نتائج البحث عن
«فكان ابن عباس إذا ولي رضخ ، وإذا كان في المال قلة اعتذر إليهم ، فذلك القول»· 15 نتيجة
الترتيب:
عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهُما في قولِهِ عزَّ وجلَّ: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} [النساء: 8]. قالَ: يُرضَخُ لهم، فإنْ كان في المالِ تَقصيرٌ اعتُذِرَ إليهم. .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطُّرُقِ: إذا قَتَلوا وأخَذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا، وإذا قَتَلوا ولم يأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصْلَبوا، وإذا أخذوا المالَ قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ .
إذا أرادَ اللهُ بقومٍ خيرًا ولَّى عليهمْ حُلماءَهم ، وقَضى بينهمْ علماؤُهمْ ، وجعلَ المالَ في سمحائِهم ، وإذا أرادَ بقومٍ شرًّا ولى عليهمْ سُفهاءَهمْ ، وقَضَى بينهمْ جهالُهم ، وجعلَ المالَ في بخلائِهم .
إذا أراد اللهُ بقَومٍ خيرًا ولَّى عليهم حُلَماءَهم، وقضى بَينَهم عُلماؤهم، وجَعَل المالَ في سُمَحائِهم، وإذا أراد بقَومٍ شَرًّا وَلَّى عليهم سُفَهاءَهم، وقضى بَينَهم جُهَّالُهم، وجَعَل المالَ في بُخَلائِهم. .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قطَّاعِ الطَّريقِ إذا قَتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِبوا , وإذا قَتلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يصلَبوا , وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِّعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ , وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخُذوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
عنِ ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا وأخذوا المالَ قُتِلوا وصُلِّبُوا وإذا قتَلوا ولم يأخذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا وإذا أخذوا المالَ ولم يقتُلوا قُطِّعتْ أيديهم وأرجلُهم مِن خِلافٍ وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يأخذوا مالًا نُفُوا منَ الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ إذا قتَلوا، وأخَذوا المالَ: قُتِّلوا وصُلِّبوا، وإذا قتَلوا، ولم يأخُذوا المالَ: قُتِّلوا ولم يُصلَّبوا، وإذا أخَذوا المالَ، ولم يقتُلوا: قُطِّعتْ أيديهم وأرجُلُهم مِن خلافٍ، وإذا أخافوا السبيل، ولم يأخُذوا مالًا: نُفُوا مِن الأرضِ. .
عن ابنِ عباسٍ في قُطَّاعِ الطريقِ : إذا قَتَلوا وأَخذُوا المالَ قُتلوا وصُلِبوا وإذَا قَتلُوا ولم يأخذُوا المالَ ولمْ يَقْتُلُوا قطعتْ أيديهم وأرجلِهم منْ خلافِ وإذا أخافُوا السبيلَ ولمْ يأخذُوا مالًا نُفوا منَ الأرضِ .
إذا أراد اللهُ بقومٍ خيرًا ، ولَّى أمرهم الحلماءَ ، وجعل المالَ عند السمحاءِ ، وإذا أراد بقومٍ سوءًا ولَّى أمرهم السفهاءَ ، وجعل المالَ عند البخلاءِ .
إذا أراد اللهُ بقَومٍ خيرًا ، وَلَّى أمرَهُمُ الحُكماءَ ، وجعل المالَ عندَ السُّمَحَاءِ ، وإذا أراد اللهُ بقومٍ شرًّا ، ولَّى أمرَهُمُ السُّفَهاءَ ، وجعلَ المالَ عِندَ البخَلاءِ . .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال: نَزَلتْ هذه الآيةُ في المُحارِبِ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، إذا عَدا فقَطَعَ الطريقَ فقَتَلَ وأخَذَ المالَ صُلِبَ، وإنْ قَتَلَ ولم يأخُذْ مالًا قُتِلَ، وإنْ أخَذَ المالَ ولم يَقتُلْ قُطِعَ من خِلافٍ، فإنْ هَرَبَ وأعجَزَهم فذلك نَفيُه. .
عن ابن عباسٍ : إذا قتلُوا وأخذوا المالَ : قُتلوا وصُلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ . قُتلوا ولم يُصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يَقتلوا : قُطّعتْ أيديهِم وأرجلهِم من خلافٍ وإذا أخافُوا السّبيلَ ولم يأخذْ مالا : نُفُوا من الأرضِ .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال في قُطَّاعِ الطَّريقِ: "إذا قَتَلوا وأخَذوا الأموالَ صُلبوا، وإذا قَتَلوا ولم يَأخُذوا المالَ قُتِلوا ولم يُصلَبوا، وإذا أخَذوا المالَ ولم يَقتُلوا قُطِعَت أيديهم وأرجُلُهم مِن خِلافٍ، وإذا أخافوا السَّبيلَ ولم يَأخُذوا مالًا نُفُوا مِنَ الأرضِ" .
عن ابنِ عباسٍ أنه قال في قطاعِ الطريقِ : إذا قتلوا وأخذوا الأموالَ ؛ صلبوا . وإذا قتلوا ولم يأخذوا المالَ ؛ قتلوا ولم يصلبوا . وإذا أخذوا المالَ ولم يقتلوا ؛ قطعت أيديهم وأرجلُهم من خلافٍ . وإذا أخافوا السبيلَ ولم يأخذوا مالًا ؛ نفوا من الأرضِ .
اثنتان يكرههما ابنُ آدمَ : يكرهُ الموتَ ، و الموتُ خيرٌ له من الفتنةِ ، و يكرهُ قلَّةَ المالِ ، و قِلَّةُ المالِ أقلُّ للحسابِ .
لا مزيد من النتائج