حَـدِيثابحث عن حديث، أو راوٍ، أو محدِّث…⌘K

نتائج البحث عن

«فيمن أتى امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل : يستغفر الله تعالى ، ولا»· 13 نتيجة

الترتيب:
لو أتَى رجلٌ امرأتَهُ حائضًا أو بَعدَ تَوليةِ الدَّمِ ولم تَغتَسِلْ ، فليستغفِرِ اللَّهَ ولا يَعُدْ حتَّى تطهُرَ ، وتحلَّ لَها الصَّلاةُ .
المحدِّث
الإمام الشافعي
المصدر
الأم · 6/439
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهروي فيه حديث لا يثبت مثله
من أتى امرأةً حائضًا يتصدَّقُ بدينارٍ أو نصفِ دينارٍ . وفي روايةٍ : إذا كان دمًا أحمرَ فدينارٌ ، وإن كانَ أصفرَ فنصفُ دينارٍ . وفي روايةٍ : فإن أصابَها وقد أدبر الدَّمُ عنها ولم تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
النووي
المصدر
خلاصة الأحكام للنووي · 1/230
الحُكم
ضعيفضعيف
مَن أتى امرَأتَه في حَيضِها فليَتَصَدَّقْ بدينارٍ، ومَن أتاها وقد أدبَرَ الدَّمُ عَنها ولَم تَغتَسِلْ فنِصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن القطان
المصدر
فيض القدير · 6/ 25
الحُكم
صحيحصحيح
مَن أَتَى امرأتَه في حيضِها فلْيَتَصَدَّقْ بدينارٍ ، ومَن أتاها وقد أَدْبَرَ الدمُ عنها ولم تغتسلْ فنِصْفُ دِينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
ضعيف الجامع · 5325
الحُكم
ضعيفضعيف
إذا أتى أحدُكُم امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ وإذا وطئها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فيتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ. .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن دقيق العيد
المصدر
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · 3/271
الحُكم
لم يُحكَمْ عليه[فيه] عبد الكريم أبو أمية البصري [ضعفوه]
إذا أَتى أحدُكمُ امرأتَه في الدَّمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ ، وإذا وَطِئَها وقد رأتِ الطُّهرَ ولم تغتسلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن الملقن
المصدر
البدر المنير · 3/76
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهأعلت الرواية بمقسم
إذا أتى أحدُكمُ امرأتَه في الدمِ فليتصدَّقْ بدينارٍ، وإذا أتاها وقد رأَتِ الطُّهرَ ولم تغتسِلْ فليتصدَّقْ بنصفِ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
التلخيص الحبير · 1/262
الحُكم
لم يُحكَمْ عليهمرفوع وعن ابن عباس موقوفا، ومداره على عبد الكريم أبي أمية، وهو مجمع على تركه، إلا أنه توبع في بعضها من جهة خصيف، ومن جهة علي بن بذيمة، وفيهما مقال، وأعلت الطرق كلها
من أتى كاهِنًا فصدَّقَه بما يقولُ أو أتى امرأتَه حائضًا أو أتى امرأتَه في دُبرِها فقد برِئَ ممَّا أنزِلَ على محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
ابن حجر العسقلاني
المصدر
هداية الرواة · 4/294
الحُكم
صحيح[حسن كما قال في المقدمة]
من أتى كاهنًا، فصدقهُ بما يقولُ، أو أتى امرأتَهُ حائضًا، أو أتى امرأتَهُ في دُبُرِها ؛ فقد برئَ مما أُنزلَ على محمدٍ - صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ - . .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
الألباني
المصدر
هداية الرواة · 4523
الحُكم
صحيحإسناده صحيح
مَنْ أتَى امرأتَهُ في حيضِها فليتصدقَ بدينارٍ، و منْ أتاهَا و قدْ أدبرَ الدمَ عنَها و لمْ تغتسلْ فنصفُ دينارٍ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
السيوطي
المصدر
الجامع الصغير · 8272
الحُكم
ضعيفضعيف
مَن أتى كاهنًا -قال موسى في حديثِه:- فصدَّقَه بما يقولُ، -ثم اتَّفَقا- أو أتى امرأةً -قال مُسدَّدٌ: امرأتَه حائضًا، أو أتى امرأةً- قال مُسدَّدٌ: امرأتَه في دُبُرِها- فقد برِئَ مما أنزَلَ اللهُ على محمدٍ. .
الراوي
أبو هريرة
المحدِّث
شعيب الأرناؤوط
المصدر
تخريج سنن أبي داود · 3904
الحُكم
صحيحصحيح دون قوله: "حائضا"
منْ أتى امرأةً في حَيضَها ؛ فلْيتصدقْ بدينارٍ، ومنْ أتاها وقد أدبرَ الدمُ عنها ولمْ تغتسلْ ؛ فبنصفِ دينارٍ . كلُّ ذلكَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ .
الراوي
عبدالله بن عباس
المحدِّث
الألباني
المصدر
السلسلة الضعيفة · 4529
الحُكم
ضعيفضعيف
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه .
الراوي
عكرمة مولى ابن عباس
المحدِّث
ابن حزم
المصدر
المحلى · 10/116
الحُكم
صحيحصحيح

لا مزيد من النتائج