نتائج البحث عن
«فلا يسرف في القتل [قال] : أن يقتل اثنين بواحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
الورِقُ بالورِقُ ، والذهبُ بالذهبِ ، والتمرُ بالتمرِ ، والبُرُّ بالبُرِّ ، والشعيرُ بالشعيرِ ، والمِلحُ بالمِلحِ عينًا بعينٍ ، أو قال : وزنًا بوزنٍ وقال أحدَهما ولم يقُلِ الآخَرَ ، ولا بأسَ بالدينارِ بالورِقِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالبُرِّ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ ، ولا بأسَ بالمِلحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ ، يدًا بيدٍ .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً: اثنَينِ بواحِدٍ. .
كُنَّا في سَمَرِ ابنِ عبَّاسٍ، فقال: لمَّا كان مِن أمْرِ هذا الرَّجُلِ ما كان -يَعني عُثمانَ- قُلتُ لِعلِيٍّ: اعتَزِلِ النَّاسَ، فلو كُنتَ في جُحْرٍ، لَطُلِبتَ حتى تُستَخرَجَ. فعَصاني، وايْمُ اللهِ لَيَتأمَّرَنَّ عليكم مُعاويةُ، وذلك أنَّ اللهَ يَقولُ: {وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا} [الإسراء: 33]. .
لا يُقتَلُ اثنانِ بواحدٍ .
لا بأسَ بالقمحِ بالشعيرِ اثنينِ بواحدٍ، يدًا بيدٍ .
لا بأسَ بالقمْحِ بالشَّعيرِ اثنينِ بواحِدٍ ، يدًا بيدٍ .
القمحُ بالشَّعيرِ اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً .
حديث: القَمْحُ بالشَّعيرِ [اثنَيْنِ بواحدٍ يدًا بيدٍ ولا يصلُحُ نسيئةً] .
سَأَلتُ ابنَ عبَّاسٍ عن الصَّرفِ يَدًا بيَدٍ، فقال: لا بَأْسَ بذلك؛ اثْنَينِ بواحِدٍ، أكثِرْ من ذلك وأقِلَّ، قال: ثُمَّ حَجَجتُ مَرَّةً أخرى، والشَّيخُ حَيٌّ، فأَتَيتُه فسَأَلتُه عن الصَّرفِ، فقال: وَزْنًا بوَزْنٍ، قال: فقُلتُ: إنَّك قد أَفتَيْتَني اثْنَينِ بواحِدٍ، فلم أَزَلْ أُفتي به مُنذُ أَفتَيْتَني، فقال: إنَّ ذلك كان عن رَأْيي، وهذا أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ يُحدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فتَرَكتُ رَأْيي إلى حَديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. .
عن أبي الجوزاء قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الصَّرْفِ يدًا بيدٍ فقال لا بأسَ بذلكَ اثنينِ بواحدٍ أكثرَ من ذلكَ وأقَلَّ قال ثم حججتُ مرةً أُخرى والشيخُ حيٌّ فأتيتُ فسألتُهُ عن الصَّرْفِ فقال وَزْنًا بوزنٍ قال فقلتُ إنكَ قد أَفْتَيْتَنِي اثنينِ بواحدٍ فلم أزلْ أُفْتِي بهِ منذُ أَفْتَيْتَنِي فقال إنَّ ذلكَ كان عن رأيٍ وهذا أبو سعيدٍ الخدريُّ يُحَدِّثُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فتركتُ رأيي إلى حديثِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
عن عمرَ بنِ الخطابِ قال لا يَمنعُ السلطانُ وَليَّ الدمِ أن يعفوَ إن شاءَ أو يأخذَ العقلَ إنِ اصطلَحوا عليْهِ ولا يَمنعُهُ أن يقتلَ إن أبى إلا القتلَ بعد أن يَحقَّ له القتلُ في العَمدِ .
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنَيْن بواحدٍ نَسيئةً ولم يرَ بأسًا يدًا بيدٍ .
نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم عن بيعِ الحيوانِ اثنينِ بواحدٍ نسيئةً ولم يرَ به بأسًا يدًا بيدٍ .
نَهى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيَوانِ بالحَيَوانِ نَسيئةً، اثنَيْنِ بواحِدٍ، ولا بأسَ به يَدًا بيَدٍ. .
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ الحَيوانِ بالحَيوانِ نَسيئةً: اثنَيْنِ بوَاحدٍ، ولا بأْسَ به يدًا بيَدٍ. .
لا مزيد من النتائج