نتائج البحث عن
«فيما أحرز العدو ، فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجده صاحبه قبل أن يقسم فهو أحق به»· 15 نتيجة
الترتيب:
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ
عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم فيما أحرَزَ العدوُّ فاستنقذَه المسلمونُ منهم إن وجدَه صاحبُه قبلَ أن يُقَسَّمَ فهو أحقُّ به ،وإن وجدَه قد قُسِّمَ فإن شاءَ أخذه بالثمنِ.
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ .
إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ، فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ: فيما أحرَزَ المشرِكونَ وأصابَهُ المسلِمونَ فعرفَهُ صاحبُهُ قالَ: إن أدرَكَهُ قبلَ أن يقسِمَ، فَهوَ لَهُ، وإن جرَت فيهِ السِّهامُ، فلا شَيءَ لَهُ .
أن عمرَ بنَ الخطابِ رضِيَ اللهُ تعالَى عنه قال فيما أحرز المشركون وأصابه المسلمون فعرَفه صاحبُه قال إنْ أدرَكه قبلَ أن يقسمَ فهو له فإن جرَتِ فيه السهامُ فلا شيءَ له .
إن وجدهُ صاحبهُ قبل القسمةِ فهو أحقُّ بهِ وإن وجدهُ بعد القسمةِ فلا يأخذهُ إلا بالقيمةِ .
مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
[عن عُمَرَ قال: مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ] .
لا مزيد من النتائج