نتائج البحث عن
«فيما أحرز العدو من أموال المسلمين مما غلبوا عليه أو أبق إليهم ثم أحرزه المسلمون»· 16 نتيجة
الترتيب:
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رضيَ اللَّهُ عنهُ - قالَ : فيما أَحرزَ العدوُّ من أموالِ المسلمينَ مِمَّا غُلِبوا عليهِ أو أبقَ إليهِم ثمَّ أحرَزَهُ المسلِمونَ مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ فإن اقتسمَ فلِصاحبِهِ أخذُهُ من يَدي من صارَ في سَهْمِهِ وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ مِن خَمسِ الخمسِ وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ، ثمَّ قامَت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
أنَّ أبا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضيَ اللَّهُ عنهُ قالَ : فيما أحرزَ العَدوُّ من أموالِ المسلِمينَ مِمَّا غَلبوا علَيهِ أو أبقَ إليهم ثمَّ أحرزَهُ المسلمونَ : مالِكوهُ أحقُّ بِهِ قبلَ القَسْمِ وبعدَهُ ، فإن اقتُسِمَ فلصاحبِهِ أخذُهُ من يدي من صارَ في سَهْمِهِ ، وعوِّضَ الَّذي صارَ في سَهْمِهِ قيمتَهُ من خُمُسِ الخُمُسِ ، وَهَكذا حرٌّ إن اقتسمَ ثمَّ قامت البيِّنةُ على حرِّيَّتِهِ .
كتب عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ إلى أبي عبيدةَ : فيما أحرز العدوُّ من أموالِ المسلمين ثم أصابه المسلمون ، فعليه أن يُردَّ إلى أهلِه ما لم يُقْسمْ .
أنَّ عليَّ بنَ أبي طالبٍ قال : ما أحرزَه العدوُّ من أموالِ المسلمين فهو بمنزلةِ أموالِهم .
فيما أحرزَ العدو فاستنقذهُ المسلمونَ منهم أو أخذهُ صاحبهُ قبلَ أن يقسَّمَ فهو أحقّ فإن وجدهُ وقد قسِّمَ فإن شاءَ أخذهُ بالثمنِ .
فيما أحرزه العدوُّ فاستنقذه المسلمون منهم ، إن وجد صاحبُه قبل أن يُقسمَ فهو أحقُّ به ، وإن وجده قد قسمَ ، فإن شاء أخذه بالثَّمنِ .
فيما أحرز العدوُّ فاستنقذَه المسلمونَ منهم إنْ وجده صاحبُه قبل أنْ يُقسَم فهو أحقُّ به وإنْ وجدَه قد قُسِمَ فإنْ شاء أخذَه بالثمنِ .
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فيما أحرَزَ العَدوُّ فاستَنقَذَه المُسلمونَ مِنهم، إن وجَدَه صاحِبُه قَبلَ أن يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإن وجَدَه قد قُسِمَ فإن شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ .
عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فيما أحرَزَ العَدُوُّ فاستَنقَذَه المُسلِمونَ منهم: إنْ وَجَدَه صاحِبُه قَبلَ أنْ يُقسَمَ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه قد قُسِمَ فإنْ شاءَ أخَذَه بالثَّمَنِ. .
عن سليمانَ بنِ يسارٍ وعن زيدِ بنِ ثابتٍ رضيَ اللهُ عنهُ قالا : ما أحرز العدوُّ من مالِ المسلمين فاستُنقِذَ فعرَفه أهلُه قبلَ أن يُقسمَ رُدَّ إليهم ، وإن لم يعرِفوه حتى يُقسمَ لم يُردَّ عليهم .
عنِ ابنِ عباسٍ أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في بعيرٍ أحرَزَه العدوُّ ثم غلَب عليه المسلمونَ : إن وجَدتَه قبلَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ به بغيرِ شيءٍ وإن وجَدتَه بعدَ القِسمَةِ فأنت أحَقُّ بالثمَنِ إن شئتَ .
أنَّ غلامًا لابنِ عمرَ أبقَ إلى العدوِّ، فظَهَرَ المسلِمونَ عليهِ، فردَّهُ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، ولَم يَكُن قُسِمَ .
أنَّ غلامًا لابنِ عمرَ أبَقَ إلى العدوِّ فظهر عليه المسلمونَ فردَّه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَمَ إلى ابنِ عمرَ ولم يُقسَمْ .
عَنِ ابنِ عُمَرَ: أنَّ غُلامًا لابنِ عُمَرَ أبَقَ إلى العَدوِّ فظَهَرَ عليه المُسلِمونَ، فرَدَّه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى ابنِ عُمَرَ ولَم يُقسَمْ .
لا مزيد من النتائج