نتائج البحث عن
«فيمن أسلم على ميراث لم يقسم قال : " فلا حق له لأن المواريث وقعت قبل أن يسلم ،»· 8 نتيجة
الترتيب:
أنَّ عمرَ قضَى أنَّه مَن أسلَم على ميراثٍ قبل أن يُقسَمَ فله نَصيبُه فقضَى به عثمانُ .
[عن عُمَرَ قال: مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ] .
مَن أدرَكَ ما أحرَزَ العَدوُّ قَبلَ أن يُقسَمَ فهو له، وما قُسِمَ فلا حَقَّ له فيه إلَّا بالقيمةِ .
أنَّ رَجُلًا من أهلِه ماتَ، وهو على غَيرِ دِينِ الإسلامِ قال: فوَرِثَتْه أُختي دوني، وكانت على دِينِه، ثم إنَّ أبي أسلَمَ، فشَهِدَ مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حُنَينًا، فلمَّا ماتَ فأحرزتُ ميراثَه، وكان تَرَكَ غُلامًا ونَخلًا، ثم إنَّ أُختي أسلَمَتْ، فخاصَمَتْني في الميراثِ إلى عُثمانَ، فحدَّثَني عبدُ اللهِ بنُ الأرقَمِ أنَّ عُمَرَ قَضى أنَّه مَن أسلَمَ على ميراثٍ قَبلَ أنْ يُقسَمَ فله نَصيبُه، فقَضى به عُثمانُ، فذَهَبَتْ بتلك الأوَّلِ وشارَكَتْني في هذا. .
كان الناسُ على عهدِ رسولِ اللهِ يُسلِمُ الرجلُ قبلَ المرأةِ والمرأةُ قبلَ الرجلِ فأيهما أسلمَ قبل انقضاءِ عدَّةِ المرأةِ فهي امرأتُه فإن أسلم بعد العدَّةِ فلا نكاحَ بينهما .
عن أبي هريرةَ فيمن يستأذنُ قبل أن يُسلِّمَ قال : لا يُؤذنُ له حتى يبدأَ بالسَّلامِ .
الشُّفعةُ فيما لم يُقسَمْ ، فإذا وقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ .
الشفعةُ فيما لم يُقسَمْ فإذا وقعتِ الحدودُ فلا شُفعةَ .
لا مزيد من النتائج