نتائج البحث عن
«فمن ورث مكاتبا ، فعجز المكاتب فرجع عبدا ، فهو عبد للذي ورثه على شرطه الذي كاتبه»· 14 نتيجة
الترتيب:
عن قتادةَ أنَّ مُكاتبًا أسرَهُ العدوُّ فاشتراهُ رجلٌ فسألَ بَكرُ بنُ قرواشَ عنْهُ عليَّ بنَ أبي طالبٍ فقالَ لَهُ عليٌّ إن افتَكَّهُ سيِّدُهُ فَهوَ على كتابتِهِ وإن أبى أن يفتَكَّهُ فَهوَ للَّذي اشتراهُ .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ: يودى المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حُرٍّ وما بَقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ. .
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ميراثًا، وَرِث بحسابِ ما عتَق منه. قال: وقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُودَى المُكاتَبُ بحِصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِي دِيَةَ عبدٍ. .
ومَن كانَ مُكاتَبًَا على مائةِ درهمٍ فأدَّاهَا إلا عشْرَةَ دراهمٍ فهو عبدٌ أو على مائةِ أوقيةٍ فقضَاها إلا أوقيةً فهو عبدٌ .
من كاتب مكاتبا على مائةٍ ، فقضاها كلها إلا عشرَة دراهمٍ فهو عَبْدٌ ، أو على مائةِ أوقيةٍ فقضَاها كلّها إلا أوقِيّة فهو عبدٌ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حَدًّا أو ورِث ميراثًا، يرِثُ على قَدْرِ ما عتَق منه. .
إذا أصابَ المكاتِبُ حدًّا أو ورِثَ ميراثًا يرِثُ على قدْرِ ما عُتِقَ منهُ .
إذا أصابَ المُكاتَبُ حَدًّا، أو ورِثَ ميراثًا يرِثُ على قَدرِ ما عتَقَ منه. .
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرو بنِ العاصِ من كاتَبَ مكاتَبًا على مائةِ درهمٍ فقضاها إلا عشرةَ دراهمٍ فهوَ عبدٌ أو على مائةِ أُوقيةً فقضاها إلا أُوقيةً فهو عبدٌ .
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا ورِثَ بحسابِ ما عُتِقَ منه وأُقيمَ عليه الحدُّ بحسابِ ما عُتِقَ يُؤدِّي المُكاتَبُ . . . .
إذا أصاب المكاتبُ حَدًّا ، أو ورِث ميراثًا ، فإنه يورثُ على قدرِ ما عُتِقَ ، و يُقامُ عليه بقدرِ ما عُتِقَ منه .
إذا أصابَ المُكاتِبُ حدًّا أو ميراثًا وَرثَ بِحِسابِ ما عُتِقَ منهُ .
لا مزيد من النتائج