إحداهما الأخرى بمِسطَحٍ فقتَلَتْها وجَنينَها فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآلِه وسلَّم في جَنينِها بغِرَّةٍ وأن تُقتَلَ
عن عُمرَ أنَّه سأل عنْ قضيَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك فقام حَمْلُ بنُ مالكِ بْنِ النَّابغةِ فقال: كنتُ بينَ امرأتينِ فضربَتْ إحداهُما الأخرى بِمِسطَحٍ فقتلَتْها وجنينَها ، فقضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِها بغُرَّةٍ وأَنْ تُقتَلَ
عن عمر: أنه سأل في قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل ابن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل
عن عمر رضي الله عنه: أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقام حمل بن مالك فقال: كنت بين حجرتي امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها
عن عمرَ بنِ الخطَّابِ أنَّهُ سألَ عن قضيَّةِ النَّبيِّ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في ذلِكَ ؟ فقامَ حملُ بنُ مالِكِ بنِ النَّابغةِ فقالَ : كُنتُ بينَ امرأَتَينِ فضربَت إحداهُما الأُخرى بمسطع فقتلتها وجَنينَها ؟ فقَضى رسولُ اللَّهِ - صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ - في جَنينِها بغرَّةٍ ، وأن تُقتَلَ
عن عمر رضي الله عنهم : أنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، أي في دية الجنين ، فقام حمل بن مالك فقال : كنت بين امرأتين ، فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة ، وأن تقتل
عن عُمرَ رضي الله عنه أنه سأل عنْ قضيةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ذلك فقام حَمْلُ بنُ مالكِ بْنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بينَ امرأتينِ فضربَتْ إحداهما الأخرى بِمِسطحٍ فقتلَتْها وجنينَها ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في جنينِها بغُرَّةٍ وأَنْ تُقتَلَ
أنَّ عمرَ ، نشد النَّاسَ : تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضَى في الجنينِ ؟ فقام حَمَلُ بنُ مالكِ بنِ النَّابغةِ فقال : كنتُ بين امرأتَيْن فرمت إحدُاهما الأخرَى بمسطحٍ فقتلتها وقتلت جنينَها ، فقضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الجنينِ بغُرَّةٍ وأمر أن تُقتَلَ بها
عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك (يعني في الجنين) فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين امرأتين لي فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وقتلت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها
لا مزيد من النتائج