نتائج البحث عن
«فمن فرض فيهن الحج قال : التلبية»· 17 نتيجة
الترتيب:
في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذو القعدةِ وذو الحجةِ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قال ابنُ عمرَ التلبيةُ والإحرامُ فَلَا رَفَثَ قال غشيانُ النساءِ وَلَا فُسُوقَ السبابُ وَلَا جِدَالَ المراءُ
عنِ ابنِ عُمَرَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] قال ابنُ عُمَرَ: التَّلبيةُ والإحرامُ، {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] غِشيانُ النِّساءِ، {وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: 197] السِّبابُ، {وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197] المِراءُ
في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَات قال قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذو القعدةِ وذو الحجةِ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ قال ابنُ عمرَ التلبيةُ والإحرامُ فَلَا رَفَثَ قال غشيانُ النساءِ وَلَا فُسُوقَ السبابُ وَلَا جِدَالَ المراءُ .
عنِ ابنِ عُمَرَ في قولِ اللهِ عزَّ وجلَّ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: 197] قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ذو القَعْدةِ وذو الحِجَّةِ {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: 197] قال ابنُ عُمَرَ: التَّلبيةُ والإحرامُ، {فَلَا رَفَثَ} [البقرة: 197] غِشيانُ النِّساءِ، {وَلَا فُسُوقَ} [البقرة: 197] السِّبابُ، {وَلَا جِدَالَ} [البقرة: 197] المِراءُ .
عن سعيد بن جبير قال: أتيتُ على ابنِ عبَّاسٍ . . وقال : لعن اللهُ فلانًا ، عمدوا إلى أعظمِ أيَّامِ الحجِّ فمحَوْا زينتَه ، وإنَّما زينةُ الحجِّ التَّلبيةُ .
عنِ ابنِ عبَّاسٍ في قولِ اللَّهِ تعالى {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} قالَ شوَّالٌ وذو القعدةِ وذو الحجَّةِ لا يفرضُ الحجُّ إلَّا فيهنَّ .
عن سعيد بن جبير قال: أتيتُ على ابنِ عباسٍ بعرفةَ وهو يأكلُ رمَّانًا وقال : أفطر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بعرفةَ وبعثَتْ إليه أمُّ الفضلِ بلَبَنٍ فشرِبه .
عن ابنِ عباسٍ أنه كانَ يقولُ : التلبيةُ شعارُ الحجِ ، فإن كنتَ حاجًا فلبِّ حتى بدءُ حِلِّكَ ، وبدءُ حلِّكَ أن ترميَ جمرةَ العقبةِ .
ثلاثٌ لا يمينَ فيهنَّ وثلاثٌ الملعونُ فيهنَّ وثلاثٌ أشكُّ فيهنَّ فأما الثلاثةُ التي لا يمينَ فيها فلا يمينَ للولدِ مع والده ولا امرأةٍ مع زوجِها ولا لمملوكٍ مع سيِّدِه وأما الملعونُ فيهنَّ فمن ذبح لغيرِ اللهِ وملعونٌ من سَبَّ والدَه وملعونٌ من غَيَّرَ تُخومَ الأرضِ قال وثلاثٌ أَشُكُّ فيهنَّ .
ثلاثٌ لا يَمينَ فيهِنَّ، وثلاثٌ ملعونٌ فيهِنَّ، وثلاثٌ أشُكُّ فيهِنَّ، فأمَّا الثَّلاثُ التي لا يَمينَ فيها: فلا يَمينَ للولدِ مع والدِهِ، ولا امرأةٍ مع زَوجِها، ولا لمملوكٍ مع سيِّدِهِ، وأمَّا الملعونُ فيهِنَّ: فمَن ذبَحَ لغيرِ اللهِ، وملعونٌ مَن سَبَّ والدَيْهِ، وملعونٌ مَن غَيَّرَ تُخُومَ الأرضِ، قال: وثلاثٌ أَشُكُّ فيهِنَّ. .
أتيتُ على ابنِ عبَّاسٍ بِعَرَفةَ وهو يأكُلُ رُمَّانًا، فقال: أفطَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بِعَرَفةَ، وبعَثَتْ إليه أُمُّ الفَضلِ بِلَبَنٍ، فشرِبَهُ. وقال: لعَنَ اللهُ فُلانًا، عمَدوا إلى أعظَمِ أيَّامِ الحَجِّ، فمحَوْا زينَتَهُ، وإنَّما زينةُ الحَجِّ التَّلبيةُ. .
عنِ ابنِ شِهابٍ ، قالَ: قلتُ لسالِمٍ ، لمَ نَهَى عمرُ عنِ المتعةِ ، وقد فعلَ ذلِكَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، وفعلَها النَّاسُ معَهُ ؟ فقالَ: أَخبرَني عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ أنَّ عمرَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: إنَّ أَتَمَّ العُمرةِ أن تُفرِدوها مِن أشهُرِ الحجِّ ، والحجُّ أشهرٌ معلوماتٌ ، فأخلِصوا فيهنَّ الحجَّ ، واعتَمِروا فيما سواهنَّ منَ الشُّهور قال فأرادَ عمرُ بذلِكَ تَمامَ العمرةِ ، لقولِ اللَّهِ عزَّ وجلَّ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .
لا يجوزُ اللَّعبُ فيهن : الطَّلاقِ والنِّكاحِ والعتاقِ ، فمن قالهنَّ فقد وجبْنَ .
لا يجوز اللعبُ فيهن الطلاقُ والنكاحُ والعتاقُ فمن قالهن فقد وجبْنَ .
أنَّه سَمِعَ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنه يقولُ: تَعلَّموا سورةَ البقرةِ، وسورةَ النِّساءِ، وسورةَ المائدةِ، وسورةَ الحجِّ، وسورةَ النُّورِ؛ فإنَّ فيهنَّ الفرائضَ. .
قالَ ابنُ عبَّاسٍ: «قَوْلُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ}، قالَ: المُتْعةُ للمُحصَرِ وغَيْرِه». .
الحجُّ عرفةُ ، فمن أدرك عرفةَ فقد أدرك الحجَّ .
لا مزيد من النتائج