نتائج البحث عن
«فيمن أتى بهيمة ، قال : يجلد ولا يبلغ به الحد»· 15 نتيجة
الترتيب:
فيمَن أتى بَهيمةً .
قَضى في ابنِ الملاعَنَةِ أن لا يُدعَى لأبٍ ، [ ولا تُرمَى هيَ بهِ ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رماها أو رمى ولدَها ] ، فإنه يُجلَدُ الحدَّ ، وقَضى أن لا قوتَ لَها ولا سُكنى ؛ من أجلِ أنَّهما يتفرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ، ولا متوفًّى عنها .
عن عُمَرَ أنَّه كان يَجلِدُ الحَدَّ تامًّا في التَّعْريضِ. .
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أُتِيَ بشاربٍ فأمرَ بِهِ أن يُجلَدَ فجُلدَ بالجريدِ والنِّعالِ .
عن عمَرَ، في أَمَةٍ بين رجُلينِ وَطِئَها أحدُهما: يُجْلَدُ الحدَّ إلَّا سوطًا. .
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نهى أن يُجلدَ الحَدُّ في المسجدِ .
قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في ابنِ المُلاعنةِ أن لا يُدعَى لِأبٍ ومن رَماها أو رَمَى وَلَدَها فإنه يُجلدُ الحَدَّ وقَضَى أن لا قُوتَ لها ولا سُكْنَى من أجلِ أنَّهما يَتَفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ ولا مُتَوفَّى عنها .
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في ابنِ المُلَاعَنةِ أنْ لا يُدعَى لأبٍ، ومَن رماها، أو رمَى ولَدَها، فإنَّه يُجلَدُ الحَدَّ، وقضَى أنْ لا قوتَ لها عليه، ولا سُكْنى؛ من أجلِ أنَّهما يتفَرَّقانِ من غيرِ طلاقٍ، ولا مُتوفَّى عنها. .
أنَّ رجُلَيْنِ استَبَّا في زمانِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ رَضِي اللهُ عنه، قال أحَدُهما للآخَرِ: واللهِ، ما أبي بزانٍ، ولا أُمِّي بزانيةٍ. فاستشار عُمَرُ في ذلك، فقال قائلٌ: مدَح أباه وأُمَّهُ، وقال آخَرون: قد كان لأبيه وأُمِّهِ مَدْحٌ سِوى هذا، نرى أن يُجلَدَ الحَدَّ، فجلَده عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ثمانينَ. .
أُتِي بالنُّعَيْمانِ أو ابنِ النُّعَيْمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلام فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثر ما يشربُ وأكثر ما يُجلَدُ ! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحبُّ اللهَ ورسولَه .
أُتِي بالنُّعَيمانِ أو ابنِ النُّعَيمانِ إلى النَّبيِّ عليه السَّلامُ فجلده ثمَّ أُتِي به فجلده قال مِرارًا أربعًا أو خمسًا يعني في شربِ النَّبيذِ فقال رجلٌ اللَّهمَّ العَنْه ما أكثرَ ما يشرَبُ وأكثرَ ما يُجلَدُ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لا تلعَنْه فإنَّه يحِبُّ اللهَ ورسولَه .
«أنَّ عَبدًا مِن رَقيقِ الإمارةِ وقَعَ على وليدةٍ مِنَ الخُمُسِ فاستَكرَهَها حتَّى افتَضَّها، فجَلَدَه عُمَرُ الحَدَّ ونَفاه، ولَم يَجلِدِ الوليدةَ مِن أجلِ أنَّه استَكرَهَها» .
عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قالَ: مَن أتى بَهيمةً فلا شيءَ عليه. .
عنِ ابنِ عباسٍ أنه قال : من أتى بهيمةً فلا شيءَ عليه .
أنَّ النَّبيَّ أتى فاطمةَ بعبدٍ قد وهَبَه لها، قال: وعلى فاطمةَ ثوبٌ؛ إذا قنَعَت به رأْسَها لم يبلُغْ رِجْلَيها، وإذا غطَّت به رِجْلَيها لم يبلُغْ رأْسَها، فلمَّا رأى النَّبيُّ ما تَلْقى قال: إنَّه ليس عليك بأسٌ؛ إنَّما هو أبوك وغُلامُك. .
لا مزيد من النتائج